أدوات الوصول

Skip to main content

منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 م 

نشر في

منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 م 

السادة الوزراء رؤساء الأجهزة والمؤسسات والهيئات والمصالح  والشركات العامة وما في حكمها 

تنفيذا لأحكام القانون رقم 87 لسنة 1971م بشأن إدارة القضايا الذي تنوب فيه إدارة القضايا عن الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي يخولها القانون اختصاصا قضائيا، وبالتالي فهو اختصاص قانوني تمارسه الإدارة وفقا لهذا القانون، والإنابة هنا تنصرف إلى جميع الدعاوى المرفوعة من أو على الحكومة سواء بالداخل أو الخارج وفق ما نصت عليه المادة 4 من قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم  266  لسنة 2006 م التي نصت على أنه رب مراعاة الاختصاصات المسندة لإدارة القضايا تختص الإدارة دون غيرها بالإنابة عن الدولة والجهات التابعة لها فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى لدى المحاكم الخارجية على اختلاف أنواعها ودرجاتها وهيئات التحكيم وغيرها من المنازعات الخارجية و المادة 1 فقرة 2 من قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 110 لسنة 2011 م بتقرير بعض الأحكام في شأن إدارة القضايا التي نصت على أنه يسند لرئيس إدارة القضايا الآتي :………..2 الاتفاق مع مكاتب المحاماة الأجنبية وبيوت الخبرة المتخصصة في المجالات القانونية بما من شأنه تعزيز الدعاوى القضائية المرفوعة من أو على الجهات التي تنوب عنها إدارة القضايا والمتابعة الفعالة لرفع الدعاوى والمتابعة أمام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية وغيرها، ولا يسلب هذا الاختصاص تشكيل لجان أو تكليف من غير مختص.

ونظرا لقيام بعض ممثلي الوزارات في الخارج ببعض التجاوزات بالإنابة عن الدولة والاتفاق مع مكاتب محاماة وبيوت خبرة أجنبية الأمر الذي رتب على الدولة أعباء مالية وقانونية.علي ه يطلب التقيد والالتزام بالتشريعات النافذة ومباشرة إجراءات التحقيق الإداري في هذه المخالفات، ومتابعة ما ينجم عن ذلك من نتائج واتخاذ الإجراءات بشأنها.

للأهمية يطلب التقيد والالتزام 

  • رئيس مجلس الوزراء 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.