منشور رقم 12 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية
-
التصنيف:
-
التاريخ:26 فبراير 2023
-
الرقم:12
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
ذات الصلة:
منشور رقم 12 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية
مصرف ليبيا المركزي،
السادة/ المدراء العامين للمصارف
بعد التحية،
الموضوع: تعديل بعض الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية
تأسيساً على أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديله وعلى الدور الإشرافي والرقابي الذي يمارسه مصرف ليبيا المركزي على المصارف وفقاً لأحكام القانون.
وبالإشارة إلى منشور ارم ن رقم (2022/15) الصادر بتاريخ 2022/12/19، بشأن الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية.
نفيدكم بصدور تعليمات مصرف ليبيا المركزي بشأن إجراء بعض التعديلات على الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية المذكورة بالمنشور المشار إليه أعلاه وذلك على النحو التالي:
- عدم قبول بوالص الشحن التي تقدم على الاعتمادات المستندية والتي يكون تاريخ الإبحار بما قبل تاريخ فتح الاعتماد المستندي باستثناء الاعتمادات المستندية للبضائع السائبة (BULK) والسلع اللحوم المجمدة (زيت – سكر – أرز) يتم قبول بوالص الشحن التي تكون تواريخ الإبحار فيها قبل (30) يوم، مع ضرورة تضمين هذا الشرط ضمن برقية فتح الاعتماد المستندي (MT700) المحالة لمراسليكم.
- يتم قبول مستندات الشحن البري الخاصة بالاعتمادات المستندية للسلعة (البيض المخصب، و تقاوي البطاطا ) الموردة عن طريق المنافذ الليبية البرية والبضائع ذات المنشأ التونسي حسب الضوابط الواردة من وزارة الاقتصاد والتجارة بموجب الرسالة ذات الرقم الإشاري 5/1/1194 المؤرخة في 2021/07/03، كما يسمح بتوريد الإبل والمواشي عن طريق الشحن البري من دول الجوار (النيجر – تشاد – السودان)، والبضائع ذات المنشأ المصري عن طريق المنفذ البري امساعد السلوم حسب الضوابط الواردة برسالة السيد وزير الاقتصاد، ذات الرقم الإشاري 15891.5 المؤرخة في 2022/04/03، شريطة أن يكون حساب الجهة المستفيدة بالخارج الصادرة للفاتورة بنفس الدولة.
- يلتزم الموردون بتقديم الإقرارات الجمركية الأصلية الدالة على دخول البضائع الموردة إلى المنافذ الرسمية في ليبيا عن طريق مدراء المديريات التابعة لمصلحة الجمارك بدلاً من رؤساء المراكز الجمركية على أن تقدم الإقرارات الجمركية إلى المصارف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استلام المستندات، وعلى جميع المصارف إبلاغ إدارة الرقابة على المصارف والنقد عن حالات الإخفاق في تقديم الإقرارات الجمركية المطلوبة في حينها.
عليه يطلب منكم اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوضع الضوابط المشار إليها أعلاه موضع التنفيذ اعتباراً من تاريخه.
السلام عليكم،
- ناجي محمد عیسی
- مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد
- التاريخ: 26 فبراير 2022 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 15 لسنة 2024 م بشأن فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي
-
منشور رقم 5/1201 لسنة 2024 م بشأن الأوضاع المالية وسعر الصرف وزيادة المرتبات
-
منشور مصرف ليبيا المركزي بالرقم م.م(4/11) بشأن دراسة قرار سحب عملة فئة 50 دينار من التداول
-
منشور مصرف ليبيا المركزي بالرقم أ.ر.م.ن(2024/02) بشأن الضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي
-
منشور مصرف ليبيا المركزى بالإشارى رقم 11/1055 بشأن تحول مصرف الصحاري إلى مصرف إسلامي
-
قانون رقم 35 لسنة 2023 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2013 م بشأن منع المعاملات الربوية
-
طلب مصرف ليبيا المركزي إيقاف ومراجعة العمليات المالية في المصرف الإسلامي الليبي
-
إنذار مصرف ليبيا المركزي للمصرف الإسلامي الليبي / مهلة شهر لتصحيح المخالفات
-
منشور بالرقم الإشاري 804 بشأن الطلبات المقدمة للمنظمات والمؤسسات غير الهادفة للربح وبالأخص المنظمات الدولية المختصة بالاغاثة
-
قرار رقم 21 لسنة 2023 م بشأن ضوابط وشروط التقاعد المبكر لموظفي المصرف
-
مصرف ليبيا المركزي يطلب حظر الشركات المستفيدة بالإمارات حتى اكتمال التحقيقات
-
مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 2012 م.والقانون رقم 1 لسنة 2013 م
-
منشور رقم 17 لسنة 2023 بشأن منح المصارف العاملة بليبيا صلاحيات تنفيذ الطلبات التي تتقدم بها الشركات الصناعية في ليبيا لأغراض توريد قطع الغيار وتقديم الخدمات الاستشارية والصيانة
-
منشور رقم 10 لسنة 2023 بشأن إضافة بعض الضوابط المنظمة لعمليات بيع النقد الأجنبي والسماح للمصارف العاملة بليبيا بإصدار وشحن بطاقات إلكترونية (VISA-MASTERCARD)
-
منشور رقم 11 لسنة 2023 بشأن الضوابط المنظمة لإجراءات الحوالات الخارجية المباشرة لاستيراد سلعة الذهب المصنع
-
منشور رقم 5 لسنة 2023 بشأن متطلبات الافصاح في التقارير الدورية والسنوية وفق متطلبات بازل |||
-
منشور رقم 4 لسنة 2023 بشأن ضرورة التزام المصارف بتزويد المركز الليبي للمعلومات الائتمانية المطلوبة و تحديثها
-
منشور رقم 3 لسنة 2023 بشأن الاشتراطات المطلوبة لشغل عضوية مجالس الادارة
-
منشور رقم 1 لسنة 2023 بشأن دليل اجراءات الحسابات الختامية للمصارف العاملة بليبيا
-
منشور رقم 15 لسنة 2022 بشأن الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية
اترك تعليقاً