منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 م
-
التصنيف:
-
التاريخ:13 أبريل 2022
-
الرقم:1
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 م
السادة الوزراء رؤساء الأجهزة والمؤسسات والهيئات والمصالح والشركات العامة وما في حكمها
تنفيذا لأحكام القانون رقم 87 لسنة 1971م بشأن إدارة القضايا الذي تنوب فيه إدارة القضايا عن الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي يخولها القانون اختصاصا قضائيا، وبالتالي فهو اختصاص قانوني تمارسه الإدارة وفقا لهذا القانون، والإنابة هنا تنصرف إلى جميع الدعاوى المرفوعة من أو على الحكومة سواء بالداخل أو الخارج وفق ما نصت عليه المادة 4 من قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 266 لسنة 2006 م التي نصت على أنه رب مراعاة الاختصاصات المسندة لإدارة القضايا تختص الإدارة دون غيرها بالإنابة عن الدولة والجهات التابعة لها فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى لدى المحاكم الخارجية على اختلاف أنواعها ودرجاتها وهيئات التحكيم وغيرها من المنازعات الخارجية و المادة 1 فقرة 2 من قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 110 لسنة 2011 م بتقرير بعض الأحكام في شأن إدارة القضايا التي نصت على أنه يسند لرئيس إدارة القضايا الآتي :………..2 الاتفاق مع مكاتب المحاماة الأجنبية وبيوت الخبرة المتخصصة في المجالات القانونية بما من شأنه تعزيز الدعاوى القضائية المرفوعة من أو على الجهات التي تنوب عنها إدارة القضايا والمتابعة الفعالة لرفع الدعاوى والمتابعة أمام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية وغيرها، ولا يسلب هذا الاختصاص تشكيل لجان أو تكليف من غير مختص.
ونظرا لقيام بعض ممثلي الوزارات في الخارج ببعض التجاوزات بالإنابة عن الدولة والاتفاق مع مكاتب محاماة وبيوت خبرة أجنبية الأمر الذي رتب على الدولة أعباء مالية وقانونية.علي ه يطلب التقيد والالتزام بالتشريعات النافذة ومباشرة إجراءات التحقيق الإداري في هذه المخالفات، ومتابعة ما ينجم عن ذلك من نتائج واتخاذ الإجراءات بشأنها.
للأهمية يطلب التقيد والالتزام
- رئيس مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور رقم 12 لسنة 2023 م بشأن الإجراءات القانونية لشغل الوظائف العامة وفقًا للتشريعات النافذة
-
تعميم رقم 351 بشأن تفويض بتسسير إدارة الشؤون الإدارية وشؤون الديوان بوزارة الخارجية والتعاون الدولي
-
قرار رقم 414 لسنة 2023 م بتسمية مدير عام مركز الاتصال الحكومي
-
قرار رقم 265 لسنة 2023 م تكليف بمهام
-
قرار رقم 357 لسنة 2023 م بإعادة تنسيب الموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة
-
قرار رقم 4 لسنة 2023 م بشأن إعفاء سفير
-
قرار رقم 26 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 19 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قراره رقم 203 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 569 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية
-
قرار رقم 579 لسنة 2022 م بتعديل حكم في قراره رقم 463 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 122 لسنة 2022 م بنقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 6 لسنة 2022 م في شأن قبول استقالة بعض من السادة أعضاء مجلس النواب
-
قرار رقم 429 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام
-
قرار رقم 417 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير عام
-
قرار رقم 802 لسنة 2022 م بإعفاء قنصل عام من مهامه
-
قرار رقم 403 لسنة 2022 م بتقرير حكم في زيادة مرتبات العاملين بالمؤسسة الوطنية والشركات التابعة
-
قرار رقم 390 لسنة 2022 م بتسمية وكيل لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية
-
قرار رقم 313 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام لوزارة
-
قرار رقم 639 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
-
قرار رقم 638 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة ضابط
اترك تعليقاً