منشور رقم 7 لسنة 2020 م بشأن الإجراءات والتدابير اللازمة عند التعاقد مع شركات الدفع الإلكتروني
السادة المدراء العامين للمصارف السادة رؤساء مجالس الإدارة والمدراء العامين للمصارف المتخصصة
التنمية – الزراعي – الريفي – الادخار والاستثمار العقاري).
بعد التحية،
تأسيسا على أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005، بشأن المصارف وتعديله، وعلى الدور الإشرافي والرقابي الذي يمارسه مصرف ليبيا المركزي على المصارف وفقا لأحكام القانون.
وعلى أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (1013) لسنة 2017. وبالإشارة إلى المنشور إرم ن رقم (2005/2) الصادر بتاريخ 2005/2/9، بشأن الضوابط والشروط الواجب مراعاتها حيال عمليات الإسناد الخارجي.
وفي إطار حرص مصرف ليبيا المركزي على تقديم أفضل الخدمات المصرفية والنهوض بالقطاع المصرفي، لتحسين مستوى ونوعية الخدمات المصرفية بالتعاون مع القطاع الخاص في مجال تقديم خدمات الدفع والحلول الإلكترونية (BACK END)، حيث قام مصرف ليبيا المركزي بمنح الإذن المجموعة من شركات خدمات الدفع الإلكتروني، وأصدر العديد من الضوابط واللوائح التنظيم العمل بينها وبين المصارف العاملة، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات وفق أسعار تتناسب مع تقديم الخدمة.
ولما لاحظ مصرف ليبيا المركزي قيام عدة شركات محلية ودولية بتقديم خدمات الدفع الالكتروني بالسوق الليبي عبر مؤسسات القطاع المصرفي وخارجه دون الحصول على إذن مزاولة من مصرف ليبيا المركزي وفقا لصحيح القانون، والمتمثلة في خدمة البطاقات الإلكترونية والمحافظ الإلكترونية وتحويل الأموال بالعملة المحلية والأجنبية، الأمر الذي ترتب عنه عدم خضوع هذه الخدمات للمتابعة ومدى تطبيق معايير الامتثال وقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعدم إمكانية ضمان الحماية الكاملة لأموال المودعين مستهلكي هذه الخدمات. فإنه يطلب إليكم التقيد بالآتي:
عليه، يطلب إليكم اتخاذ التدابير اللازمة للتحوط عند إبرام أية عقود أو اتفاقيات في مجال التعاون الفني مع شركات الدفع والحلول الإلكترونية، للتأكد من مدى حصولها على الإذن اللازم من قبل مصرف ليبيا المركزي لمزاولة هذا النشاط، وتمنح المصارف مهلة غايتها ستة أشهر من تاريخه، التسوية أوضاعها وفقا لهذه التعليمات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً