إشهار رقم 3528 لسنة 1968 بشأن تعديل سجل تجاري
مكتب السجل التجاري،
- تطبيقاً للمادة 29 من لائحة السجل التجاري.
- بناءً على الطلب المقدم في طرابلس بتاريخ 8 يناير 1968.
جرى تعديل التاجر “عثمان عجينة” بالسجل التجاري بمحافظة طرابلس بالرقم 2931 والصفحة 2931، بتاريخ 27 مايو 1965. وبالاسم التجاري “عثمان عجينة”.
وبعنوان محله الرئيسي الكائن في تاجوراء.
لمزاولة النشاط التجاري إضافة “بيع وشراء الإبل والبقر والأغنام بالجملة”.
- الصديق حواص – رئيس مكتب السجل التجاري