منشور رقم 7 لسنة 2020 م بشأن الإجراءات والتدابير اللازمة عند التعاقد مع شركات الدفع الإلكتروني
-
التصنيف:
-
التاريخ:24 نوفمبر 2020
-
الرقم:7
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
منشور رقم 7 لسنة 2020 م بشأن الإجراءات والتدابير اللازمة عند التعاقد مع شركات الدفع الإلكتروني
السادة المدراء العامين للمصارف السادة رؤساء مجالس الإدارة والمدراء العامين للمصارف المتخصصة
التنمية – الزراعي – الريفي – الادخار والاستثمار العقاري).
بعد التحية،
تأسيسا على أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005، بشأن المصارف وتعديله، وعلى الدور الإشرافي والرقابي الذي يمارسه مصرف ليبيا المركزي على المصارف وفقا لأحكام القانون.
وعلى أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (1013) لسنة 2017. وبالإشارة إلى المنشور إرم ن رقم (2005/2) الصادر بتاريخ 2005/2/9، بشأن الضوابط والشروط الواجب مراعاتها حيال عمليات الإسناد الخارجي.
وفي إطار حرص مصرف ليبيا المركزي على تقديم أفضل الخدمات المصرفية والنهوض بالقطاع المصرفي، لتحسين مستوى ونوعية الخدمات المصرفية بالتعاون مع القطاع الخاص في مجال تقديم خدمات الدفع والحلول الإلكترونية (BACK END)، حيث قام مصرف ليبيا المركزي بمنح الإذن المجموعة من شركات خدمات الدفع الإلكتروني، وأصدر العديد من الضوابط واللوائح التنظيم العمل بينها وبين المصارف العاملة، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات وفق أسعار تتناسب مع تقديم الخدمة.
ولما لاحظ مصرف ليبيا المركزي قيام عدة شركات محلية ودولية بتقديم خدمات الدفع الالكتروني بالسوق الليبي عبر مؤسسات القطاع المصرفي وخارجه دون الحصول على إذن مزاولة من مصرف ليبيا المركزي وفقا لصحيح القانون، والمتمثلة في خدمة البطاقات الإلكترونية والمحافظ الإلكترونية وتحويل الأموال بالعملة المحلية والأجنبية، الأمر الذي ترتب عنه عدم خضوع هذه الخدمات للمتابعة ومدى تطبيق معايير الامتثال وقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعدم إمكانية ضمان الحماية الكاملة لأموال المودعين مستهلكي هذه الخدمات. فإنه يطلب إليكم التقيد بالآتي:
- تطبيق التعليمات الصادرة بموجب المنشور إرم ن رقم (2005/2)، الصادر بتاريخ 2005/2/9، المنظم لعمليات الإسناد الخارجي (outsourcing)، والذي يلزم المصارف والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة مصرف ليبيا المركزي وإشرافه، بضرورة الحصول على موافقة مصرف ليبيا المركزي المسبقة لطلب خدمات الإسناد الخارجي، وقبل الدخول في أي إلتزام بأية ترتيبات مادية.
- اقتصار التعامل مع الشركات الممنوح لها الإذن بممارسة هذا النشاط من قبل مصرف ليبيا المركزي التقديم خدمات الإسناد الخارجي في مجال الدفع الإلكتروني، على أن تقدم الخدمات عبر المصارف (BACK END)، ولا يحق لهم التعامل مع أي عميل مصرفي مباشرة سواء كان فرد أو مؤسسة.
- تلتزم المصارف بتحمل مسؤولياتها عن أية تجاوزات قانونية أو إدارية تخالف لوائح وتعليمات مصرف ليبيا المركزي الصادرة بالخصوص، في إطار تقديم خدماتها الإلكترونية عن طريق شركات الدفع والحلول الإلكترونية.
- على المصارف موافاة مصرف ليبيا المركزي بالعقود المبرمة والمعاملات التي أجريت مع هذه الشركات، لاعتمادها من الإدارات المختصة بمصرف ليبيا المركزي.
- على كل مصرف وضع سياسة شاملة لضبط عمليات الإسناد الخارجي، تمكنه من تقييم جدوى إسناد عملياته أو أنشطته إلى أطراف خارجية والكيفية المناسبة لإسنادها، يتم اعتمادها من مجلس إدارة المصرف.
عليه، يطلب إليكم اتخاذ التدابير اللازمة للتحوط عند إبرام أية عقود أو اتفاقيات في مجال التعاون الفني مع شركات الدفع والحلول الإلكترونية، للتأكد من مدى حصولها على الإذن اللازم من قبل مصرف ليبيا المركزي لمزاولة هذا النشاط، وتمنح المصارف مهلة غايتها ستة أشهر من تاريخه، التسوية أوضاعها وفقا لهذه التعليمات.
- والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
- مصباح عمار المزوغي مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد المكلف
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 15 لسنة 2024 م بشأن فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي
-
منشور رقم 5/1201 لسنة 2024 م بشأن الأوضاع المالية وسعر الصرف وزيادة المرتبات
-
منشور مصرف ليبيا المركزي بالرقم م.م(4/11) بشأن دراسة قرار سحب عملة فئة 50 دينار من التداول
-
منشور مصرف ليبيا المركزي بالرقم أ.ر.م.ن(2024/02) بشأن الضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي
-
منشور مصرف ليبيا المركزى بالإشارى رقم 11/1055 بشأن تحول مصرف الصحاري إلى مصرف إسلامي
-
قانون رقم 35 لسنة 2023 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2013 م بشأن منع المعاملات الربوية
-
طلب مصرف ليبيا المركزي إيقاف ومراجعة العمليات المالية في المصرف الإسلامي الليبي
-
إنذار مصرف ليبيا المركزي للمصرف الإسلامي الليبي / مهلة شهر لتصحيح المخالفات
-
منشور بالرقم الإشاري 804 بشأن الطلبات المقدمة للمنظمات والمؤسسات غير الهادفة للربح وبالأخص المنظمات الدولية المختصة بالاغاثة
-
قرار رقم 21 لسنة 2023 م بشأن ضوابط وشروط التقاعد المبكر لموظفي المصرف
-
مصرف ليبيا المركزي يطلب حظر الشركات المستفيدة بالإمارات حتى اكتمال التحقيقات
-
مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 2012 م.والقانون رقم 1 لسنة 2013 م
-
منشور رقم 17 لسنة 2023 بشأن منح المصارف العاملة بليبيا صلاحيات تنفيذ الطلبات التي تتقدم بها الشركات الصناعية في ليبيا لأغراض توريد قطع الغيار وتقديم الخدمات الاستشارية والصيانة
-
منشور رقم 12 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية
-
منشور رقم 10 لسنة 2023 بشأن إضافة بعض الضوابط المنظمة لعمليات بيع النقد الأجنبي والسماح للمصارف العاملة بليبيا بإصدار وشحن بطاقات إلكترونية (VISA-MASTERCARD)
-
منشور رقم 11 لسنة 2023 بشأن الضوابط المنظمة لإجراءات الحوالات الخارجية المباشرة لاستيراد سلعة الذهب المصنع
-
منشور رقم 5 لسنة 2023 بشأن متطلبات الافصاح في التقارير الدورية والسنوية وفق متطلبات بازل |||
-
منشور رقم 4 لسنة 2023 بشأن ضرورة التزام المصارف بتزويد المركز الليبي للمعلومات الائتمانية المطلوبة و تحديثها
-
منشور رقم 3 لسنة 2023 بشأن الاشتراطات المطلوبة لشغل عضوية مجالس الادارة
-
منشور رقم 1 لسنة 2023 بشأن دليل اجراءات الحسابات الختامية للمصارف العاملة بليبيا
اترك تعليقاً