منشور مصرف ليبيا المركزي رقم 10 لسنة 2023
السادة/ المدراء العامين للمصارف
بعد التحية،،،
تأسيساً على أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005، بشأن المصارف وتعديله، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (1013) لسنة 2017.وعلى الدور الإشرافي والرقابي الذي يمارسه مصرف ليبيا المركزي على المصارف وفقاً لأحكام القانون.بالإشارة إلى منشور السيد/ محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم (1/2018) الصادر بتاريخ 2018/06/14 م، بشأن ضوابط تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الموجهة للمصارف العاملة في ليبيا.وبالإشارة إلى منشور ار م ن رقم (2021/6) الصادر في 2021/11/17، بشأن الضوابط المنظمة لبيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية والدراسة والعلاج.
نفيدكم بصدور تعليمات مصرف ليبيا المركزي بشأن إضافة بعض الضوابط المنظمة لعمليات بيع النقد الأجنبي والسماح للمصارف العاملة بليبيا بإصدار وشحن بطاقات إلكترونية (VISA-MASTERCARD) لغرض تمويل استيراد المستلزمات والمعدات والخدمات للأغراض الصناعية والخدمية للشركات وصغار التجار والحرفيين (الرخص الفردية) في جميع المجالات المسموح باستيرادها قانوناً، تصدر لمفوض الشركة أو الصادر باسمه الترخيص عن طريق رقمه الوطني وفقاً للضوابط والشروط التالية: –
عليه يطلب منكم وضع التعليمات المذكورة أعلاه موضع التنفيذ اعتباراً من تاريخ 2023/03/01
والسلام عليكم
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً