منشور رقم 11 لسنة 2023 بشأن الضوابط المنظمة لإجراءات الحوالات الخارجية المباشرة لاستيراد سلعة الذهب المصنع
-
التصنيف:
-
التاريخ:22 فبراير 2023
-
الرقم:11
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
ذات الصلة:
منشور رقم 11 لسنة 2023 بشأن الضوابط المنظمة لإجراءات الحوالات الخارجية المباشرة لاستيراد سلعة الذهب المصنع
مصرف ليبيا المركزي،
السادة/ المدراء العامين للمصارف (النوران – الخليج الأول الليبي – الصحاري)
بعد التحية،
الموضوع: الضوابط المنظمة لإجراءات الحوالات الخارجية المباشرة لاستيراد سلعة الذهب المصنع
تأسيسا على أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005، بشأن المصارف وتعديله وعلى الدور الإشرافي والرقابي الذي يمارسه مصرف ليبيا المركزي على المصارف وفقاً لأحكام القانون.ننهي إليكم تعليمات مصرف ليبيا المركزي بشأن الضوابط المنظمة لإجراءات الحوالات الخارجية لاستيراد سلعة الذهب وذلك على النحو التالي:-
- تمنح المصارف صلاحيات البت في طلبات قبول الحوالات الخارجية المباشرة لاستيراد الذهب ومتطلباته المسموح باستيرادها قانوناً، شريطة توفر رمز مصرفي (CBLKEY) ساري المفعول، على أن تكون الشركة سبق لها الحصول على الكود المصرفي (CBLKEY) لمدة لا تقل عن سنتين.
- يقتصر استيراد الذهب وفق هذه الآلية على الذهب المصنع وتغطى قيمة عمليات استيرادها عن طريق الحوالات المباشرة، من حساب المصرف الليبي لدى مراسليه وهي (المؤسسة العربية المصرفية (ABC) – اتحاد البنوك العربية والأوروبية (UBAE) – المصرف العربي التركي (ATBANK) – المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية (ARBIFT)، إلى حساب الشركة المصدرة لدى نفس المراسل.
- على المصرف دراسة الطلب المقدم مع إخضاعه للمراجعة والتدقيق من الإدارات المختصة (الامتثال – التدقيق الشرعي – والمراجعة الداخلية – والمخاطر)، وبذل العناية الواجبة للتأكد من صحة البيانات المتعلقة بالجهة طالبة الحوالة المباشرة، وعدم وجود أي أسباب تحول دون الاستمرار في التعامل معها قبل المباشرة في إجراءات الحوالة، وفي حالة الموافقة تودع الشركة كامل المبلغ المقابل لقيمة الفاتورة بالدينار الليبي مع تضمين كافة المصاريف والعمولات التي يستوفيها المصرف.
- عدم طلب شراء العملة الأجنبية لتغطية الحوالة المباشرة إلا بعد الحصول على الموافقة المبدئية عبر منظومة التغطية لدى مصرف ليبيا المركزي.
- يكون الحد الأعلى لقيمة الحوالة المباشرة لاستيراد الذهب المصنع مبلغ (2) اثنان مليون دولار أو ما يعادله من العملات الأخرى، ويجوز تجزئة قيمة الحوالة المباشرة لاستيراد الذهب المصنع للمبلغ المذكور، على أن يكون السقف لكل شركة (15) مليون دولار سنوياً أو ما يعادله من العملات الأخرى كحد أقصى.
- يجب أن تتضمن الفاتورة المبدئية كافة البيانات المتعلقة بالوصف والوزن والكمية والسعر، ويكون حساب الجهة المستفيدة بالخارج بنفس الدولة الصادر عنها الفاتورة المبدئية.
- تكون قيمة الفاتورة مغطاة بالكامل من خلال الرصيد المتاح في الحساب عند طلب الموافقة على الحوالة الخارجية، مع إيداع الشركة مبلغا إضافيا يساوي 7% من القيمة الإجمالية للفاتورة، لدى المصرف لضمان تنفيذ الشركة والتزامها بتوفير كافة الوثائق والمستندات المطلوبة لتسوية الشحنة وفي حالة عدم التزام الشركة بذلك يسيل مبلغ الضمان لصالح مصرف ليبيا المركزي، وتتخذ الإجراءات القانونية حيال الشركة المخالفة.
- تلتزم المصارف ببذل العناية الواجبة من حيث تطابق البيانات الواردة بالفاتورة مع شهادة التفتيش وإقرار التصدير من الدولة المصدرة، مع تحميل المسؤولية القانونية من يخالف ذلك.
ضوابط عامة:-
- التقيد والالتزام بضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في القانون رقم.(2017/1013)
- يلتزم الموردون بتقديم الإقرارات الجمركية الأصلية الدالة على دخول البضاعة الموردة إلى المنافذ الجوية فقط في ليبيا على أن تقدم الإقرارات الجمركية إلى المصارف مع عقد البيع النهائي والنماذج المرفقة خلال مدة لا تزيد عن شهر واحد فقط من تنفيذ الحوالة.
- تتقيد كل شركة في تعاملاتها مع مصرف واحد فقط.
- عند تحديد العميل لموعد إتمام عملية الشراء وتأكيد جاهزية الطلبية بمراسلة من الشركة المصدرة يخطر العميل المصرف برسالة رسمية لتحويل القيمة لدى المراسل إلى حساب الشركة المصدرة لدى نفس المراسل مع إخطار العميل بعملية التحويل بشكل فوري لإتمام عملية التعاقد ويستلم البضاعة في نفس الوقت.
- يتحمل العميل (الشركة الموردة) المسؤولية التامة تجاه أي شبهات أو تحايل أو تهرب أو شبهة غسل أموال بموجب تعهد موثق لدى محرر عقود معتمد.
- لا تمنح الشركة موافقة جديدة للاستيراد إلا بعد إحالة كامل مستندات الشحنة السابقة، وتحميلها بمنظومة التغطية، والحصول على موافقة التسوية وتلك المستندات هي (صور من تذاكر السفر وبطاقات الصعود وعقد شراء الذهب، وشهادة تعيير الذهب، وإقرار التصدير من الدولة المصدرة للسلعة، وشهادة التفتيش الصادرة من شركة التفتيش الإقرار الجمركي النهائي، الغرفة التجارية أو الصناعية للشركة المصدرة شهادة المنشأ) على أن يتم تحميلها بعد انتهاء الإجراءات، بما لا يتجاوز مدة (شهر) من تاريخ موافقة إدارة الحسابات على الحوالة، وهذا شرط للموافقة على استرجاع قيمة الضمان، والموافقة على أي عملية استيراد جديدة.
عليه…يُطلب منكم اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوضع الضوابط المشار إليها أعلاه موضع التنفيذ.
والسلام عليكم
- ناجي محمد عيسى
- مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد
- الموافق 22 فبراير 2022 م
Comments (1)
اترك تعليقاً إلغاء الرد
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 15 لسنة 2024 م بشأن فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي
-
منشور رقم 5/1201 لسنة 2024 م بشأن الأوضاع المالية وسعر الصرف وزيادة المرتبات
-
منشور مصرف ليبيا المركزي بالرقم م.م(4/11) بشأن دراسة قرار سحب عملة فئة 50 دينار من التداول
-
منشور مصرف ليبيا المركزي بالرقم أ.ر.م.ن(2024/02) بشأن الضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي
-
منشور مصرف ليبيا المركزى بالإشارى رقم 11/1055 بشأن تحول مصرف الصحاري إلى مصرف إسلامي
-
قانون رقم 35 لسنة 2023 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2013 م بشأن منع المعاملات الربوية
-
طلب مصرف ليبيا المركزي إيقاف ومراجعة العمليات المالية في المصرف الإسلامي الليبي
-
إنذار مصرف ليبيا المركزي للمصرف الإسلامي الليبي / مهلة شهر لتصحيح المخالفات
-
منشور بالرقم الإشاري 804 بشأن الطلبات المقدمة للمنظمات والمؤسسات غير الهادفة للربح وبالأخص المنظمات الدولية المختصة بالاغاثة
-
قرار رقم 21 لسنة 2023 م بشأن ضوابط وشروط التقاعد المبكر لموظفي المصرف
-
مصرف ليبيا المركزي يطلب حظر الشركات المستفيدة بالإمارات حتى اكتمال التحقيقات
-
مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 2012 م.والقانون رقم 1 لسنة 2013 م
-
منشور رقم 17 لسنة 2023 بشأن منح المصارف العاملة بليبيا صلاحيات تنفيذ الطلبات التي تتقدم بها الشركات الصناعية في ليبيا لأغراض توريد قطع الغيار وتقديم الخدمات الاستشارية والصيانة
-
منشور رقم 12 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية
-
منشور رقم 10 لسنة 2023 بشأن إضافة بعض الضوابط المنظمة لعمليات بيع النقد الأجنبي والسماح للمصارف العاملة بليبيا بإصدار وشحن بطاقات إلكترونية (VISA-MASTERCARD)
-
منشور رقم 5 لسنة 2023 بشأن متطلبات الافصاح في التقارير الدورية والسنوية وفق متطلبات بازل |||
-
منشور رقم 4 لسنة 2023 بشأن ضرورة التزام المصارف بتزويد المركز الليبي للمعلومات الائتمانية المطلوبة و تحديثها
-
منشور رقم 3 لسنة 2023 بشأن الاشتراطات المطلوبة لشغل عضوية مجالس الادارة
-
منشور رقم 1 لسنة 2023 بشأن دليل اجراءات الحسابات الختامية للمصارف العاملة بليبيا
-
منشور رقم 15 لسنة 2022 بشأن الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
بعد التحية،
أود الاستفسار عن كمية الذهب المسموح بإدخالها إلى ليبيا عبر المطار. ما هي القوانين المتعلقة بهذا الأمر؟