التعديل الدستوري رقم 5 لسنة 2013

التاريخ: 21 أبريل 2025

التعديل الدستوري رقم 5 لسنة 2013 م الخامس للإعلان الدستوري المؤقت

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع :-

صدر التعديل الدستوري الأتي:

المادة 1

تضاف فقرة جديدة إلى المادة السادسة من الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م. يكون نصها على النحو الآتي:-

“ولا يعد إخلالا بما ورد في أحكام هذا الإعلان عزل بعض الأشخاص ومنعهم من تولي المناصب السيادية والوظائف القيادية في الإدارات العليا للدولة لفترة زمنية مؤقتة وبمقتضى قانون يصدر في هذا الشأن وبما لا يخل بحق المعنيين في التقاضي”.

المادة 2

يكون التصويت على قوانين العزل السياسي والإداري بأغلبية مائة وواحد عضوا من أعضاء المؤتمر الوطني العام.

المادة 3

يعدل نص الفقرة السادسة من المادة الأولى التعديل الدستوري الأول لسنة 2012 م. على النحو الآتي:-

يقوم المؤتمر الوطني العام في مدة لا تتجاوز تسعين يوما من أول اجتماع له بالآتي:-

  1. تعيين رئيس للوزراء يقوم بدوره باقتراح أسماء حكومته على أن يحظوا جميعا بثقة المؤتمر الوطني العام قبل مباشرة أعمالهم كحكومة مؤقتة كذلك يقوم المؤتمر بتعيين رؤساء الوظائف السيادية.
  2. إعادة تشكيل المفوضية الوطنية العليا لانتخاب هيئة تأسيسية بطريق الاقتراع الحر المباشر من غير أعضائه لصياغة مشروع دستور دائم لبلاد تسمى الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور وتتكون من ستين عضوا على غرار لجنة الستين التي شكلت لإعداد دستور استقلال ليبيا عام 1951 م.

ويتولى المؤتمر الوطني العام بموجب قانون خاص تحديد معايير وضوابط انتخابها يراعى فيها وجوب تمثيل مكونات المجتمع الليبي ذات الخصوصية اللغوية والثقافية.

وفي جميع الأحوال تصدر قرارات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور بأغلبية ثلثي الأعضاء زائد واحد على أن تنتهي من صياغة مشروع الدستور واعتماده في مدة لا تتجاوز مائة وعشرين يوما من انعقاد اجتماعها الأول.

المادة 4

ينشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم يخالفه. ويعمل به من تاريخ صدوره.

المؤتمر الوطني العام – ليبيا.
صدر في طرابلس.
بتاريخ: 1/ جمادى الآخر/1434 ه.
الموافق:11 / أبريل2013م.

ls.org.ly