Skip to main content

منشور وزير الشباب رقم 7 لسنة 2024 م بشأن تنظيم المناشط الخارجية للمؤسسات الشبابية

11 نوفمبر 2024

منشور وزير الشباب رقم 7 لسنة 2024 م بشأن تنظيم المناشط الخارجية للمؤسسات الشبابية

انطلاقا من مسؤوليتنا اتجاه شبابنا، وحرصا منا على جودة ونوعية المحتوى الذي يتلقاه الشباب خلال مشاركتهم في النشاطات الخارجية، وتفاديا لاستغلالهم من قبل بعض الجهات التي تستغل حماسهم للترويج لأجندات خاصة أو غير قانونية، مما قد يعرض شبابنا لخطر الإنخراط في أنشطة قد تضر بمصالحهم أو بمصلحة المجتمع ومنافية لتعاليم ديننا الحنيف، وأعراف مجتمعنا.

لذا يمنع على المؤسسات الشبابية تنظيم أي رحلات أو مشاركات خارجية إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من وزارة الشباب، والتي تستلزم تقديم تفاصيل وافية حول البرنامج والأهداف المرجوة، والجهة الخارجية التي سيتم التعامل معها، مع توضيح المحتوى الثقافي والتربوي المزمع تنفيذه.

يأتي هذا من منطلق الواجبات الوطنية المنوطة بوزارة الشباب، حفاظا على النظام القومي وأعراف المجتمع لحماية شبابنا من المخاطر التي قد تستهدف هويتهم الوطنية وثقافتهم، وحرصا على سلامة المجتمع وتماسكه.

واعتبار ما تقدم في غاية الأهمية 

والسلام عليكم

  • صدر بطرابلس
  • بتاريخ 09 جمادي الأولى 1446هـ 
  • الموافق 11 نوفمبر 2024م
  • فتح الله عبد اللطيف الزني
  • الوزير