إشهار رقم 4218 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري
مكتب السجل التجاري،
- تطبيقاً للمادة 29 من لائحة السجل التجاري.
- بناءً على الطلب المقدم في طرابلس بتاريخ 8 يناير 1968.
جرى قيد التاجر علي محمد أبو نعامة بالسجل التجاري محافظة طرابلس بالرقم 4218 والصفحة 4218 بتاريخ 11 يناير 1968.
وبالاسم التجاري: علي أبو نعامة.
وبعنوان محله الرئيسي: سوق الثلاثاء الجديد.
لمزاولة النشاط التجاري بيع الفحم والحطب بالجملة.
- الصديق حواص – رئيس مكتب السجل التجاري