أدوات الوصول

Skip to main content

منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 157 لسنة 2023 م

نشر في

منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 157 لسنة 2023 م

الرقم الإشاري: 157/ م.م.ر./ 2023

السيد المحترم/ رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية

تحية طيبة،،،

إيمانا من قوله تعالى (إن الدين عند الله الإسلام)، وإيماء إلى الاختصاصات المناطة للهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بنشر الدعوة والثقافة الإسلامية للحفاظ على الهوية الإسلامية للمجتمع الليبي، والتصدي للدعوة للتنصير والإلحاد.

وفي إطار متابعتنا لنتائج التحقيقات التي تجرى بمعرفة جهاز الأمن الداخلي بخصوص إلحاد بعض المواطنين وتنصر البعض الآخر، الأمر الذي يعد غريبا ودخيلا على المجتمع الليبي الإسلامي.

عليه..وفقا للواجب الشرعي المناط بكم تتخذ إجراءاتكم بالعمل على تكثيف الدعوة وتوضيح الشرائع الإسلامية الحنيفة بالحسنى، من خلال المحاضرات والدروس الشرعية داخل المساجد والمؤسسات التعليمية ومنصات التواصل الاجتماعي، وبيان سماحة الشريعة الإسلامية باعتبارها داخل الشرائع وطاعتها.

تقبلوا فائق التقدير والإحترام

والسلام عليكم،،،

م.عبد الحميد محمد

رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.