القانون رقم 18 لسنة 1996 م بشأن تعديل قيمة بعض الرسوم المالية المقررة لتمويل مشروع النهر الصناعي واستثمار مياهه وتقرير بعض الأحكام بشأنه

التاريخ: 20 أبريل 2025

القانون رقم 18 لسنة 1996 م بشأن تعديل قيمة بعض الرسوم المالية المقررة لتمويل مشروع النهر الصناعي واستثمار مياهه وتقرير بعض الأحكام بشأنه

مؤتمر الشعب العام

وبعد الاطلاع 

صيغ القانون الآتي :

المادة 1

يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1991 إفرنجي المعدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 21 لسنة 1423 ميلادية النص الآتي:

يمول جزء من النفقات اللازمة لتنفيذ المشروع المذكور واستثمار مياهه عن طريق رسوم مالية تحدد قيمتها على النحو التالي :-

  1. 20 عشرون درهما على كل لتر من الكيروسين المنزلي.
  2. 550 خمسمائة وخمسون درهما على كل كيلو جرام واحد من زيوت التزييت والتشحيم.
  3. 250 مائتان وخمسون درهما على كل عبوة أسطوانة غاز زنة 15 كيلو جرام أو أقل، فإذا زادت العبوة زيد المبلغ المذكور بنسبة الزيادة.

ويسري ما سبق في هذه الفقرة على المنتجات المذكورة التي يتم إنتاجها أو استيرادها لغرض البيع في السوق المحلي.

ولا تخضع لهذا الرسم الاعتمادات المستندية والمستندات الواردة برسم التحصيل الخاصة بالسلع التموينية والأدوية والمعدات الطبية واللحوم التي يتم استيرادها عن طريق الجهات العامة المختصة.

وتعفى من هذا الرسم التذاكر التي تتحمل قيمتها الخزانة العامة.

100 مائة دينار سنويا عن كل رخصة حرفية.

المادة 2

تعتبر من الموارد الإضافية التي ينطبق عليها حكم المادة الثانية من القانون رقم 21 لسنة 1423 ميلادية الموارد المضافة بموجب الفقرتين أ، هـ من المادة السابقة.

المادة 3

يخصص سنويا مبلغ 100 مائة مليون دينار من إيرادات النفط لصالح جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم، وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من سنة 1996 إفرنجي.ويقوم مصرف ليبيا المركزي بخصم المبلغ المذكور سنويا على دفعتين متساويتين الأولى خلال شهر الكانون والثانية خلال شهر ناصر من كل سنة.

المادة 4

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وينشر في وسائل الإعلام المختلفة.

ls.org.ly