منشور رقم 2 لسنة 2012 م بشأن ترقيات الموظفين الخاضعين لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية
-
التصنيف:
-
التاريخ:يناير 1, 2021
-
الرقم:2
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
منشور رقم 2 لسنة 2012 م بشأن ترقيات الموظفين الخاضعين لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية
وزير العمل والتأهيل
استنادا لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية، وحرصا من وزارة العمل والتأهيل على إجراء الترقيات في الموعد المحدد لاستحقاقها للموظف، وضمانا لسلامة تطبيق التشريعات النافذة ومراعاة الأحكام والقواعد والشروط والضوابط الواجب مراعاتها في إجراء حركة الترقيات السنوية للموظفين والتزام جميع الوحدات الإدارية بها وتنفيذها.
عليه يمكنكم إجراء حركة الترقيات السنوية للموظفين دون التقيد بتاريخ محدد لإجرائها مع التقيد بالشروط والضوابط التالية:
أولاُ: الترقيات العادية:
- وجود ملاك وظيفي معتمد و وظائف شاغرة من ذات المجموعة الوظيفية التي تندرج تحتها وظائف المرشحين للترقية مع بيان أرقام ومسميات وظائف المرشحين للترقية بالملاك المعتمد.
- أن يكون المرشحون للترقية قد استوفوا الشروط اللازمة لشغل الوظائف المرشحين للترقية إليها.
- أن يتم الترشيح للترقية من واقع تقرير الكفاءة تقييم الأداء المعد عن الموظف خلال السنتين الأخيرتين.
- أن تتوفر التغطية المالية اللازمة بميزانية الوحدة الإدارية للسنة المالية الحالية 2012 م.
- أن تستوفي إجراءات عرض المرشحين للترقية على لجنة شؤون الموظفين بالوحدات الإدارية، وتوصيتها بإجراء الترقية وأن يتم اعتماد التوصية بالترقية من قبل الوزير المختص أو من يخوله عملا بأحكام قانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010 م ولائحته التنفيذية.
- أن يكون المرشحون للترقية قد أنهوا المدة المقررة قانونا كحد أدنى للترقية في درجاتهم الحالية وذلك على النحو التالي:
- المرشحون للترقية من الدرجة التاسعة فما دون – أربع سنوات.
- المرشحون للترقية من الدرجة العاشرة الى الدرجة الحادية عشر – خمس سنوات.
- المرشحون للترقية من الدرجة الحادية عشر وما يعلوها – غير محددة المدة.
ويراعى في إجراء هذه الترقية وجود وظائف شاغرة بالملاك الوظيفي المعتمد للوحدة يمكن الترقية عليها مع وجود تغطية مالية.
وانقضاء هذه المدة لا يكسب الموظف حقاً في الترقية إذ تظل الإدارة تتمتع بسلطة تقديرية في هذا الخصوص.
- ضرورة مراعاة أن تكون البيانات التي تقدم عن كل مرشح للترقية دقيقة وصحيحة وواضحة وأن تكون مستوفاة ومستقاة من الملف الشخصي للمرشح.
ثانيا: الترقية التشجيعية:
- إذا قدم المرشح للترقية بحوثا موضوعية لتحسين وتطوير أداء الجهاز الإداري دون إضافة أعباء مالية أو حقق وفراً في المصروفات.
- أن يكون قد حصل على تقارير كفاءة بدرجة ممتاز في الثلاثة سنوات الأخيرة.
- أن يكون قد أمضى في الدرجة الحالية نصف المدة المقررة كحد أدن للترفيه على الأقل.
- ألا يرقى الموظف ترقية تشجيعية أكثر من مرتين خلال مدة خدمته الوظيفية.
- ألا يزيد عدد المرقين على 5% من مجموع الترقيات التي تتم في الوحدة الإدارية خلال السنة المالية.
بالنسبة للمستحقين للترقية خلال سنة 2010 – 2011 م ولم تتم ترقيتهم يتم إجراء التسويات الوظيفية لهم من قبل لجان شؤون الموظفين بالوحدات الإدارية التابعين لها بشرط وجود عضو من وزارة العمل والتأهيل في عضوية هذه اللجان استنادا للمادة 52 من اللائحة التنفيذية لقانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010 م.
ولما تقدم يؤمل التقيد بما ذكر اعلاه واعتباره في غاية الأهمية مأخوذا في الاعتبار إحالة كشوفات المرشحين للترقية وفقا للنماذج المرفقة مع مراعاة ضرورة استيفاء كافة البيانات المدرجة بالنموذج على أن ترفق بصورة من الملاك الوظيفي المعتمد للجهة وصورة من اجتماع لجنة شؤون الموظفين إلى إدارة شؤون الموظفين بالوحدات الإدارية بوزارة العمل والتأهيل.
- د. مصطفى علي الرجباني.
- وزير العمل والتأهيل.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2023 م
-
تعميم بشأن تفويض السيد الطاهر سالم الباعور لإدارة الشؤون الإدارية وشؤون الديوان بوزارة الخارجية والتعاون الدولي
-
قرار رقم 414 لسنة 2023 م بتسمية مدير عام مركز الاتصال الحكومي
-
قرار رقم 265 لسنة 2023 م تكليف بمهام
-
قرار رقم 357 لسنة 2023 م بإعادة تنسيب الموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة
-
قرار رقم 4 لسنة 2023 م بشأن إعفاء سفير
-
قرار رقم 26 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 19 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قراره رقم 203 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 569 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية
-
قرار رقم 579 لسنة 2022 م بتعديل حكم في قراره رقم 463 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 122 لسنة 2022 م بنقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 6 لسنة 2022 م في شأن قبول استقالة بعض من السادة أعضاء مجلس النواب
-
قرار رقم 429 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام
-
قرار رقم 417 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير عام
-
قرار رقم 802 لسنة 2022 م بإعفاء قنصل عام من مهامه
-
قرار رقم 390 لسنة 2022 م بتسمية وكيل لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية
-
قرار رقم 313 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام لوزارة
-
قرار رقم 639 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
-
قرار رقم 638 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة ضابط
-
قرار رقم 637 لسنة 2022 م بشأن تسوية الوضع الوظيفي لضابط
اترك تعليقاً