منشور رقم 11 لسنة 2023 م الالتزام بتنفيذ القرارات الحكومية
-
التصنيف:
-
التاريخ:أغسطس 9, 2023
-
الرقم:11
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
منشور رقم 11 لسنة 2023 م الالتزام بتنفيذ القرارات الحكومية: توجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية لجميع الوزراء ورؤساء الأجهزة والمؤسسات العامة
رئيس حكومة الوحدة الوطنية،
السادة/ الوزراء ورؤساء الأجهزة والمؤسسات والهيئات والمصالح والشركات العامة وما في حكمها.
حرصا من حكومة الوحدة الوطنية على تسيير العمل الحكومي بشكل تضامني لأجل تنفيذ برامج عملها وتوجهاتها خدمة للصالح العام، وبناء على علاقة التبعية في التسلسل الإداري التي تقتضي الالتزام والتقيد بالقرارات والتعليمات والأوامر الصادرة عنها وتنفيذها دون إبطاء من الأعلى للأدنى، والتأكيد على ضمان وصون حق التقاضي المكفول دستوريا.
إلا أنه لوحظ قيام بعض الجهات العامة التابعة للحكومة وتعمل ضمن كوادرها التنفيذية بالطعن على القرارات الإدارية العامة الصادرة عنها، الأمر الذي يعد سابقة خطيرة في العمل المؤسسي من شأنه عرقلة سير عمل الحكومة الهادف دوما لخدمة الوطن والمواطن.
عليـه يطلب من جميع الجهات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية احترام قراراتها والتقيد والالتزام بتنفيذها طالما أنها صدرت في إطار خدمة الصالح العام وفي حالة المساس بهذه القرارات أو تعطيل تنفيذها من قبل موظفي الحكومة ستتخذ الحكومة الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم.
للأهمية يطلب التقيد والالتزام.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس حكومة الوحدة الوطنية
- صدر بتاريخ 2023/8/9 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 543 لسنة 2023 م بشأن التكليف بتسيير مهام رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان
-
قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة – المكلف رقم 1087 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قانون رقم 18 لسنة 2023 م بإصدار قانون مرتبات الموظفين الوطنيين بالجهات الممولة من الخزانة العامة وتقرير بعض الأحكام
-
قانون رقم 16 لسنة 2023 م بشأن تحديد الحد الأدنى للمرتبات والأجور
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 8 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 125 لسنة 2023 م بتحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك
-
قرار رقم 124 لسنة 2023 م بتحديد الأسعار الاسترشادية للتجهيزات المكتبية والقرطاسية
-
قرار رقم 26 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 19 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قراره رقم 203 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 339 لسنة 2022 م بتكليف بمهام
-
قرار رقم 454 لسنة 2022 م بتحديد مرتبات العاملين بالمركز الوطني لإدارة الأزمات
-
قرار رقم 305 لسنة 2021 م بتسمية وكيل لوزارة العمل والتأهيل
-
قرار رقم 292 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة العمل والتأهيل وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 574 لسنة 2018 م بشأن تحديد سعر الصرف المستعمل لتحويل مرتبات العاملين بالخارج
-
قرار رقم 51 لسنة 2015 م بشأن تشكيل لجنة إعداد مشروع جداول المرتبات والأجور للعاملين في الدولة
-
قرار رقم 21 لسنة 2013 م بتنظيم العمل الإضافي
-
تصويب الخطأ المادي الوارد بالمادتين 52 / 102 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل
-
قرار رقم 250 لسنة 2012 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 87 لسنة 2012 م بإعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة العمل والتأهيل وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 86 لسنة 2012 م بحل مصلحتي العمل والوظيفة العامة
اترك تعليقاً