أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 25 لسنة 1977 م بإنشاء الشركة العامة لإنتاج أشرطة الخيالة

نشر في

قانون رقم 25 لسنة 1977 م بإنشاء الشركة العامة لإنتاج أشرطة الخيالة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1

تنشأ وفقا لاحكام هذا القانون شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية الليبية تسمى (الشركة العامة لإنتاج أشرطة الخيالة) تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع المؤسسة العامة للخيالة وتمارس الشركة نشاطها طبقا لنظامها والقواعد المعمول بها في الشركات التجارية الخاصة وأحكام القانون التجاري، والقانون رقم 65 لسنة 1970 م المشار إليه وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ونظامها الأساسي.

مادة 2

يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني بمدينة طرابلس ويجوز لمجلس إدارة الشركة بعد موافقة وزير الإعلام والثقافة أن ينشيء لها فروعا أو توكيلات داخل الجمهورية أو خارجها وذلك لتنفيذ أغراض الشركة كلها أو بعضها أو تمثيلها في هذا النشاط.

مادة 3

غرض الشركة هو إنتاج أشرطة الخيالة المتعلقة بإحياء التراث الإسلامي والعربي وتمويل وتوزيع تلك الأشرطة والمتاجرة في مطبوعاتها وتسجيلاتها وكل ما يمكن أن ينتج منها.

مادة 4

للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع غيرها من الهيئات والمؤسسات العامة أو الخاصة أو الشركات أو المنشآت التي تزاول أعمالا مشابهة أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها داخل الجمهورية وخارجها.

مادة 5

مدة الشركة خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء بعد موافقة الجمعية العمومية للشركة.

مادة 6

حدد رأس مال الشركة بمبلغ (250000 د.ل) فقط مائتان وخمسون ألف دينار ليبي مقسما الى (25000) سهم مملوكة كلها للمؤسسة العامة للخيالة وقيمة كل منها (10) د.ل عشرة دينارات ليبية تكتتب فيها المؤسسة وتدفعها بالكامل.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء الموافقة على اشتراك دول عربية أو اسلامية في المساهمة في رأس مال الشركة ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية اشتراك تلك الدول.

مادة 7

تكون زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجمعية العمومية للشركة وتودع أموال الشركة في مصرف أو أكثر من المصارف المحلية المملوكة للدولة وفقا لما يقرره مجلس ادارة الشركة.

مادة 8

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يعينون وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الاعلام والثقافة وذلك الى جانب ممثل العاملين في الشركة الذين يتم انتخابهم وفقا للقانون.

مادة 9

مجلس إدارة الشركة هو الجهة المختصة برسم السياسة العامة التي تنتهجها الشركة في إطار السياسة العامة للدولة والغرض الذي أنشئت من أجله وآله أوسع سلطة في إدارتها وتصريف أمورها ووضع النظم المالية والادارية التي تسير عليها وذلك كله فيما عدا الاختصاصات التى يحتفظ بها صراحة نظام الشركة للجمعية العمومية.

مادة 10

يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة رئيسه مرة على الأقل كل شهر ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الاعضاء بما فيهم الرئيس أو من يقوم مقامه وتصدر القرارات بأغلبية اصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

ويجوز لوزير الإعلام والثقافة دعوته للانعقاد في أي وقت وله حضور جلسات المجلس وفي هذه الحالة تكون له الرئاسة.

وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى للاستفادة بخبراتهم أو معلوماتهم في المسائل المعروضة بدون أن يكون لهم حق التصويت.

مادة 11

يكون لمجلس إدارة المؤسسة العامة للخيالة منعقدا برئاسة وزير الإعلام والثقافة سلطات الجمعية العمومية المقررة بالنسبة للشركات المساهمة وتكون قرارات الجمعية العمومية بتشكيلها السابق نافذة ومنتجة لآثارها من تاريخ صدورها.

مادة 12

لا يجوز لرئيس مجلس الادارة أو أحد أعضائه أن يبرم مع الشركة بالذات أو بالواسطة عقد مشاركة أو بيع أو إيجار أو أن يشترى حقا متنازعا عليه مع الشركة أو أن يساهم في أي نزاع ضد الشركة على أى صورة ولا يجوز لأحد منهم حضور جلسات مجلس الادارة أو لجنة من اللجان إذا كانت له أو لاحد اقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة في الموضوع المعروض على المجلس أو اللجنة ويكون باطلا كل عمل يخالف ذلك.

مادة 13

تكون للشركة ميزانية خاصة بها تعد على نمط ميزانيات المشروعات التجارية وتبدأ السنة المالية للشركة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها على أن تبدأ السنة الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية السنة المالية الحالية ويؤول صافي أرباح الشركة بعد استقطاع الاحتياطيات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها نظام الشركة إلى المؤسسة العامة للخيالة.

مادة 14

مع عدم الإخلال بأحكام قانون ديوان المحاسبة يكون للشركة مراجع أو أكثر للحسابات تحدد واجباتهم وسلطاتهم ومسئولياتهم طبقا لاحكام القوانين النافذة ويصدر باختيارهم وتحديد مكافآتهم قرار من وزير الإعلام والثقافة بناء على اقتراح رئيس ديوان المحاسبة، ويحل مراجع الحسابات محل لجنة المراقبة في اختصاصاتها.

مادة 15

يصدر النظام الأساسي للشركة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الإعلام والثقافة ولمجلس الوزراء إدخال ما يراه من تعديلات على هذا النظام بما لا يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 16

يكون للشركة مفوض عام يصدر بتعيينه وتحديد مكافأته قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الاعلام والثقافة.

ويتولى المفوض العام القيام بجميع الإجراءات الخاصة بالحصول على الإذن بتأسيس الشركة وقيدها في السجل التجاري وشهرها طبقا لأحكام القانون، والى أن يتم تشكيل مجلس الإدارة يكون للمفوض العام اختصاصات مجلس إدارة الشركة وتنتهي مهمة المفوض العام بتشكيل مجلس الإدارة.

مادة 17

على وزير الإعلام والثقافة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد بالقاسم الزوي 
  • وزير الإعلام والثقافة
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد عبد السلام أحمد جلود 
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 6 ربيع الأول 1397 هـ 
  • الموافق 24 فبراير 1977 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.