منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2023 م
-
التصنيف:
-
التاريخ:يوليو 18, 2023
-
الرقم:10
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2023 م
رئيس مجلس الوزراء،
السادة الافاضل
الوزراء ورؤساء الأجهزة والمؤسسات والمصالح والشركات العامة وما في حكمها
بعد التحية..
استنادا على أحكام القانون رقم 5 لسنة 1987م، بشأن المعاقين، والقانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية، الذي نصت في العادة 87 منها على أنه مع مراعاة الأحكام الواردة بالقانون رقم 5 لسنة 1987م، في شأن للمعاقين تلتزم جهات العمل بتشغيل كل من اكتمل تدريبه وتأهيله، بما يتناسب مع ما أهل له مع تخصيص نسبة في ملاكاتها الوظيفية لتشغيل للمعاقين لا تقل عن 5% خمسة بالمائة من مجموع العاملين لديها ويكون تعيينهم بدون امتحان.
عليه يطلب منكم تقديم الدعم اللازم وتذليل كافة الصعاب والعراقيل أمام هذه الشريحة وتمكينهم من كافة حقوقهم وتوفير فرص عمل لهم وفقا للتشريعات النافذة.
للأهمية يطلب التقيد والالتزام
- حكومة الوحدة الوطنية
- صدر في: 30 ذو الحجة 1440 هجري
- الموافق: 2023.07.18 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 30 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 66 لسنة 2023 م إنشاء وحدة للتصميم الشامل بالهياكل التنظيمية للوحدات الإدارية
-
قرار رقم 411 لسنة 2022 م باعتماد آلية توزيع سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة
-
قانون رقم 5 لسنة 1987 م بشأن المعاقين
-
قانون رقم 10 لسنة 1986 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1981 م بشأن المعاقين
-
قانون رقم 3 لسنة 1981 م بشأن المعاقين
-
قانون رقم 128 لسنة 1972 م بزيادة التقديرات المقررة في الخطة الثلاثية للتنمية لمشروعي إنشاء مركز مكافحة الدرن ببنغازى ومبنى جمعية النور لرعاية وتوجيه المكفوفين
-
قانون رقم 84 لسنة 1972 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1972 م بفرض ضريبة إضافية لصالح المكفوفين على تذاكر دور الخيالة
-
القانون رقم 4 لسنة 1972 م بشأن فرض ضريبة إضافية لصالح المكفوفين على تذاكر دخول دور الخيالة
اترك تعليقاً