اعلان دستوری 1

التاريخ: 30 أبريل 2025

اعلان دستوری 1

مجلس قيادة الثورة 

باسم الشعب العربي في ليبيا

المحتويات

الباب الأول الدولة

مادة 1

ليبيا جمهورية عربية ديمقراطية حرة، السيادة فيها للشعب وهو جزء من الأمة العربية، وهادفه الوحدة العربية الشاملة وإقليمها جزء من أفريقيا وتسمى الجمهورية العربية الليبية.

مادة 2

الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية.وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقا للعادات المرعية.

مادة 3

التضامن الاجتماعي أساس الوحدة الوطنية، و الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.

مادة 4

العمل في الجمهورية العربية الليبية حق وواجب وشرف لكل مواطن قادر.

والوظائف العامرة كانت القائم دین بها، ويهدف موظفو الدولة في أداء أعمالهم ووظائفهم إلى خدمة الشعب.

مادة 5

المواطنون جميعا سواء أمام القانون.

مادة 6

تهدف الدولة إلى تحقيق الاشتراكية و ذلك بتطبيق العدالة الاجتماعية التي تحظر أي شكل من أشكال الاستغلال.وتعمل الدولة – عن طريق إقامة علاقات اشتراكية في المجتمع – على تحقيق كفاية في الإنتاج وعدالة في التوزيع، بهدف تذويب الفوارق سلمية بين الطبقات والوصول إلى مجتمع الرفاهية مستلهمة، في تطبيقها للاشتراكية تراثها الإسلامي والعربي وقيمه الانسانية وظروف المجتمع

مادة 7

تعه إلى الدولة على تحرير الاقتصاد القومي من التبعية والنفوذ الاجنبيين وتحويله إلى اقتصاد وطني إنتاجي يعتمد على الملكية العامة للشعب الليبي و الملكيات الخاصة لأفراده.

مادة 8

الملكية العامة للشعب أساس تطوير المجتمع وتنميته وتحقيق كفاية الإنتاج والملكية الخاصة الغير مستغلة مصونة، ولا تنزع إلا وفقا للقانون والإرث حق تحكمه الشريعة الإسلامية.

مادة 9

تضع الدولة نظامة للتخطيط القومي الشامل اقتصادية واجتماعية وثقافية ويراعى في توجيه الاقتصاد الوطني التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.

مادة 10

إنشاء الألقاب والرتب المدنية محظور و تعتبر ملغاة جميع الألقاب التي كانت ممنوحة لأفراد الأسرة المالكة السابقة وحاشيتها.

مادة 11

تسليم اللاجئين السياسيين ظور.

مادة 12

للمنازل حرمة، ولا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة القانون و بالكيفية المنصوص عليه بها فيه.

مادة 13

حرية الرأي مكفولة في حدود مصلحة الشعب و مبادی الثورة.

مادة 14

التعليم حق وواجب على الليبيين جميعا وهو إلزامي حتى نهاية المرحلة الاعدادية، وتكفله الدولة بإنشاء المدارس والمعاهد والجامعات والمؤسسات الثقافية والتربوية ويكون التعليم فيها مجانا، وتنظم بقانون الحالات التي يجوز فيها إنشاء مدارس خاصة.

وتعني الدولة خاصة برعاية الشباب بدنية وعقلية و خلقية.

مادة 15

الرعاية الصحية حتى تكفله الدولة بانشاء المستشفيات والمؤسسات العلاجية الصحية وفقا للقانون.

مادة 16

الدفاع عن الوطن واجب مقدس وأداء الخدمة العسكرية شرف الليبيين.

مادة 17

لا يجوز فرض ضريبة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون، ولا يجوز اعفاء أحد من أداء الضرائب في غير الأحوال المبينة في القانون.

كما لا يجوز تكليف أحد بتأدية الرسوم إلا في حدود القانون.

الباب الثاني نظام الحكم

مادة 18

مجلس قيادة الثورة هو أعلى سلطة في الجمهورية العربية الليبية ويباشر أعمال السيادة العليا والتشريع ووضع السياسة العامة للدولة نيابة عن الشعب وله بهذه الصفة أن يتخذ كافة التدابير التي يراها ضرورية لحماية الثورة والنظام القائم عليها، وتكون هذه التدابير في صورة إعلانات دستورية أو قوانين أو أوامر أو قرارات ولا يجوز الطعن فيما يتخذه مجلس قيادة الثورة من تدابير أمام أي جهة.

مادة 19

يعين مجلس قيادة الثورة مجلسا للوزراء يتكون من رئيس الوزراء ووزراء ويجوز له تعيين نواب لرئيس الوزراء ووزراء بدون وزارة.

ولمجلس قيادة الثورة أن يقيل رئيس الوزراء والوزراء، وأن يقبل استقالتهم من مناصبهم.

ويترتب على استقالة رئيس مجلس الوزراء استقالة مجلس الوزراء، ويتولى المجلس الوزراء تنفيذ السياسة العامة للدولة وفق مایر مدرسه مجلس قيادة الثورة وهو مسئول عن أعماله أمام مجلس قيادة الثورة دون إخلال بالمسئولية التضامنية لمجلس الوزراء يكون كل وزیر مسئولا عن أعمال وزارته أمام رئيس مجلس الوزراء.

مادة 20

يقوم مجلس الوزراء بدراسة وإعداد كافة مشروعات القوانين وفق السياسة التي يرسمها مجلس قيادة الثورة و تعرض عليه للنظر فيها واصدارها

مادة 21

قيادة الثورة بقرار تصدر الميزانية العامة للدولة بقانون ويعتمد مجلس منه الحساب الختامي لميزانية الدولة.

مادة 22

يعقد مجلس قيادة الثورة اجتماعا مشتركا مع مجلس الوزراء بناء على دعوة رئيس مجلس قيادة الثورة أو عضوين من أعضائه كلما رأوا ذلك.

مادة 23

مجلس قيادة الثورة هو الذي يعلن الحرب ويعقد المعاهدات ويصدق عليها إلا ما قد پری تفويض مجلس الوزراء في عقده والتصديق عليه.

مادة 24

يعين مجلس قيادة الثورة الممثلين السياسيين للجمهورية العربية الليبية في الخارج ويقبلهم، وهو الذي يقبل اعتماد رؤساء البعثات السياسية الأجنبية وهو الذي ينشأ المصالح العامة و يعين كبار الموظفين ويعزلهم على النحو المبين في القانون.

مادة 25

يكون إعلان الأحكام العرفية أو حالة الطوارئ بقرار من مجلس قيادة الثورة كلما تعرض أمن الدولة الخارجي أو الداخلى للخطر، وكلما رأى أن ذلك ضروري لحماية الثورة وتأمين سلامتها.

مادة 26

الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة.

والقوات المسلحة في الجمهورية العربية الليبية ملك للشعب، وهي عادته لحماية البلاد وأمنها وسلامة أراضيها ونظامها الجمهوري والحفاظ على وحدته الوطنية و تخضع القوات المسلحة للإشراف الكامل لمجلس قيادة الثورة

مادة 27

بهدف القضاء فيما يصدره من أحكام إلى حماية مبادئ المجتمع وحقوق الأفراد و کرامتهم وحرياتهم.

مادة 28

القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون والضمير

مادة 29

مصادر الأحكام و تنها باسم الشعب.

مادة 30

لكل شخص الحق في الالتجاء إلى المحاكم وفقا للقانون.

مادة 31

وتؤمن له كافة الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع ويحظر إيذاء المتهم أو المسجون جسمانيا او نفسانية.

مادة 32

يكون العفو عن العقوبة او تخفيفها بقرار من مجلس قيادة الثورة، اما العفو العام فيكون بقانون.

الباب الثالث أحكام متفرقة وانتقالية

مادة 33

يلغى النظام الدستوري المقرر في الدستور الصادر في 7 اكتوبر 1951 م وتعديلاته مع ما يترتب على ذلك من اثار.

مادة 34

يستمر العمل بجميع الأحكام المقررة في القوانين والتشريعات القائمة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الإعلان الدستوري.

وكل إشارة في هذه القوانين والتشريعات إلى اختصاصات الملك ومجلس الأمة تعتبر إشارة إلى مجلس قيادة الثورة. وكل إشارة فيها إلى الملكية تعتبر إشارة إلى الجمهورية.

مادة 35

يكون للقرارات والبيانات والأوامر الصادرة من مجلس قيادة الثورة منذ سبتمبر 1969 م وقبل صدور هذا الإعلان الدستوري قوة القانون:

و يلغي كل ما يتعارض مع أحكامها من نصوص القوانين النافذة قبل صدورها ولا يجوز الغاؤها أو تعديلها إلا بالطريقة المبينة في هذا الإعلان الدستوري.

مادة 36

تنشر القوانين في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها إلا إذا نص على خلاف ذلك.

مادة 37

يبقى هذا الإعلان الدستورى نافذ المفعول حتى يتم إصدار الدستور الدائم ولا يعدل إلا بإعلان دستوري آخر من مجلس قيادة الثورة إذا رأى ذلك ضروريا وفق مصلحة الثورة.

الجمهورية العربية الليبية إعلان قيام الثورة البيان الأول لمجلس قيادة الثورة

بسم الله الرحمن الرحيم أيها الشعب الليبي العظيم:

تنفيذا لإرادتك الحر هو تحقيقا لأمانيك الغالية واستجابة صادقة لندائك المتكرر الذي يطالب بالتغيير والتطهير ويحث على العمل والمبادرة و يحرض على الثورة والانقضاض، قامت قوات المسلحة بالإطاحة بالنظام الرجعي المتخلف والمتعفن الذي از كست رائحته النتنة الأنوف واقشعرت من رؤية معالمه الأبدان، وبه سياه و احدة من جيشان البطل مهاوت الأصنام و تحطمت الأوثان فانقشع في لحظة واحدة من لحظات القدر الرهيبة فظلام العصور من حكم الأتراك إلى جور الطليان إلى عهد الرجعية و الرشوة والوساطة والمحسوبية و الخيانة والغدر، و كذا منذ الآن تعتبر ليبيا جمهورية حرة ذات سيادة تحت اسم «الجمهورية العربية الليبية و صاعدة بعون الله، إلى العمل إلى العلا، سائرة في طريق الحرية والوحدة والعدالة الاجتماعية

كافلة لأبنائها حتى المساواة فاتحة أمامهم أبواب العمل الشريف، لا مهضوم ولا مغبون ولا مظلوم ولا سيد ولا مسود، بل اخوة أحرار في ظل مجتمع ترفرف عليه ان شاء الله راية الرخاء والمساواة، فهاتوا ایدیکم وافتحوا قلوبكم وانسوا أحقاد کسم وقفوا صفا واحدا ضد عدو الأمة العربية عدو الاسلام عبدو الانسانية الذي أحرق مقال ساتنا و حطم شرفنا، وهكذا سنبني مجدة وتختی ترانا و نثأر لكرامة جرحت وحتى اغتصب، يا من شهدتم لعمر الجمهورية العربية الليبية سقوط المؤسسات الدستورية ونظام الحكم أذاع مجلس قيادة الثورة البيان التالى يعلن فيه سقوط المؤسسات الدستورية التي كانت قائمة في ظل النظام السابق، ويحدد فيه المعالم الأساسية لنظام الحكم خلال هذه المرحلة التاريخية الخامسة في حياة وفيما يلي نص هذا البيان:

فيا شعب ليبيا هنيئا بثورتك المظفرة و يحق لك الآن أن تطرب فرحة وأن تؤيد بكل قواك قوى الثورة الظافرة و إلى الأمام.

ls.org.ly