منشور صادر عن رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 1 لسنة 2023 م
التزاما من حكومة الوحدة الوطنية بصون هيبة الدولة، وتزامنا مع الذكرى الثالثة عشر الثورة السابع عشر من فبراير.
وحيث أن العلم الوطني يعد أحد رموز الدولة يوجب احترامه وتوقيره والحفاظ على مظهره بالشكل الذي يليق بمكانته.
لذلك على جميع الجهات العامة والخاصة والمواطنين مراعاة ما ذكر عند رفعها للعلم الوطني في كافة المناسبات، وعليها خفضه عند الانتهاء من الاحتفال أو العناية به حال استمرار رفعه بما يضمن الحفاظ على ألوانه وحالته، كما يحظر استغلاله في الإعلانات والعلامات التجارية.
يعتبر ما ذكر غاية في الأهمية، ويطلب التقيد والالتزام.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً