أدوات الوصول

Skip to main content

منشور رقم 2 لسنة 2023 م بشأن استمرار شركة البريقة في التزويد بالوقود مباشرة من مستودعاتها إلى كل محطات الوقود المصرح لها

نشر في

منشور رقم 2 لسنة 2023 م بشأن استمرار شركة البريقة في التزويد بالوقود مباشرة من مستودعاتها إلى كل محطات الوقود المصرح لها

رئيس حكومة الوحدة الوطنية،

بناء على اعتبارات الأمن القومي، وحفاظا على استقرار الأوضاع في البلاد وحرصا على تأمين استمرارية تدفق الخدمات الحيوية والضرورية للمواطنين والمؤسسات وجميع المستهلكين والتي من بينها المحروقات بأنواعها كسلع أساسية مدعومة من الدولة.

عليه:- يطلب من شركة البريقة لتسويق النفط بالاستمرار في التزويد بالوقود مباشرة من مستودعاتها إلى كل محطات الوقود المصرح لها قانونا والمقيدة بمنظومة التوزيع لديها والتي تواجه صعوبات لتزويدها بالوقود من قبل الشركات التابعة لها وذلك وفقا للإجراءات والتدابير التي تضعها شركة البريقة بناء على هذا المنشور. 

وعلى الجهات الضبطية اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المسؤولين عن المحطات الممتنعة عن التزود بشحنات الوقود المخصصة لها.

يعتبر ما ذكر في غاية الأهمية، ويطلب التقيد والالتزام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.