منشور رقم 2 لسنة 2021 م في تنظيم التعاقد والاستخدام
-
التصنيف:
-
التاريخ:11 يناير 2021
-
الرقم:2
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
وزير العمل والتأهيل، منشور رقم 2 لسنة 2021 م في تنظيم التعاقد والاستخدام.
وردنا ما يفيد بأن بعض جهات العمل بما فيها مؤسسات وهيئات وشركات وغيرها ، لا تقوم باتباع الأسلوب الصحيح في التعاقد مع العناصر الغير وطنية ، خاصة مع الفئات التالية:
- ابناء وازواج الليبيات الغير وطنيين.
- زوجات الليبيين وغير الوطنيات.
- الأشقاء الفلسطينيين من جملة جواز سفر أو وثيقة سفر فلسطينية.
- اللاجئين بليبيا والمتحصلين على بطاقة لاجئ من المفوضية السامية للاجئين بموافقة وزارة الخارجية الليبية والتعاون الدولي.
وتأسيسا على أحكام قانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010 م ولائحته التنفيذية .
وعلى قراري وزير العمل والتأهيل رقم 170 – 590 لسنة 2013 م بشأن بعض الضوابط المتعلقة بالاستجلاب.
عليه
يطلب من كافة جهات العمل اي كان الشكل القانوني الذي تمارسه هذه الجهة ما يلي:
- التعاقد مع هذه الفئات الغير وطنية المذكورة أعلاه بعقد استخدام غير وطني ولا يجوز التعاقد معها بعقود استخدام وطنية وعلى الجهات المخالفة تصحيح التعاقدات المبرمة بالخصوص.
- تستثنى هذه الفئات من اشتراطات المهن المحظورة ومن شرط بلوغ السن ويتم التعامل معهم في هذا الشأن أواي امتيازات مهنية أخرى ، أسوة بالوطنيين.
- يكون المقابل المادي لهذه الفئات ، نظير العمل بالعملة المحلية وغير قابل للتحويل.
هذا وعلى مأموري الضبط القضائي بوزارة العمل والتأهيل متابعة تنفيذه واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي إجراءات تتم بالمخالفة
للأهمية يطلب إيلاء المنشور کامل الاهتمام
والسلام عليكم
- أ.د. المهدي ويضمي الأمين
- وزير العمل والتأهيل
- صدر في طرابلس
- بتاريخ 27/ جمادي الأول 1442 هجري
- الموافق 2021/1/11 میلادی
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور رقم 12 لسنة 2023 م بشأن الإجراءات القانونية لشغل الوظائف العامة وفقًا للتشريعات النافذة
-
تعميم رقم 351 بشأن تفويض بتسسير إدارة الشؤون الإدارية وشؤون الديوان بوزارة الخارجية والتعاون الدولي
-
قرار رقم 414 لسنة 2023 م بتسمية مدير عام مركز الاتصال الحكومي
-
قرار رقم 265 لسنة 2023 م تكليف بمهام
-
قرار رقم 357 لسنة 2023 م بإعادة تنسيب الموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة
-
قرار رقم 4 لسنة 2023 م بشأن إعفاء سفير
-
قرار رقم 26 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 19 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قراره رقم 203 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 569 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية
-
قرار رقم 579 لسنة 2022 م بتعديل حكم في قراره رقم 463 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 122 لسنة 2022 م بنقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 6 لسنة 2022 م في شأن قبول استقالة بعض من السادة أعضاء مجلس النواب
-
قرار رقم 429 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام
-
قرار رقم 417 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير عام
-
قرار رقم 802 لسنة 2022 م بإعفاء قنصل عام من مهامه
-
قرار رقم 403 لسنة 2022 م بتقرير حكم في زيادة مرتبات العاملين بالمؤسسة الوطنية والشركات التابعة
-
قرار رقم 390 لسنة 2022 م بتسمية وكيل لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية
-
قرار رقم 313 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام لوزارة
-
قرار رقم 639 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
-
قرار رقم 638 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة ضابط
اترك تعليقاً