قرار رقم 120 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
نشر في
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 أغسطس 2002
- رقم التشريع: 120
- جهة الإصدار: وزارة الصناعة والمعادن
- الحالة: ساري
- القطاع: الصناعة
- ذات الصلة: براءات الاختراع
قرار رقم 120 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين لجنة الإدارة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 120/ 89 المقدم في 23 من شهر 3 لسنة 1989 ف والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 0120 – 89.
إلى: آر. جي رينولدز توباكو كومباني شركة أمريكية مسجلة في ولاية نيوجيرسي.
عنوانها: 401 نورث ماين ستريت، مدينة ونستون سالم ولاية نورث كارولينا 27102 الولايات المتحدة الأمريكية.
عن اختراع بتسمية: أداة تدخين بلفافة محسنة.
اسم المخترع وعنوانه:
- راسل دين بارنز، مقيم في: نورت كارولينا 27009 الولايات المتحدة الأمريكية.
- دونالد اف. دوروشيه، مقيم في: جورجيا 30076 الولايات المتحدة الأمريكية.
- لويد جورج كاسبو، مقيم في: جورجيا 30092 الولايات المتحدة الأمريكية.
- كار من بول ديجر يجولي، مقيم في: جورجيا 30114 الولايات المتحدة الأمريكية.
مدة البراءة: (15) خمس عشرة سنة.
تبدأ صلاحية البراءة في 23 من شهر 3 سنة 1989 ف وتنتهي في 22 من شهر 3 سنة 2004 ف.
ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم ……………./…………… المودع في ……………./…………… بتاريخ ……………./……………
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.
- د. عبدالوهاب عبدالسلام عبدالرحیم
- أمين لجنة الإدارة
- صدر بتاريخ 28/ 8/ 2002 ف