منشور مصرف ليبيا المركزي رقم 12 لسنة 2023
السادة المدراء العامين للمصارف
بعد التحية…
الموضوع تعديل بعض الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية
تأسيساً على أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديله وعلى الدور الإشرافي والرقابي الذي يمارسه مصرف ليبيا المركزي على المصارف وفقاً لأحكام القانون.
وبالإشارة إلى منشور ارم ن رقم (2022/15) الصادر بتاريخ 2022/12/19، بشأن الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية.
نفيدكم بصدور تعليمات مصرف ليبيا المركزي بشأن إجراء بعض التعديلات على الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية المذكورة بالمنشور المشار إليه أعلاه وذلك على النحو التالي:
عليه يطلب منكم اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوضع الضوابط المشار إليها أعلاه موضع التنفيذ اعتباراً من تاريخه.
السلام عليكم،،،
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً