قرار رقم 217 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد لتوريد زيوت وشحوم

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 217 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد لتوريد زيوت وشحوم

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة قلب المتوسط لاستيراد الزيوت بقيمة تعادل مبلغا وقدره (599,262,5) خمسمائة وتسعة وتسعون ألفا ومائتان واثنان وستين باوند و 50 سنت لتوريد زيوت وشحوم لإدارة النقل والتوزيع والجهد المتوسط، على أن تستثنى الإجراءات من لائحة العقود الإدارية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly