قانون مراقبة الأجرة رقم 35 لسنة 1952 م

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون مراقبة الأجرة رقم 35 لسنة 1952 م

المادة 1

المحتويات

اسم القانون

يسمى هذا القانون – قانون مراقبة الأجرة رقم 35 لسنة 1952 م.

المادة 2

تفسير الألفاظ والعبارات

تدل الألفاظ والعبارات الآتية، الواردة في هذا القانون على ما يلي من المعاني – ما لم يدل سياق الكلام على خلافها:

المادة 3

تطبيق القانون

مع مراعاة النصوص المدرجة فيما بعد، يسري مفعول هذا القانون على جميع الأبنية سواء شيدت أو أجرت في بدء نفاذ هذا القانون أو بعده وسواء أجرت مفروشة أو غير مفروشة، ضمن حدود ولاية طرابلس الغرب.

المادة 4

سلطة إخراج المباني من مفعول هذا القانون

يجوز لرئيس مجلس ولاية طرابلس الغرب من وقت إلى آخر، بمقتضى لائحة يصدرها، أن يخرج من مفعول هذا القانون أية مبان معنية أو أي نوع معين من المباني في منطقة معينة.

المادة 5

لجنة تقدير الأجرة

المادة 6

إجراءات اللجنة

يجوز لرئيس مجلس ولاية طرابلس الغرب من وقت إلى آخر، بمقتضى لائحة يصدرها أن يقرر ما يأتي:

  1. قواعد الإجراءات والرسوم التي تسير بها اللجان.
  2. الأجر الذي يتقاضاه أعضاء اللجنة.
  3. مقياس المصاريف والرسوم التي للجنة حق فرضها.

المادة 7

تقدير الأجرة الأساسية

يجب على اللجنة في تقريرها للأجرة الأساسية أن تعتبر جميع المحلات كأنها محلات غير مفروشة وتفعل ما يأتي:

المادة 8

التأجير بالفرش بالاثاثات

إذا أجرت المباني مفروشة يجب على اللجنة فوق تقدير الأجرة الأساسية أن تقدر أجرة معقولة لاستعمال الأثاث، بشرط أن لا يجوز أبدا أن تزيد أجرة المباني والأثاث معا عن الأجرة الأساسية أكثر من 50 بالمئة خمسون بالمائة.

المادة 9

سلطة اللجنة في تنظيم الإجراءات

المادة 10

سلطة اللجنة في تفتيش المباني

يكون للجنة السلطة في جميع الأوقات قبل النظر في المسائل وفي خلاله السلطة بتفتيش المباني التي اتخذت قرارات بخصوصها.

المادة 11

لا يجوز زيادة الأجرة قبل تقدير الأجرة الأساسية

المادة 12

الطلب من اللجنة تقدير الأجرة الأساسية

يجوز للمؤجر أو لمستأجر أية مبان يسري عليها هذا القانون، أن يطلب في أي وقت من اللجنة تقدير أجرتها الأساسية أو أجرة الأثاث الذي فيها أو الأذن بالزيادة المسموح بها بموجب المادة 13 من هذا القانون على أنه متى أجرت اللجنة التقدير فلا يجوز أن ينظر في طلب أخر لتقدير نفس الشيء، وذلك مع مراعاة نصوص المادة 16 ب من هذا القانون.

المادة 13

الزيادة المسموح بها للأجرة الأساسية

يكون كما يلي مع مراعاة نصوص هذا القانون:

  1. مبلغ يقدر بأنه أجرة معقولة للأثاث عملا بالمادة 8 من هذا القانون، وذلك عن أجرة المباني مفروشة.
  2. مبلغ تجيزه اللجنة ويتناسب مع أية زيادة في مقدار العوائد والضرائب المستحقة من المؤجر في اليوم الأول من يناير 1951.
  3. مبلغ تجيزه اللجنة بناء على طلب المؤجر، متى تكبد المؤجر نفقات في إحداث ما يأتي:-
  1. تحسينات أساسية أو تغييرات أساسية في المباني، ما عدا نفقات الترميمات العادية أو الضرورية، وذلك متى عملت بناء على طلب المستأجر أو موافقته.
  2. تحسينات أساسية لتحسين حالة المباني أو تحسين أساسي في موقعها غير الصيانة أو المجارير الضرورية.

على أنه يشترط بأن يكون للجنة الحق أن تمتنع عن إصدار أمر بمقتضى البند أ بالنسبة إلى المباني التي تعتقد أنها غير صالحة للسكنى، ما لم يكن العطل مسببا عن إهمال أو خطأ المستأجر.ب يجوز لرئيس مجلس ولاية طرابلس الغرب من وقت إلى آخر، بمقتضى لائحة يصدرها أن يجيز رفع الأجرة بنسبة مئوية من الأجرة الأساسية على حسب استنسابه، ويجوز أن يقرر تطبيق مثل هذه اللائحة على جميع المباني في جميع المناطق أو على جميع المباني في منطقة معينة أو على المباني في منطقة خاصة أو على المباني من درجة خاصة.

المادة 14

زيادة الأجرة عن أجرة الحد الأقصى المسموح به

المادة 15

وجوب تقديم بيان عن الأجرة

المادة 16

الاستئنافات

المادة 17

القيود على دفع المبالغ الإضافية

المادة 18

فداحة ثمن الأثاث

إذا اتفق المؤجر والمستأجر في وقت عقد الإجارة على بيع الأثاث من قبل المؤجر وشرائه من قبل المستأجر يجب على البائع أن يحضر ويؤدي إلى المشتري قائمة مكتوبة بندا بندا، يبين فيها الأشياء المراد بيعها وشراؤها وثمن كل بند من البنود.ج- أي شخص دفع مبلغا من النقود في الظروف المذكورة في الفقرتين أ وب من هذه المادة، يجوز له أن يطلب من لجنة من اللجان أن تقدر ثمنا معقولا للأشياء المبينة.فإذا ظهر أن الثمن المدفوع يزيد عن الثمن المعقول المقدر، تعتبر الزيادة كأنها مبلغ إضافي دفع كشرط لمنح أو تجديد أو استمرار الإجارة.د أي شخص يرفض تأدية قائمة مفصلة مما يجب عليه تقديمها بمقتضى هذه المادة أن يقدمها أو يقدم قائمة كاذبة في نقطة جوهرية، يكون مرتكبا جرما إخلالا بهذا القانون، وعرضه لدى إدانته لغرامة لا تزيد عن 20 جنيهاً ليبياً.

المادة 19

يعد قبض المبلغ الإضافي جرماً

المادة 20

بطلان العقود التي تتهرب من القانون

كل اتفاق سواء المكتوب أو الشفهي، يحصل بين أشخاص يتحدون فيه نصوص هذا القانون ويتهربون منها ولا يرتبطون بها يعتبر باطلا لا أثر له بالمقدار الذي يتنافى به مع نصوص هذا القانون.

المادة 21

القيود المفروضة على حق الحيازة

أ- لا يجوز إصدار أمر أو حكم بإخراج المستأجر من المباني التي يسري عليها هذا القانون، إلا في الأحوال الآتية:-

  1. إذا لم تدفع الأجرة المستحقة قانونا من المستأجر أو،
  2. إذا استعمل المستأجر أو الشخص الساكن أو المقيم معه المباني أو سمح باستعمالها لغرض غير شريف أو غير قانوني- أو،
  3. إذا احتاج المؤجر المباني عند انتهاء الإجارة احتياجا معقولا، لسكناه أو لسكن أحد فروعه أو أصوله المباشرين، بشرط أن تقتنع المحكمة بأن لا يتسبب من إصدار الأمر مشقة أعظم من المشقة التي تتسبب من رفض الأمر، وبشرط أنه إذا اشترى شخص آخر غير المؤجر لمباني في وقت قيام الإجارة عند الشراء، فلا يصح لهذا المالك الجديد أن يطلب حيازة المباني التي اشتراها بمقتضى نصوص هذا البند حتى يكون مضى على الأقل سنتان من تاريخ الشراء، أو
  4. إذا عرض المؤجر على المستأجر محلا آخر موافقا، أو 
  5. إذا أراد المؤجر القيام بأعمال بناء ضرورية وجوهرية في المباني، أو احتاج المباني احتياجا معقولا للقيام بأعمال بناء مجاورة.بشرط أن تأمره المحكمة بدفع تعويض تراه كافيا للمستأجر وبشرط حصول الدفع الفعلي قبل تنفيذ أمر الإخلاء.وبشرط أنه يجوز أن تأمر المحكمة بإعادة المستأجر إلى المحل فور إكمال الأعمال بالشروط التي كانت قائمة قبل صدور الأمر.
  6. إذا منحت الإجارة مقابل عقد خدمة وأنهي العقد 

المادة 22

تحريف الوقائع هو جرم

برغم أية نصوص خاصة في هذا القانون يعتبر مرتكبا جرما إخلالا به كل طرف في عقد إجارة يستحصل أو يحاول أن يستحصل على منفعة مادية بطريق الحيلة أوالبيان الكاذب أو عدم إنشاء وقائع جوهرية.

المادة 23

الإجراءات العامة

كل شخص ارتكب جرما مخلا بهذا القانون، ولم يرد عقاب خاص عليه، يعرض لدى الإدانة لغرامة لا تزيد عن 100 جنيه ليبي أو للحبس مدة لاتزيد عن ستة أشهر أو للعقوبتين الغرامة والحبس.فإن كان المجرم شخصا معنويا يكون عرضة لغرامة لا تزيد عن 250 جنيها ليبياً.

المادة 24

ميعاد التقادم

برغم أي نص في القانون مخالف، يجوز اتخاذ الإجراءات بالنسبة إلى الجرم المرتكب إخلالا بهذا القانون، في أي وقت خلال سنتين من التاريخ الذي ارتكب فيه الجرم.

المادة 25

إلغاء تشريع

يلغى إعلان مراقبة الأجر رقم 206 لسنة 1949، بشرط أن ذلك الإلغاء لا يمكن المؤجر من استيفاء أية أجرة أو مبالغ ما كان ممكنا استيفاؤها في وقت نفاذ ذلك الإعلان، كما أنه لا يؤثر على حق المؤجر باستيفاء متأخرات الأجرة كان يمكنه استيفاؤها في ذلك الوقت، ولا يؤثر على حق المستأجر باستيفاء أية أجر أو مبالغ كان يمكنه استيفاؤها في المدة المذكورة.

المادة 26

بدء نفاذ القانون 

ينفذ هذا القانون من يوم توقيعه.

ls.org.ly