أدوات الوصول

Skip to main content

التعديل الدستوري رقم 8 لسنة 2014

نشر في

التعديل الدستوري رقم 8 لسنة 2014 م

التعديل الدستوري الثامن

بعد الإطلاع:

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (10) لسنة 2014 م، بشأن انتخاب مجلس النواب غي المرحلة الانتقالية.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (62) لسنة 2013 م بشأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
  • وعلى ما خلص اليه مجلس النواب في اجتماعه المنعقد في طبرق بتاريخ السادس من شهر أغسطس 2014 م.

أصدر التعديل الدستوري الآتي:

مادة (1)

تضاف فقرة جديدة إلى المادة الرابعة والثلاثين من مقترح لجنة فبراير المعتمد بمقتضى التعديل الدستوري السابع، بحيث يجى نصها على النحو التالي:

وإلى حين انتخاب رئيس الدولة (المؤقت) يمارس مجلس النواب (المؤقت) كافة الاختصاصات الواردة أعلاه باستثناء الاختصاصين المنصوص عليهما في الفقرتين الأولى والتاسعة من المادة المشار إليها فتسند إلى رئيس مجلس الوزراء.

وفي جميع الأحوال يجوز لمجلس النواب المؤقت أن يفوض مكتب رئاسة المجلس في جميع أو بعض أختصاصات المسندة إلى هذا المجلس بمقتضى هذا التعديل.

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا التعديل من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .

مجلس النواب المؤقت
صدر في مدينة طبرق
التاريخ 9/شوال/1435هـ
الموافق 6/أغسطس/2014م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.