إشهار رقم 3538 لسنة 1968 بشأن تعديل سجل تجاري
مكتب السجل التجاري،
- تطبيقاً للمادة 29 من لائحة السجل التجاري.
- بناءً على الطلب المقدم في طرابلس بتاريخ 23 يناير 1968.
جرى تعديل التاجر أحمد محرم الخوجة بالسجل التجاري لمحافظة طرابلس بالرقم 1937 والصفحة 1937،.
بالاسم التجاري مؤسسة أحمد الخوجة.
وبعنوان محله الرئيسي الكائن في عمارة طاطاناكي، ت: رقم 25485، ص.ب 802، لمزاولة النشاط التجاري.
إضافة حرفة مقاول بناء عام.
- الصديق حواص – رئيس مكتب السجل التجاري