القانون رقم 1 لسنة 2004 م بشأن إضافة وتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية

التاريخ: 19 أبريل 2025

القانون رقم 1 لسنة 2004 م بشأن إضافة وتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية

مؤتمر الشعب العام

بعد الإطلاع 

صاغ القانون الآتي:

المادة 1

مزاولة الأنشطة الاقتصادية متاحة لكل أفراد المجتمع، ويجوز لأدوات النشاط الاقتصادي المنصوص عليها في هذا القانون ممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية وكافة المهن والحرف والخدمات كالسمسرة والوكالات التجارية والخدمية والاستشارات والمحاسبة والتعليم والطب والمقاولات وغيرها.وذلك بعد توفير الاشتراطات القانونية اللازمة والحصول على ترخيص مسبق بمزاولة النشاط.ولا يجوز مزاولة النشاط الاقتصادي إلا بعد الحصول على الترخيص المذكور والتسجيل في السجل التجاري.

المادة 2

تعدل المادة 7 فقرة 1 من القانون رقم 65 لسنة 1970 إفرنجي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها بحيث يجرى نصها على النحو الآتي:-

المادة السابعة فقرة 1:-

المادة 3

تعدل المادتان الأولى والتاسعة من القانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر.المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو التالي:-

المادة الأولى

تحدد أدوات مزاولة الأنشطة الاقتصادية وفقاً لما يلي:-

  1. نشاط الأفراد.
  2. النشاط الأسري.
  3. التشاركيات.
  4. الشركات المساهمة بما في ذلك القابضة والحاضنة وشركات البيع الإيجاري.
  5. المؤسسات والشركات العامة ويجوز للجنة الشعبية العامة إضافة أي نوع من الشركات والمؤسسات الأخرى لممارسة الأنشطة الاقتصادية.

وتثبت للأدوات الواردة في الفقرتين 4-5 الشخصية الاعتبارية بمجرد قيدها في السجل التجاري.

المادة التاسعة

يجوز لأدوات مزاولة الأنشطة الاقتصادية المنصوص عليها في هذا القانون استيراد الأجهزة والمعدات، ومواد التشغيل اللازمة لعملها.

كما يجوز لتلك الأدوات استخدام الغير بمقابل، وذلك في الحالات التي يفضل فيها صاحب الشأن عدم الدخول في مشاركة والعمل بمقابل وفقاً للاشتراطات

التالية:- 

وأن الإقرار صدر باختياره وبإرادته الحرة ولم يكن مكرها أو مضطرا في إصداره.

المادة 4

يصدر عن اللجنة الشعبية العامة القرارات اللازمة لبيان كيفية تكوين وتأسيس الشركات المساهمة والقابضة والحاضنة وشركات البيع الإيجاري، ونسبة مساهمة كل فرد، والحدود الدنيا والعليا لقيمة السهم الواحد والحد الأدنى لرأس المال، كما يصدر عنها لائحة تنفيذية تبين الأسس والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 5

تستثنى الشركات التي تأخذ شكل الشركات القابضة من تطبيق أحكام الفقرة 3 من المادة الثالثة من القانون رقم 65 لسنة 1970 إفرنجي المشار إليه.

المادة 6

تلغى المادة الثانية من القانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 7

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

ls.org.ly