أدوات الوصول

Skip to main content

التعديل الدستوري رقم 5 لسنة 2013

نشر في

التعديل الدستوري رقم 5 لسنة 2013 م الخامس للإعلان الدستوري المؤقت

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع :-

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م. وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 2012 م في شأن إرساء قواعد المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 17 لسنة 2012 م في شأن إقرار مبدأ الإصلاح المؤسسي والعزل السياسي والإداري.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 9 لسنة 2013 م في شأن الشروع في انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور بطريق الاقتراع الحر المباشر.
  • وعلى حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الليبية في شأن التعديل الدستوري الثالث لسنة 2012 م الصادر في 5 يوليو 2012 م.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي التاسع والسبعين المنعقد بتاريخ 9/04/2013 م.

صدر التعديل الدستوري الأتي:

المادة 1

تضاف فقرة جديدة إلى المادة السادسة من الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م. يكون نصها على النحو الآتي:-

“ولا يعد إخلالا بما ورد في أحكام هذا الإعلان عزل بعض الأشخاص ومنعهم من تولي المناصب السيادية والوظائف القيادية في الإدارات العليا للدولة لفترة زمنية مؤقتة وبمقتضى قانون يصدر في هذا الشأن وبما لا يخل بحق المعنيين في التقاضي”.

المادة 2

يكون التصويت على قوانين العزل السياسي والإداري بأغلبية مائة وواحد عضوا من أعضاء المؤتمر الوطني العام.

المادة 3

يعدل نص الفقرة السادسة من المادة الأولى التعديل الدستوري الأول لسنة 2012 م. على النحو الآتي:-

يقوم المؤتمر الوطني العام في مدة لا تتجاوز تسعين يوما من أول اجتماع له بالآتي:-

  1. تعيين رئيس للوزراء يقوم بدوره باقتراح أسماء حكومته على أن يحظوا جميعا بثقة المؤتمر الوطني العام قبل مباشرة أعمالهم كحكومة مؤقتة كذلك يقوم المؤتمر بتعيين رؤساء الوظائف السيادية.
  2. إعادة تشكيل المفوضية الوطنية العليا لانتخاب هيئة تأسيسية بطريق الاقتراع الحر المباشر من غير أعضائه لصياغة مشروع دستور دائم لبلاد تسمى الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور وتتكون من ستين عضوا على غرار لجنة الستين التي شكلت لإعداد دستور استقلال ليبيا عام 1951 م.

ويتولى المؤتمر الوطني العام بموجب قانون خاص تحديد معايير وضوابط انتخابها يراعى فيها وجوب تمثيل مكونات المجتمع الليبي ذات الخصوصية اللغوية والثقافية.

وفي جميع الأحوال تصدر قرارات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور بأغلبية ثلثي الأعضاء زائد واحد على أن تنتهي من صياغة مشروع الدستور واعتماده في مدة لا تتجاوز مائة وعشرين يوما من انعقاد اجتماعها الأول.

المادة 4

ينشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم يخالفه. ويعمل به من تاريخ صدوره.

المؤتمر الوطني العام – ليبيا.
صدر في طرابلس.
بتاريخ: 1/ جمادى الآخر/1434 ه.
الموافق:11 / أبريل2013م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.