الشركة الليبية للحديد والصلب لائحة شؤون العاملين

التاريخ: 19 أبريل 2025

الشركة الليبية للحديد والصلب لائحة شؤون العاملين

المحتويات

الباب الأول | أحكام عامة

مادة 1

تعريفات

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالألفاظ الآتية المعاني المقابلة لكل منها وتدل صيغة الجمع على ما تدل عليه صيغة المفرد ما لم يدل السياق على غير ذلك:

مادة 2

نطاق سريان اللائحة

تسري أحكام هذه اللائحة على جميع العاملين فيما يتعلق بشغلهم لوظائفهم وتقييم أدائهم وحقوقهم وواجباتهم وانتهاء خدمتهم وغيرها من الأمور المتعلقة بحياتهم الوظيفية.

الباب الثاني | الهيكل التنظيمي والملاك

مادة 3

إعداد الهيكل التنظيمي

يعد الهيكل التنظيمي بما يتناسب مع متطلبات العمل بالشركة في المجالات الفنية والإدارية والإنتاجية والتسويقية، ويجب أن تعتمد تقسيماته التنظيمية على حجم العمل ومبدأ التخصص والقدرة على الإشراف والمتابعة وإحكام الرقابة الداخلية الذاتية على كافة الأعمال والمهام التي يتم تنفيذها في مختلف التقسيمات التنظيمية بالشركة، كما يجب أن يتم تحديد اختصاصات التقسيمات التنظيمية بشكل واضح ومحدد ومن واقع الاختصاصات والأهداف العامة للشركة بما يمنع أي لبس في تفسير الاختصاصات قد يؤدي إلى حدوث ازدواجية في أداء العمل أو ترك أعمال بدون تبعية أو رقابة. 

ويجوز تعديل الهيكل التنظيمي إذا تطلبت مصلحة العمل ذلك بمراعاة الضوابط المشار إليها أنفاً ويكون اعتماد الهيكل التنظيمي وكل تعديل فيه بقرار من الجمعية العمومية بناء على عرض من لجنة الإدارة.

مادة 4

إعداد الملاك

بمراعاة أن يكون للشركة ملاك وظيفي يتم إعداده في إطار الهيكل التنظيمي المعتمد ويجب أن يتضمن الملاك بياناً بالوظائف ومسمياتها والمجموعات النوعية التي تندرج تحتها وعددها وأرقامها وبيانات شاغليها وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض، كما يجب أن يكون عدد الوظائف في حدود الحاجة الفعلية للعمل.

مادة 5

قواعد إعداد الملاك

يراعى عند إعداد الملاك ما يلي:

مادة 6

المجموعات النوعية

تقسم وظائف الملاك إلى المجموعات النوعية التالية:

مادة 7

اعتماد الملاك

يعتمد الملاك بقرار من الجمعية العمومية بناء على عرض لجنة الإدارة ويجوز للجنة بناء على عرض أمينها تعديل الملاك أو استحداث وظائف جديدة حسب متطلبات العمل.

مادة 8

التكليف بالوظائف

يكون التكليف بالوظائف القيادية والإشرافية بقرار من أمين لجنة الإدارة ولا يجوز تكليف عامل بأي من تلك الوظائف إلا إذا كانت تقارير كفاءته عن السنتين الأخيرتين لا تقل عن جيد. 

كما يجوز بموافقة أمين لجنة الإدارة تكليف العامل بشغل وظيفة أعلى داخل نفس المجموعة أو ضمن مجموعة وظيفية أخرى إذا تطلبت ذلك مصلحة العمل.

مادة 9

دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف

يكون للشركة دليل وصف وتصنيف وترتيب للوظائف المعتمدة بالملاك يشتمل على بطاقات وصف لوظائف الملاك تتضمن المعلومات التالية:

ويصدر هذا الدليل وكل تعديل فيه من لجنة الإدارة بناء على عرض أمينها.

مادة 10

الاحتفاظ بالسجلات

يتم الاحتفاظ بسجلات ونماذج الهيكل التنظيمي، ودليل الاختصاصات والملاك، ودليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف بإدارة الشؤون الإدارية بطريقة يدوية أو آلية حسب حاجة العمل.

الباب الثالث | شغل الوظائف بالملاك

مادة 11

طرق شغل الوظائف

يكون شغل الوظائف بطريق التعاقد وفقا للتشريعات النافذة، ويجوز شغل الوظائف من داخل الشركة عن طريق النقل الداخلي أو الندب أو التكليف، كما يجوز في أحوال الضرورة اللجوء إلى النقل أو الندب أو الإعارة من خارج الشركة. ويراعى دائما التعاقد مع العناصر الوطنية ثم العناصر المنتمية بجنسياتها إلى إحدى الدول العربية متى ما توفرت فيهم شروط شغل الوظائف.

ويجب التزام أعلى معايير القبول بالنسبة للمقبولين من خارج الشركة لضمان التحاق ذوي الكفاءات العالية والتخصصات المطلوبة، وذلك باتباع أحد الأساليب التالية:

مادة 12 

ضوابط شغل الوظائف

مادة 13

اختبار القبول

يجب أن تتوفر في المرشح شروط القبول في الوظيفة طبقا لأحكام هذه اللائحة ويجرى اختبار تحريري وشفهي للقبول في الوظائف الشاغرة، ويراعى أن يكشف الاختبار عن مقدرة المتقدم وصلاحيته لشغل الوظيفة الشاغرة طبقا لاختصاصاتها ومسؤولياتها وشروط شغلها والشروط أو المتطلبات الأخرى التي تقررها الجهة التي تجري الاختبار.

مادة 14

إجراء المسابقات

يجوز إجراء مسابقات عامة لشغل بعض الوظائف ذات الطبيعة الفنية ويتولى أمين لجنة الإدارة تشكيل اللجان التي تقوم بوضع الامتحانات والإشراف عليها وتحديد نتائج المسابقات.

مادة 15

التعاقد مع غير الوطنيين

لا يجوز التعاقد مع غير الوطنيين لشغل بعض الوظائف وتقديم المساعدة الفنية التي تتطلبها حاجة العمل في الشركة إلا في حالات الضرورة، وتسري عليهم أحكام هذه اللائحة وقانون العمل بما لا يتعارض مع نصوص عقودهم، مع مراعاة ما يلي:

مادة 16

تذاكر السفر

يمنح العامل بعقد مغترب تذاكر سفر له ولزوجته وثلاثة من أولاده القصر حسب الحالات وبالضوابط التالية:

مادة 17 

عمالة الأجر اليومي

يجوز الاستعانة بعمالة بالأجر اليومي حسب حاجة العمل وبموافقة أمين لجنة الإدارة بناءً على عرض مشرف قطاع الشؤون الإدارية والخدمات تحدد فيه أعداد وفئات وأجور هذه العمالة والمدد المطلوب الاستعانة بهم خلالها، وتسري عليهم أحكام قانون العمل.

مادة 18

اعتماد القبول

يكون القبول للعمل في الشركة بموافقة أمين لجنة الإدارة بعد اعتماد توصية لجنة شؤون العاملين، ويتم بإبرام عقود عمل في الوظائف الشاغرة طبقا لأحكام المواد التالية.

مادة 19

شروط القبول

يشترط فيمن يقبل بإحدى الوظائف بالشركة ما يلي:

مادة 20

مسوغات التعاقد

مادة 21 

حساب مدد الخبرة السابقة

تحسب للمقبول للعمل في الشركة مدة خبرته السابقة في الوظيفة وفقا للشروط التالية:

مادة 22

عقد العمل

هو العقد الذي يتم توقيعه بين العامل والمفوض بالتوقيع عن الشركة وفقًا للنموذج المعتمد بالخصوص، والذي ينظم العلاقة بين الطرفين بما لا يتعارض مع أحكام التشريعات النافذة، وتعتبر أحكام العقد مكملة لهذه اللائحة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيها.

مادة 23

توقيع العقد ومشتملاته

يجب أن يكون عقد العمل ثابتًا بالكتابة، وأن يحتوي على بيانات طرفي التعاقد ونوع العمل المطلوب وكذلك على جميع التفاصيل اللازمة لتحديد حقوق طرفيه والتزاماتهما وغيرها من الأمور ذات الصلة بالعلاقة التعاقدية. ويجب أن يكون العقد باللغة العربية، ويجوز في حالات التعاقد مع غير الوطنيين إرفاق ترجمة للعقد باللغة الأجنبية، على أن تكون النسخة العربية هي المعتمدة والمعول عليها عند الاختلاف.

مادة 24

انتهاء العقد

ينتهي عقد العمل تلقائيًا بانتهاء مدته إذا لم يرغب طرفاه أو أحدهما في تجديده، أو إذا كان العامل عند انتهاء مدة العقد في حالة انقطاع عن العمل، وذلك دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار. كما يُنهى عقد العمل بإخطار أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في إنهاء العقد قبل شهر على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء، ويتم تسليم الإخطار إلى الطرف المعني به أو يُرسل إليه على عنوانه المحدد من قبله ويعتبر الامتناع عن الاستلام أو التوقيع في حكم الإخطار. ويظل العقد قائمًا طيلة مدة الإخطار ويلزم طرفاه بتنفيذه، ويعتبر العقد منتهيًا بانتهاء مدة الإخطار.

مادة 25

فسخ العقد

مع عدم الإخلال بحكم المادة 85 من هذه اللائحة، يجوز للشركة فسخ العقد دون سابق إنذار العامل إذا انتحل شخصية غير شخصيته أو قدم شهادات مزورة أو بيانات غير صحيحة أو أثبتت التقارير عدم كفاءته في أداء واجباته الوظيفية وفق المادة 43 أو تغيب عن عمله بدون إذن أو عذر مقبول أكثر من خمسة عشر يومًا متصلة أو ثلاثين يومًا متفرقة خلال السنة الواحدة دون إذن أو عذر مقبول أخل بأحد الواجبات أو ارتكب أحد المحظورات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

مادة 26

الاستقالة

يجوز للعامل أن يقدم استقالته من العمل بطلب كتابي يحدد فيه تاريخ الاستقالة، وعليه الاستمرار في عمله إلى أن يبت في طلبه. ويعتبر العقد منتهيًا من تاريخ الموافقة على الاستقالة.

مادة 27

العنوان

يعتبر العنوان الذي يحدده كل من طرفي العقد هو الموطن المختار من قبله، وأية إعلانات يتم تبلغيها له عن طريقه تعتبر إعلانات قانونية. ويلتزم العامل بالإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على هذا العنوان، وفي حالة عدم قيامه بالإبلاغ عن التغيير يتم إعلانه على آخر عنوان تم تحديده من قبله ويعتبر هذا الإعلان نافذًا حقه ومنتجًا لآثاره القانونية.

مادة 28

اليمين القانونية

على كل من يقبل للعمل في الشركة أن يؤدي -قبل استلامه للعمل- اليمين القانونية وأن يوقع على صيغة منها تحفظ في ملفه الشخصي. كما يلتزم بتوقيع النماذج والمستندات الأخرى ويقر بصحة ما ورد بها من بيانات شخصية.

مادة 29

حفظ الملفات الشخصية

يحدد لكل من يتم التعاقد معه رقم ملف خاص يتم استخدامه في كافة الإجراءات والمعاملات المتعلقة به. وتعتبر محتويات الملف سرية لا يجوز لغير المختصين الاطلاع عليها أو أخذ صور منها إلا بموافقة جهة الاختصاص وفقًا للإجراءات المعتمدة. ويتم حفظ الملفات الشخصية في دواليب حديدية، ويجوز الاستفادة من التقنيات الحديثة في حفظ وتوثيق معلومات الملفات الشخصية. ويسري على المنظومات أو الوسائط الآلية ما يسري على الملفات الشخصية من سرية.

مادة 30

لجنة شؤون العاملين

تشكل بقرار من لجنة الإدارة لجنة تسمى “لجنة شؤون العاملين” مكونة من خمسة أعضاء على الأقل بمن فيهم رئيس اللجنة ونائب الرئيس. ويكون مدير إدارة الشؤون الإدارية مقررًا لها، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها بمن فيهم الرئيس أو نائبه. وتصدر توصياتها بأغلبية آراء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس الاجتماع.

مادة 31

اختصاصات اللجنة

تختص لجنة شؤون العاملين بالنظر في المسائل التالية ودراستها والتوصية بشأنها:

مادة 32

إجراءات اللجنة

يتولى رئيس اللجنة إحالة المواضيع التي تقع ضمن اختصاصات اللجنة إلى المقرر، ويحدد موعدًا لاجتماعها لمناقشة هذه المواضيع. وعلى مقرر اللجنة توجيه الدعوة إلى أعضاء اللجنة لإبلاغهم بالموعد وبجدول الأعمال قبل الموعد المحدد للاجتماع بوقت كاف. 

وعلى رئيس وأعضاء اللجنة حضور اجتماعاتها، وإذا اضطر أحد الأعضاء للتغيب فعليه أن يخطر رئيس اللجنة بذلك قبل موعد الاجتماع. وإذا حدث لرئيس اللجنة عذر قهري منعه من حضور الاجتماع بعد تحديده، يتولى نائب الرئيس إدارة الجلسة.

ولا يجوز لرئيس اللجنة أو أحد أعضائها حضور جلساتها عند مناقشة موضوع تكون له أو لمن تربطه به صلة قربى لغاية الدرجة الرابعة مصلحة مباشرة.

كما لا يجوز لرئيس وأعضاء اللجنة التغيب عن الاجتماعات إلا بعذر مقبول فإذا تكرر الغياب أو زاد على ثلاث مرات متتالية عرض الأمر على أمين لجنة الإدارة لإقرار ما يراه مناسبا بالخصوص.

مادة 33

اجتماعات اللجنة

مناقشات اللجنة سرية لا يجوز إفشاؤها، ولا يجوز لغير أعضاء اللجنة حضور جلساتها. إلا أنه يجوز لرئيس اللجنة أن يدعو لحضور الجلسة والاشتراك في المناقشات من يرى الاستعانة بخبرتهم أو معلوماتهم في موضوع من الموضوعات الواردة بجدول الأعمال، دون أن يكون لهم دور عند إصدار التوصية.

يكون ترتيب المسائل التي تدرج في جدول أعمال اللجنة على النحو التالي:

يجوز للجنة بموافقة أغلبية أعضائها أن تنظر في أية مسألة غير مدرجة في جدول أعمال الجلسة إذا تبين أنها ترتبط بإحدى المسائل المدرجة في جدول الأعمال أو تمثل مشكلة يجب بحثها على وجه السرعة، وللجنة أن تكلف عضوًا أو أكثر من أعضائها لبحث أو دراسة أو تحقيق أي موضوع من الموضوعات المدرجة في جدول أعمالها على أن تعرض النتيجة على اللجنة لاتخاذ ما تراه في شأنها.

مادة 34

توصيات اللجنة

يتولى رئيس اللجنة إحالة محاضر اجتماعات اللجنة وتوصياتها إلى أمين لجنة الإدارة خلال أسبوع من اعتمادها. فإذا لم يعتمدها ولم يبد أية اعتراضات عليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إحالتها اعتبرت نافذة. أما إذا اعترض عليها فيتعين أن يبدي كتابة أسباب الاعتراض ويحدد للجنة شؤون العاملين أجلًا للنظر فيها. فإذا انقضى الأجل دون أن تبدي اللجنة رأيها اعتبر رأي أمين لجنة الإدارة نافذًا.

مادة 35

فترة الاختبار

يكون قبول العاملين في جميع الحالات تحت الاختبار لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ تسلم العمل. ويعتبر العامل مثبتًا في عمله إذا أمضى فترة الاختبار المقررة في العمل دون إنهاء خدماته. ويتم تقييم العامل خلال فترة الاختبار من قبل رئيسه المباشر والأعلى وفقًا للنموذج المعد لذلك.

مادة 36

حالات عدم الخضوع للاختبار

استثناءً من حكم المادة السابقة، لا يخضع العامل للاختبار في الحالات الآتية:

مادة 37

الحصول على مؤهل علمي جديد

إذا حصل العامل أثناء عمله على مؤهل علمي جديد تسوى وضعه الوظيفي وفقًا لهذا المؤهل وذلك بالشروط التالية:

الباب الرابع | تقييم أداء العاملين

مادة 38

طريقة تقييم الأداء

مادة 39

مدلول تقرير الكفاءة

يعني حصول العامل على أحد تقديرات الكفاءة المشار إليها في المادة السابقة ما يلي:

مادة 40

إجراءات وضع تقارير الكفاءة

يُوضع التقرير السنوي عن كل عامل على النموذج المعد لذلك من قبل الرئيس المباشر ثم يعرض على الرئيس الأعلى لاعتماده أو تعديله مع ضرورة توضيح الأسباب في حالة التعديل، في حالة الاختلاف بين رأي الرئيس المباشر والرئيس الأعلى، يُحال النموذج إلى الجهة التي تعلو مباشرة الرئيس الأعلى لاعتماد أحد الرأيين وإذا كان العامل موفدًا للتدريب أو الدراسة أو ملتحقًا بالخدمة العسكرية لمدة لا تقل عن ستة أشهر، يُوضع التقرير من الجهة التي يتبعها أثناء فترة الإيفاد أو الالتحاق وذلك وفقًا لحكم المادة 45 من هذه اللائحة. فإذا لم يمكن الحصول على تقرير عن هذه الفترة، يُعتد بآخر تقرير سنوي وُضع عنه، كما يُعتد بآخر تقرير وُضع عن العامل إذا لم يمكن تقييم أدائه لحصوله على إجازة بدون مرتب لمدة أكثر من ستة أشهر.

مادة 41

آلية إعداد تقارير الكفاءة

مادة 42

الإخطار بتقرير الكفاءة والتظلم منه

يتم إخطار العامل بتقرير كفاءته إذا كان بتقدير متوسط أو ضعيف وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اعتماده من الجهة المختصة.

للعامل أن يتظلم منه إلى لجنة شؤون العاملين خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره به، ويكون التظلم بطلب كتابي يسلم أو يرسل إلى رئيس اللجنة أو مقررها، لإدراجه في جدول أعمال اللجنة لنظره في أول اجتماع لها بعد تقديم الطلب، وللجنة أن تعتمد التقرير المتظلم منه أو تعدله بقرار مسبب يكون نهائياً وذلك بعد دراسة الملف الشخصي للعامل والأوراق الأخرى ذات العلاقة بتقرير كفاءته، كما يكون للجنة أن تناقش الرؤساء الذين قاموا بوضع واعتماد التقرير، ولا يعتبر التقرير نهائياً ولا تترتب عليه آثاره إلا بانقضاء ميعاد التظلم أو بصدور قرار اللجنة بحسب الأحوال، ويتم إخطار العامل بقرار لجنة شؤون العاملين بشأن التقرير.

مادة 43

أثر تقارير الكفاءة

مادة 44

التنبيه

مادة 45

التقرير عن العامل المنقول

يتم وضع تقرير الكفاءة في حالة النقل على النحو التالي:

  1. إذا كانت المدة التي قضاها العامل في جهة عمله السابقة ستة أشهر فأقل، تقدم تلك الجهة إلى الشركة بياناً عن حالة العامل من النواحي المتعلقة بقيامه بمهام وظيفته، ويتم الاستهداء بهذا البيان عند وضع التقرير السنوي.
  2. إذا زادت المدة على ستة أشهر ولم تجاوز عشرة أشهر، تضع الجهة المذكورة تقريراً جزئياً عن حالة العامل يعد على نموذج التقارير السنوية ويتم أخذه في الاعتبار عند وضع التقرير السنوي.
  3. إذا زادت المدة على عشرة أشهر، فإن جهة عمله السابقة هي المختصة بوضع التقرير السنوي وإحالته إلى الشركة.

مادة 46

التقرير في حالة الندب والإعارة

الباب الخامس | حقوق العاملين

مادة 47

مقابل أداء العمل

مادة 48

مقابل أداء العمل الإضافي

يجوز تكليف العاملين الوطنيين في الشركة بالعمل الإضافي، كما يجوز تشغيل غير الوطنيين عملاً إضافياً بما لا يتعارض مع ما ورد بعقود استخدامهم وذلك وفقاً للأحكام التالية:

المادة 49 

المكافآت والحوافز

المادة 50 

استرداد غير المستحق

يسترد من العامل ما يكون قد صرف له أو حصل عليه من أموال أو أية مزايا أخرى تجاوز استحقاقه بطريق الاقتطاع من مرتبه دون الحاجة إلى اتخاذ أية إجراءات أخرى، على ألا يزيد ما يتم استقطاعه شهريًا عما هو منصوص عليه في التشريعات النافذة.

المادة 51 

امتياز المبالغ المستحقة

تكون للمبالغ المستحقة للعاملين امتياز على جميع أموال الشركة العقارية والمنقولة، وتستوفى مباشرة بعد دين النفقة والمصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة.

المادة 52 

الوفاء بالالتزامات

لا يحول دون الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في هذه اللائحة وغيرها من التشريعات النافذة حل الشركة أو تصفيتها أو إفلاسها أو إغلاقها نهائيًا أو تغيير مركزها القانوني أو غير ذلك من التصرفات. 

وفيما عدا حالات التصفية والإفلاس والإغلاق النهائي تبقى عقود العمل قائمة وتكون الشركة مسئولة بالتضامن لمدة سنة مع الخلف عن تنفيذ جميع الالتزامات السابقة والناشئة عن تلك العقود.

المادة 53 

شهادة الخدمة

يمنح العامل عند انتهاء عمله شهادة خدمة يبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل في الشركة والمؤهل المتحصل عليه وتاريخ انتهاء خدمته وسبب انتهائها وآخر وظيفة شغلها، وأي بيان وظيفي آخر يرى العامل أن من مصلحته أن تتضمنه الشهادة. وللعامل عند انتهاء خدمته أن يطلب استرجاع ما يكون قد سلمه للشركة من شهادات أصلية على أن يحتفظ في ملفه الشخصي بنسخ منها يتم التأشير عليها بما يفيد أنها مطابقة للأصل.

الباب السادس | نظم العمل والإجازات

المادة 54 

نظم ومواعيد العمل

يحدد بقرار من لجنة الإدارة نظم العمل لمختلف فئات العاملين بما يتناسب وحاجة العمل بالمصانع والوحدات الإنتاجية وغيرها من المرافق والإدارات بالشركة وتحدد مواعيد الحضور والانصراف للعاملين بقرار من أمين لجنة الإدارة، ويجب ألا يقل عدد ساعات العمل في الشركة عما هو معمول به في أجهزة الدولة.

المادة 55 

ساعات العمل

لا يجوز أن تزيد ساعات العمل عن ثماني ساعات متواصلة، وبالنسبة لنظم العمل التي تتطلب بقاء العاملين في مكان العمل أكثر من ثماني ساعات يمنح العاملون فترة أو فترات للراحة وتناول الطعام يتم تنظيمها وفق حاجة ومصلحة العمل. ولا يجوز تشغيل العاملات فيما بين الساعة الثامنة مساءً والسابعة صباحًا.

المادة 56 

إثبات الحضور

يجب على جميع العاملين أن يكونوا حاضرين في مواقع عملهم وجاهزين للعمل عند بدء الدوام كما يجب عليهم أن يثبتوا شخصيا حضورهم وانصرافهم يوميا وفق الآليات والإجراءات والنماذج المعتمدة في الشركة، ويمنع منعا باتا على أي عامل إثبات حضور أو انصراف غيره مهما كانت الأسباب، كما يحظر على أي عامل أن يتأخر أو أن يتغيب عن عمله إلا في الحدود المقررة في هذه اللائحة.

المادة 57 

الإذن بالتأخير

المادة 58 

الغياب دون إجازة

ويجوز للجنة الإدارة إعادة النظر في هذه الصلاحيات وتعديلها وفقاً لمصلحة العمل.

المادة 59

الإجازة السنوية

الإجازة السنوية حق للعامل ويجب عليه أن يتمتع بها على النحو الموضح في هذه اللائحة، مع مراعاة ضرورة التنسيق المسبق عند تحديد إجازات العاملين للتوفيق بين مواعيد إجازاتهم ومتطلبات العمل في الشركة. ولا يجوز تأجيل الإجازة المستحقة أو قطعها إلا لضرورة قصوى تقتضيها مصلحة العمل وبموافقة مشرف القطاع المختص أو من في حكمه. وفي حالة قطع الإجازة يجب على العامل الالتحاق بالعمل في التاريخ الذي يحدد له.

المادة 60 

مدة الإجازة السنوية

المادة 61

التمتع بالإجازة السنوية وحفظها

  1. مراعاة مدى حاجة العمل للعامل المطلوب حفظ إجازته، وعدم وجود من يحل محله خلال المدة المستحقة عنها الإجازة، وذلك يتطلب مراعاة مدى أهمية الوظيفة المطلوب حفظ إجازة شاغلها.
  2. أن يكون حفظ الإجازات في أضيق نطاق بحيث لا يزيد على نسبة 10% من مجموع العاملين في كل تقسيم تنظيمي.
  3. موافقة مشرف القطاع المختص أو من له صلاحياته.

المادة 62 

الموافقة على الإجازة

  1. الغياب أو الانقطاع عن العمل.
  2. الإجازة بدون مرتب لأي سبب كانت وأياً كانت مدتها.

المادة 63 

التعويض عن الإجازة السنوية

المادة 64 

الإجازة المرضية

  1. %100 من المرتب في حالة إصابة العمل ولمدة أقصاها سنتان.
  2. %100 من المرتب في حالة المرض العادي بما لا يتجاوز خمسة عشر يوماً في السنة.
  3. %75 من المرتب فيما زاد على الخمسة عشر يوماً ولمدة أقصاها سنة.
  4. يمنح المرتب كاملاً للعاملات في حالة الوضع لمدة ثلاثة أشهر شاملة فترة الغياب قبل الوضع وبعده، بشرط تقديم شهادة طبية مبيناً فيها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه.

المادة 65 

الإجازة الخاصة بمرتب

يكون للعامل الحق في إجازة خاصة بمرتب في الحالتين الآتيتين:

وتمنح هذه الإجازة بموافقة الرئيس المباشر والأعلى على النموذج المعتمد.

المادة 66 

الإجازة الخاصة بدون مرتب

يجوز بموافقة أمين لجنة الإدارة منح العامل إجازة خاصة بدون مرتب في الأحوال وبالشروط الآتية:

  1. أن تراعى قبل منح الإجازة ظروف وحاجة العمل إلى العامل للقيام بالعمل المكلف به خلال مدة الإجازة، وضرورة موافقة الرئيس المباشر والأعلى وجهة الاعتماد.
  2. لا تمنح الإجازة إلا لظروف قاهرة وفي أضيق نطاق.
  3. ألا يزيد رصيد الإجازة السنوية لطالب الإجازة على خمسة عشر يومًا.
  4. أن يتم تقديم طلب الحصول على الإجازة وفقًا للنموذج المعد للإجازات، مرفقًا به طلب كتابي مبين فيه أسباب طلب الإجازة والمستندات المؤيدة كلما كان ذلك ضروريًا.
  5. على العامل – بعد صدور الموافقة على الإجازة – استكمال الإجراءات المتعلقة بإخلاء طرفه من الشركة وتسليم ما يكون بعهدته من أموال أو مستندات أو سجلات. وكذلك إخلاء المسكن المسلم إليه وتسليمه إلى الشركة إذا جاوزت مدة الإجازة ستة أشهر، ولا تعتبر الإجازة نافذة إلا بعد حصول العامل على ما يفيد باستكمال هذه الإجراءات من التقسيمات التنظيمية المختصة، وفي حالة المخالفة تعتبر المدة كلها غيابًا يتم النظر فيه وفقًا للإجراءات المعمول بها في الشركة.
  6. على العامل مباشرة عمله خلال اليوم التالي لانتهاء مدة الإجازة الممنوحة أو اليوم الذي يليه إذا وافق يوم عطلة رسمية، وإلا اعتبر غائبًا عن العمل بدون إذن.
  7. تبقى وظيفة العامل خالية طيلة مدة الإجازة الممنوحة، ويجوز في حالة الضرورة شغلها بطريق الندب أو الإعارة أو التكليف إذا لم تقل مدة الإجازة عن ستة أشهر. وعند عودة العامل إلى عمله يشغل وظيفته الأصلية إذا كانت خالية، أو أية وظيفة خالية من ذات الفئة أو المجموعة النوعية لوظيفته، وإلا اعتبر شاغلًا لوظيفته بصفة شخصية على أن تسوى حالته عند خلو أول وظيفة مناسبة.
  8. لا تدخل هذه الإجازة ضمن مدة الخدمة التي يستحق العامل عنها إجازة سنوية كما لا تدخل ضمن المدة المحسوبة لمنح الزيادة السنوية.

المادة 67 

الإجازة الطارئة

المادة 68 

إجازة الامتحانات الدراسية

الباب السابع | الرعاية الصحية والاجتماعية والتأمين

المادة 69 

العلاج

تضع لجنة الإدارة نظاماً لعلاج العاملين وأسرهم وفقاً للتشريعات النافذة بناءً على عرض من مشرف قطاع الشؤون الفنية. وتسري أحكام هذا النظام على العاملين غير الوطنيين بالقدر الذي لا يتعارض مع الشروط الواردة في عقود عملهم وما يرتبط بهذه العقود من قوانين ولوائح نافذة.

المادة 70 

مستلزمات الوقاية

توفر الشركة للعاملين الأدوات والمعدات وملابس العمل العادية والملابس الواقية للمهن التي تتطلبها، كما توفر الوجبات الغذائية الملائمة صحياً للعاملين كماً وكيفاً وفقاً للضوابط والمعايير التي تحددها التقسيمات التنظيمية المختصة.

المادة 71 

المستحقات في حالة الوفاة

المادة 72 

صندوق الرعاية الاجتماعية

يجوز للشركة إنشاء صندوق يهدف إلى تحقيق الرعاية الاجتماعية للعاملين تساهم الشركة في تمويله جزئياً. وتضع لجنة الإدارة الأسس والضوابط المنظمة لعمل الصندوق، متضمنةً أسلوب إدارته والمبالغ التي يلتزم المشتركون بدفعها نظير انتفاعهم بخدماته وقيمة الإعانات التي تقدم للمشتركين في الصندوق.

المادة 73

التأمين على العاملين

على الشركة أن تقوم بالتأمين على العاملين بها وفق الأسس والقواعد والمبالغ التأمينية التي تضعها لجنة الإدارة بناءً على اقتراح الإدارة العامة للشؤون المالية. 

ويجوز للشركة القيام بالتأمين الصحي على العاملين وأفراد أسرهم وفقاً للضوابط والشروط التي تضعها لجنة الإدارة بناءً على عرض الإدارة العامة للشؤون المالية.

الباب الثامن | النقل والندب والإعارة والتفريغ

المادة 74

النقل

  1. أن يكون النقل إلى وظيفة شاغرة من ذات المجموعة الوظيفية للعامل المنقول وأن يكون العامل المنقول مستوفياً لشروط شغل الوظيفة.
  2. ألا يكون العامل المراد نقله في فترة الاختبار.
  3. ألا يكون العامل موقوفاً عن العمل أو محالاً إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية.
  4. ألا يكون العامل موفداً في بعثة دراسية أو تدريبية، أو ملتحقاً بالتدريب العسكري أو بخدمة الاحتياط.
  5. ألا يكون في إجازة أياً كان نوعها.
  6. ألا يكون قد تلقى دورة دراسية أو تدريبية على حساب جهة عمله، ما لم يكن قد أمضى مدة العمل المقررة في مقابل ذلك أو يلتزم برد نفقات الدراسة أو التدريب أو تتحمل الجهة المنقول إليها هذه النفقات.

المادة 75 

النقل داخل الشركة

يجوز نقل العامل من وظيفته إلى وظيفة أخرى داخل الشركة بمراعاة الشروط التالية: 

المادة 76

التظلم من قرار النقل

يجوز للعامل المنقول التظلم من قرار النقل إذا كان النقل قد تم بدون طلبه أو إذا توافرت فيه إحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرتين “4، 5″ من البند ” أ ” من المادة “74” من هذه اللائحة. ويقدم التظلم إلى الجهة التي أصدرت قرار النقل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ العامل بالقرار، ولا يترتب على التظلم وقف تنفيذ القرار ما لم تقرر ذلك الجهة المعروض عليها التظلم. ويجب أن يُبت في التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه.

المادة 77

الندب

  1. أن يكون الندب إلى وظيفة شاغرة في ملاك الجهة المنتدب إليها، وأن يكون من المصلحة إسنادها إلى أحد العاملين عن طريق التفرغ أو بالإضافة إلى العمل الأصلي.
  2. ألا يكون العامل المراد ندبه في فترة الاختبار، وألا يكون موقوفاً عن العمل أو محالاً إلى المحاكمة التأديبية.
  3. ألا يجاوز عدد الوظائف التي يتم الندب إليها نسبة 5% من مجموع عدد وظائف الملاك.
  4. ألا تزيد مدة الندب على سنة تجدد تلقائياً ما لم يتقرر عدم تجديده.
  5. أن يتم إبرام عقد عمل في الوظيفة المنتدب إليها وفقاً للنظم والإجراءات المعمول بها في الشركة.
  1. إذا اقتضت ذلك ظروف العمل فيها.
  2. إذا رغبت في ذلك الجهة المنتدب إليها.
  3. بناء على طلب كتابي من العامل وموافقة الجهة المنتدب إليها.
  4. إذا لم تقم الجهة المنتدب إليها العامل بأداء ما تلتزم به قانوناً حياله.

المادة 78

الإعارة

  1. ألا يكون العامل المراد إعارته في فترة الاختبار، وألا يكون موقوفاً عن العمل أو محالاً إلى المحاكمة التأديبية.
  2. أن تكون الإعارة إلى وظيفة شاغرة في ملاك الجهة المعار إليها.
  3. ألا تزيد مدة الإعارة على أربع سنوات.
  4. أن يصدر بالموافقة على الإعارة قرار من أمين لجنة الإدارة.
  5. أن يتم إبرام عقد عمل في الوظيفة المعار إليها.
  1. إذا اقتضت ذلك ظروف العمل فيها.
  2. إذا رغبت في ذلك الجهة المستعيرة.
  3. بناء على طلب من المعار وموافقة الجهة المستعيرة.
  4. إذا لم تقم الجهة المستعيرة بأداء ما تلتزم به قانوناً حيال المعار.

المادة 79

وظيفة المعار والمنتدب

إعارة العامل أو ندبه على سبيل التفرغ تبقى وظيفته خالية، ويجوز شغلها في حالة الضرورة، وعند عودة العامل يشغل وظيفته الأصلية إذا كانت خالية أو أية وظيفة خالية من ذات المجموعة النوعية التي تندرج فيها وظيفته، وإلا اعتبر شاغلاً لوظيفته بصفة شخصية على أن تُسوى حالته عند خلو أول وظيفة مناسبة.

المادة 80

مدة الخدمة العسكرية

المدة التي يقضيها العامل في الخدمة الوطنية أو التدريب العسكري أو خدمة الاحتياط تُحتسب في أقدميته في استحقاق الزيادة السنوية، كما تدخل في حساب المدد التي يستحق عنها إجازة سنوية على أن يُخصم منها ما يكون قد حصل عليه من إجازات سنوية خلال مدة الالتحاق، ويسري على الاحتفاظ بوظيفة الملتحق وشغلها حكم المادة السابقة.

المادة 81

التفريغ

يجوز لأمين لجنة الإدارة الإذن بتفريغ بعض العاملين لأداء بعض الأعمال بصورة مؤقتة لدى جهات العمل الأخرى، كما يجوز تفريغ العاملين للعمل بالنشاط الفني أو الرياضي أو للقيام ببعض المهام التي يتم التكليف بها من الجهات المختصة شريطة أخذ الموافقة المسبقة من الشركة على هذا التفريغ وبمراعاة الأحكام المنظمة لذلك في التشريعات النافذة.

وتعتبر مدة التفريغ مدة خدمة حكمية للعامل وتدخل في أقدميته في استحقاق الزيادات السنوية، كما تدخل ضمن المدة التي يستحق عنها إجازة سنوية، وتتحمل الشركة مرتبه طيلة مدة التفريغ، وتعامل من حيث تحديد المرتب معاملة الإجازة السنوية.

المادة 82

إسناد الأعمال

يجوز لأمين لجنة الإدارة إسناد بعض الأعمال والمهام لغير العاملين لإنجاز أعمال محددة تتطلب خبرة متميزة، وتتحمل الشركة تكاليف استجلابهم وإقامتهم وصرف مكافآت مقطوعة لهم تتناسب والأعمال المنجزة من طرفهم.

الباب التاسع | واجبات العاملين والأعمال المحظورة عليهم وانتهاء خدمة العاملين

المادة 83

واجبات العاملين

يلتزم العامل بتنفيذ أحكام القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للعمل بالشركة وأن يبذل قصارى جهده لتحقيق معدلات الأداء المطلوبة بأقل التكاليف وأن يحافظ على أصول وممتلكات الشركة وأن يتعاون مع كافة العاملين لتحقيق الأهداف المذكورة، وعليه بوجه خاص:

المادة 84

المحظورات على العاملين

يحظر على العامل أن يقوم بالذات أو بالواسطة بأي عمل من الأعمال المحظورة بمقتضى القوانين واللوائح والنظم المعمول بها، وعلى الأخص:

المادة 85

مخالفة الواجبات

كل عامل يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذه اللائحة أو يخرج على مقتضى الواجب يعاقب تأديبيًا طبقًا لأحكام لائحة الجزاءات، وذلك مع عدم الإخلال بحق إقامة الدعوى المدنية أو الجنائية ضده عند الاقتضاء.

المادة 86

انتهاء الخدمة

تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية:

وتصرف للعامل عند انتهاء خدمته مستحقاته المالية وفقًا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في الشركة، ويتقاضى هو أو ورثته هذه المستحقات.

المادة 87

إجراءات إخلاء الطرف

على العامل إخلاء طرفه من الشركة فور انتهاء خدمته وفي كل حالة تتطلب ذلك حسب التشريعات النافذة، وللشركة أن تمتنع عن صرف مستحقات العامل أو إتمام إجراءات إخلاء طرفه إذا امتنع عن تسليم ما بعهدته من أدوات أو معدات أو ممتلكات خاصة بالشركة أو عن استكمال المعاملات الضرورية لإخلاء طرفه فضلاً عن حق الشركة في مطالبته قضائيًا بترجيع ما تحت يده من ممتلكاتها.

الباب العاشر | أحكام ختامية

المادة 88

نظام الإسكان والإطعام والنقل

تضع لجنة الإدارة نظامًا للإسكان والإطعام والنقل بمراعاة ظروف ومتطلبات العمل في الشركة. 

ويجوز – تبعًا لمصلحة الشركة – أن يعهد بتقديم خدمات الإطعام أو النقل أو جزء منها إلى أدوات مزاولة النشاط الاقتصادي المختصة وفق قواعد تقرها لجنة الإدارة بناءً على اقتراح مشرف قطاع الشؤون الإدارية والخدمات.

المادة 89

نظام تداول المستندات وحفظها

يصدر أمين لجنة الإدارة نظامًا لتداول المستندات والمراسلات والدفاتر والسجلات وسائر الأوراق المتعلقة بالشركة، وآلية للحفظ والتخلص من هذه المستندات متضمنة القواعد التي تتبع عند إعدامها والمدد المحددة لذلك.

المادة 90

التبرعات والإعلانات

يحدد أمين لجنة الإدارة الجهة المختصة بمنح الإذن بجمع التبرعات والإعانات والتوقيعات وتوزيع الإعلانات بالشركة والقواعد المنظمة لذلك.

المادة 91

جداول الصلاحيات

تضع لجنة الإدارة جداول الصلاحيات المقررة بمقتضى اللوائح للجنة الإدارة وأمين لجنة الإدارة وللوظائف القيادية الموكل إليها صلاحيات بمقتضى تلك اللوائح، ويكون كل من أوكلت إليه صلاحيات مسؤولًا عن سير العمل في حدود ما أوكل إليه كما يكون مسؤولًا عما يصدر عنه من تعليمات بمقتضى هذه الصلاحيات.

المادة 92

العمل بالأنظمة السارية

يستمر العمل بالأنظمة السارية في الشركة قبل نفاذ هذه اللائحة، خاصة منها التي لم يرد بشأنه نص خاص في اللائحة، وإلى حين صدور ما يعدلها أو يلغيها.

المادة 93

التفويض

يجوز للجنة الإدارة تفويض أمينها في بعض صلاحياتها المنصوص عليها في هذه اللائحة، كما يجوز لأمين لجنة الإدارة تفويض مشرف قطاع الشؤون الإدارية والخدمات في بعض صلاحياته. ولا يجوز للمفوض أن يفوض غيره فيما أوكل إليه، أو ينيبه عنه في أي إجراء مما يدخل في نطاق التفويض الصادر إليه.

المادة 94

القرارات المكملة

تختص لجنة الإدارة بالبت في الأمور والمسائل التي لم ينص عليها صراحة في هذه اللائحة، كما يختص أمين لجنة الإدارة بإصدار القرارات والضوابط المكملة لهذه اللائحة بما لا يتعارض مع أحكامها، وذلك فيما عدا ما نص في اللائحة على صدوره من جهات أخرى.

المادة 95

التشريعات الأخرى

تعتبر أحكام هذه اللائحة نصًا خاصًا هو الأولى بالتطبيق، ويجوز عند اللزوم الاسترشاد بأحكام القوانين واللوائح والقرارات التي تطبق على الشركات العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة.

ls.org.ly