أمرنا بما يلى:
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 179 من الدستور المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1962،
- وعلى أمرنا الصادر في 26 ديسمبر 1962 بقبول استقالة السيد عمر سيف النصر،
أمرنا بما يلى:
المادة 1
يعين السيد، غيث عبد المجيد سيف النصر، واليا لولاية فزان
المادة 2
ينفذ هذا الأمر من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 29 رجب ۰1382
- الموافق 26 ديسمبر 1962م.