القانون رقم 12 لسنة 1992 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1988 م بشأن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق

التاريخ: 7 مايو 2025

القانون رقم 12 لسنة 1992 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1988 م بشأن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق

مؤتمر الشعب العام

وبعد الاطلاع 

صيغ القانون الآتي:

المادة 1

تعدل المادة الثانية والفقرة الأخيرة من المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 12 لسنة 1988م المشار إليه على النحو التالي:

المادة الثانية:

تتولى مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق وفروعها وإدارتها ومكاتبها أعمال التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق وإصدار الشهادات العقارية والكتب السكنى وكتيب الحيازة الزراعية وذلك وفقا لأحكام هذا القانون والقانون رقم “11” لسنة 1988م بشأن السجل العقاري الاشتراكي.

ويجوز للمصلحة تكليف المكاتب المتخصصة المرخص لها قانونا القيام بالمسح العقاري تمهيدا لإجراء تحقيق الملكية واستكمال أعمال التسجيل العقاري ويصدر بتحديد الأسس والضوابط المتعلقة بتطبيق أحكام الفقرة السابقة قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من اللجنة الشعبية العامة للعدل.

المادة الخامسة عشر: 

الفقرة الأخيرة ويكون تقديم الطعن إلى محكمة الطعون العقارية مقابل رسم وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسوم الاعتراض والطعن.

المادة 2

تضاف مادة جديدة للقانون رقم 12 لسنة 1988م المشار إليه تحت رقم “18” مكررا بحيث يكون نصها كالتالي:-

يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الطعون العقارية أمام محكمة الاستئناف المدنية الواقع بدائرتها الإدارة أو المكتب خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان ذوي الشأن بالحكم وذلك في الحالات الآتية:

المادة 3

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 4

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly