منشور رقم 7 لسنة 2022 بشأن إنشاء وحدة لمتابعة تطبيق التعليمات الرقابية الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية
-
التصنيف:
-
التاريخ:أكتوبر 6, 2022
-
الرقم:7
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
ذات الصلة:
منشور رقم 7 لسنة 2022 بشأن إنشاء وحدة لمتابعة تطبيق التعليمات الرقابية الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية
مصرف ليبيا المركزي،
السادة / رؤساء مجالس الإدارة للمصارف
السادة / المدراء العامون للمصارف
الموضوع: إنشاء وحدة لمتابعة تطبيق التعليمات الرقابية الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية
بعد التحية،
تأسيساً على أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديله، وفي إطار الدور الرقابي والإشرافي الذي يُمارسه
مصرف ليبيا المركزي على المصارف العاملة بليبيا.
وبالإشارة إلى المنشورين رقمي أ.ر.م.ن (2004/5) ، و (2005/5) ، والمؤرخين في 2004/06/07 و 2005/03/15 على التوالي بشأن ضرورة تأسيس إدارة للمراجعة الداخلية، وإدارة المخاطر وإنشاء وحدة الامتثال.
وبالإشارة إلى منشور أ.ر. م. ن رقم 2010/13 المؤرخ في 27 سبتمبر 2010، والذي عُمّمَ بِموجبه قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا
المركزي رقم (20) لسنة 2010.
وفي إطار سعي مصرف ليبيا المركزي نحو تطبيق أفضل الممارسات الدولية، وإلى المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعّالة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية، وخاصةً المعايير الكمية و النوعية لإدارة المخاطر.
عليه، نُفِيَدُكُم بِصُدور تعليمات مصرف ليبيا المركزي باستحداث وحدة لمتابعة تطبيق التعليمات الرقابية الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية، وتكون تبعيتها لإدارة المخاطر، في مُدّة أقصاها 3 أسابيع من تاريخَهُ، وذَلِكَ وفقاً للاختصاصات التالية:
- تطبيق التعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي بخصوص التعليمات الرقابية الصادرة عن لجنة بازل.
- نشر ثقافة مفهوم إدارة المخاطر من خلال إعداد وتقديم الدورات التدريبية اللازمة لنقل الخبرات في مجال مقررات بازل إلى العاملين بالمصرف وصقل مهارات الكوادر المصرفية العاملة به.
- العمل وفق آلية ممنهجة لتقييم كفاية رأس المال، مع الأخذ بعين الإعتبار هيكل المخاطر الخاص بالمصرف، وضمان تنفيذ استراتيجيات من شأنها المحافظة على مستويات رأس المال المنشودة.
ويمكن تحقيق ذلك من خلال ما يلي:
- أ. تحديد الملاءة المالية المستهدفة لدى المصرف واعتمادها من قبل مجلس الإدارة.
- ب. إتمام عملية التخطيط الرأسمالي مع مراعاة مُستوى المخاطر المقبول لدى المصرف.
- ج. توفير سياسات واضحة وموثقة تُحدد وتُساهم في الإقرار عن المخاطر الجوهرية.
- د. وجود مُراجعة دورية مستقلة لعملية التقييم الذاتي لكفاية رأس المال لدى المصرف.
والسلام عليكم .
- ناجي محمد عيسى
- مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد
- التاريخ: 10 ربيع الأول 1444 هـ
- الموافق 06 أكتوبر 2022 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 21 لسنة 2023 م بشأن ضوابط وشروط التقاعد المبكر لموظفي المصرف
-
مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 2012 م.والقانون رقم 1 لسنة 2013 م
-
منشور رقم 17 لسنة 2023 بشأن بشأن منح المصارف العاملة بليبيا صلاحيات تنفيذ الطلبات التي تتقدم بها الشركات الصناعية في ليبيا لأغراض توريد قطع الغيار وتقديم الخدمات الاستشارية والصيانة
-
منشور رقم 12 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية
-
منشور رقم 10 لسنة 2023 بشأن إضافة بعض الضوابط المنظمة لعمليات بيع النقد الأجنبي والسماح للمصارف العاملة بليبيا بإصدار وشحن بطاقات إلكترونية (VISA-MASTERCARD)
-
منشور رقم 11 لسنة 2023 بشأن الضوابط المنظمة لإجراءات الحوالات الخارجية المباشرة لاستيراد سلعة الذهب المصنع
-
منشور رقم 5 لسنة 2023 بشأن متطلبات الافصاح في التقارير الدورية والسنوية وفق متطلبات بازل |||
-
منشور رقم 4 لسنة 2023 بشأن ضرورة التزام المصارف بتزويد المركز الليبي للمعلومات الائتمانية المطلوبة و تحديثها
-
منشور رقم 3 لسنة 2023 بشأن الاشتراطات المطلوبة لشغل عضوية مجالس الادارة
-
منشور رقم 1 لسنة 2023 بشأن دليل اجراءات الحسابات الختامية للمصارف العاملة بليبيا
-
منشور رقم 15 لسنة 2022 بشأن الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية
-
منشور رقم 14 لسنة 2022 بشأن تعميم تعليمات إحتساب نسبة تغطية السيولة
-
قرار رقم 10 م لسنة 2022 م بشأن إقالة نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي
-
قرار رقم 97 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
-
قانون رقم 7 لسنة 2022 م بشأن إلغاء وتعديل بعض أحكام قانون رقم 25 لسنة 2013 بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالمحافظ الاستثمارية
-
منشور رقم 2 لسنة 2022 بشأن ابلاغ المركز الليبي للمعلومات الائتمانية بمصرف ليبيا المركزي بحالات التعثر للتمويلات الممنوحة
-
منشور رقم 9 لسنة 2022 بشأن دليل تقرير التقييم الداخلي لملاءة رأس المال ICAAP
-
منشور رقم 11 لسنة 2022 بشأن تعميم تعليمات إحتساب ملاءة رأس المال
-
منشور رقم 10 لسنة 2022 بشأن لجنة الأصول والخصوم ALCO
-
منشور رقم 8 لسنة 2022 بشأن المبدأ رقم 15 الخاص بعمليات إدارة المخاطر بالمصارف التجارية
اترك تعليقاً