منشور 059 لسنة 2021 بشأن إنشاء وإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط
-
التصنيف:
-
التاريخ:ديسمبر 20, 2021
-
الرقم:059
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
منشور 059 لسنة 2021 بشأن إنشاء وإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط
السادة المحترمون/
- محافظ مصرف ليبيا المركزي
- رئيس هيئة الرقابة الإدارية
- رئيس ديوان المحاسبة
- رئيس حكومة الوحدة الوطنية
تحية طيبة وبعد،
بالإشارة إلى كتاب السيد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المقيد تحت رقم (1/1/25/6159) المؤرخ في 2021.12.08 م.
وعملا بالقانون رقم (24) لسنة 1970 م بشأن إنشاء المؤسسة الوطنية للنفط وقرار مؤتمر الشعب العام – سابقا – رقم (10) لسنة 1979 بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط، بأن تعمل المؤسسة الوطنية للنفط على تحقيق أهداف خطة التحول في المجالات النفطية وتقوم بدعم الاقتصاد الوطني عن طريق تنمية الثروة النفطية وإدارتها واستثمارها.
كما أشار القانون إلى الألية المالية المعتمدة للمؤسسة الوطنية وهي آلية مالية خاصة على النحو التالي:
- تودع إيرادات مبيعات النفط في حساب مصرفي للمؤسسة.
- تضمن المؤسسة الوطنية للنفط وميزانيتها من خلال إيراداتها بقيمة الموازنة المخصصة لها في حدود الميزانية العامة للدولة.
- إجراء تسويات مالية لاحقا مع وزارة المالية وفقا لآليات معتمدة بلوائح مالية.
ونظرا للصعوبات التي تعترض القطاع النفطي مما قد يتسبب في انهياره، الأمر الذي يتطلب في الكثير من الأحيان إلى الدعم المالي لإجراء الصيانة العاجلة للحقول النفطية والموانئ وتطويرها للمحافظة على الدخل الوحيد للدولة الليبية واستمراره.
وبذلك يطلب منكم كلا فيما يخصه دعم المؤسسة الوطنية للنفط في تطبيق الالية المالية المنصوص عليها في القانون المشار إليه آنفا على حق المؤسسة الوطنية للنفط في استقطاع ميزانيتها من خلال إيراداتها بقيمة الموازنة المخصصة لها في الميزانية العامة للدولة.
الأمر في غاية الأهمية يطلب التقيد والتنفيذ.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- فوزي الطاهر النويري
- رئيس مجلس النواب
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 309 لسنة 2023 م باعتماد خطة زيادة انتاج النفط وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 91 لسنة 2023 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط
-
منشور رقم 2 لسنة 2023 م بشأن استمرار شركة البريقة في التزويد بالوقود مباشرة من مستودعاتها إلى كل محطات الوقود المصرح لها
-
منشور بالرقم الإشاري 2059-21 الصادر من هيئة الرقابة الإدارية بشأن الخلافات بين وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 27 لسنة 2023 م استحداث إدارة عامة بالهيكل التنظيمي للمؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 81 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة
-
قرار رقم 491 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 109 لسنة 2022 م تشكيل اللجنة الدائمة للتحول الرقمي وتفعيل الإدارة الالكترونية وترابط المنظومات المتكاملة بين المؤسسة وشركاتها
-
قرار رقم 814 لسنة 2022 م بشأن تسمية عضو بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 790 لسنة 2022 م بإعادة تنظيم المجلس الأعلى لشؤون الطاقة
-
قرار رقم 403 لسنة 2022 م بتقرير حكم في زيادة مرتبات العاملين بالمؤسسة الوطنية والشركات التابعة
-
قرار رقم 315 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة تسليم واستلام
-
قرار رقم 313 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام لوزارة
-
قرار رقم 642 لسنة 2022 م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 592 لسنة 2022 م بشأن الإذن بإجراء دراسة جدوى
-
قرار رقم 585 لسنة 2022 م بالموافقة على شراء عقار
-
قرار رقم 554 لسنة 2022 م بالإذن بتأسيس شركة ذات غرض محدود
-
قرار رقم 539 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 529 لسنة 2022 م باعتماد الخطة الوطنية لمكافحة الانسكابات الزيتية
اترك تعليقاً