منشور بالرقم الإشاري ا.ر.م.ن17/ 2023 الصادر من مصرف ليبيا المركزي بشأن صدور تعليمات مصرف ليبيا المركزي بشأن منح المصارف العاملة بليبيا صلاحيات تنفيذ الطلبات التي تتقدم بها الشركات الصناعية في ليبيا لأغراض توريد قطع الغيار وتقديم الخدمات الاستشارية والصيانة
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:أبريل 12, 2023
-
رقم الإصدار:ا.ر.م.ن17/ 2023
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
منشور بالرقم الإشاري ا.ر.م.ن17/ 2023 الصادر من مصرف ليبيا المركزي بشأن صدور تعليمات مصرف ليبيا المركزي بشأن منح المصارف العاملة بليبيا صلاحيات تنفيذ الطلبات التي تتقدم بها الشركات الصناعية في ليبيا لأغراض توريد قطع الغيار وتقديم الخدمات الاستشارية والصيانة
السادة/ المدراء العامين بالمصارف
بعد التحية،،،
تأسيساً على أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005، بشأن المصارف وتعديله، وعلى الدور الإشرافي والرقابي الذي يمارسه مصرف ليبيا المركزي على المصارف وفقاً لأحكام القانون وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (1013) لسنة 2017.
وبالإشارة إلى المنشور ا.ر.م.ن رقم (2022/15) الصادر بتاريخ 2022/12/19، بشأن الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية.
والى المنشور ا.ر.م.ن رقم (2023/10) الصادر بتاريخ 2023/2/22، بشأن إصدار بطاقات إلكترونية (VISA-MASTERCARD ) بقيمة 100,000.00 ألف دولار للشركات وصغار التجار.
وإلى المنشور ا.ر.م.ن رقم (2023/12) الصادر بتاريخ 2023/2/26، بشأن تعديل بعض الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية.
نفيدكم بصدور تعليمات مصرف ليبيا المركزي بشأن منح المصارف العاملة بليبيا صلاحيات تنفيذ الطلبات التي تتقدم بها الشركات الصناعية في ليبيا لأغراض توريد قطع الغيار وتقديم الخدمات الاستشارية والصيانة في حدود (%4) من قيمة الاعتمادات المستندية التي قامت الشركة بتنفيذها خلال أخر سنة لدى المصرف دفعة واحدة أو على دفعات في شكل حوالات خارجية مباشرة بما فيها قيمة البطاقة الالكترونية المسموح بإصدارها بموجب المنشور رقم (2023/10) المشار اليه اعلاه، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التالية: –
- يشترط أن تكون الشركة الصناعية، من بين الشركات التي مر على تعاملها مع المصارف مدة سنة على الأقل وأن يكون لديها حسابات جارية متحركة خلال تلك الفترة.
- يلتزم الموردين بتقديم الإقرارات الجمركية الأصلية الدالة على دخول البضائع الموردة إلى المنافذ الرسمية في ليبيا على أن تقدم الإقرارات إلى المصارف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تنفيذ الحوالة أما بالنسبة للخدمات الاستشارية تقديم إفادة تفيد بإستلام الخدمة.
- تلتزم المصارف بمطالبة الشركات المعنية بملء النماذج المنفذة لسياسات التعرف على العميل ( KYC) المرفق بمنشور/ السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم (2) لسنة 2016، والمعمم بالمنشور ا.ر.م.ن رقم ( 2016/12) الصادر بتاريخ 2016/10/27 عند إجراء أية معاملات تطلبها الجهة الموردة.
- تلتزم المصارف ببذل العناية الواجبة إزاء ما يقدم إليها من طلبات لتنفيذ حوالات خارجية مباشرة وفقاً للضوابط والتعليمات الصادرة بشأن سياسات مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب والعناية الواجبة تجاه العملاء.
- يُسئل جنائياً ومدنياً كل من يقدم إلى أي مصرف مستندات أو وثائق مزورة أو وهمية، أو بيانات غير صحيحة، تتعلق بتنفيذ الحوالات الخارجية المباشرة.
والسلام عليكم
- ناجي محمد عيسى
- مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور مصرف ليبيا المركزي رقم 12 لسنة 2023
-
منشور مصرف ليبيا المركزي رقم 10 لسنة 2023
-
منشور مصرف ليبيا المركزي رقم 11 لسنة 2023
-
قرار رقم 10 م لسنة 2022 م بشأن إقالة نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي
-
قرار رقم 97 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
-
قانون رقم 7 لسنة 2022 م بشأن إلغاء وتعديل بعض أحكام قانون رقم 25 لسنة 2013 بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالمحافظ الاستثمارية
-
قرار رقم 948 لسنة 2022 م بإنشاء قطب صناعي تكنولوجي
-
قرار رقم 8 لسنة 2022 م بشأن تعديل سعر صرف الدينار الليبي
-
قرار رقم 548 لسنة 2022 م بشأن الإذن بصرف مبلغ متبقي من تفويض مالي
-
منشور مصرف ليبيا المركزي
-
قرار رقم 392 لسنة 2022 م باعتماد نتائج أعمال لجنة
-
قرار رقم 246 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
-
قرار رقم 87 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة الصناعة والمعادن وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 24 لسنة 2021 م بشأن تقرير حكم
-
قرار رقم 23 لسنة 2021 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة
-
بيان مصرف ليبيا المركزي بشأن تعديل سعر الصرف
-
منشور رقم 7 لسنة 2020 م بشأن الإجراءات والتدابير اللازمة عند التعاقد مع شركات الدفع الإلكتروني
-
لائحة خدمات الدفع الإلكتروني الصادرة عن مجلس المدفوعات الوطني مارس 2020 م
-
منشور رقم 7 لسنة 2019 م بشأن اللائحة التنظيمية لنظام الرمز المصرفي الخاص CBL-KEY
-
قرار رقم 201 لسنة 2019 م بشأن اعتماد لائحة الرمز المصرفي الخاص CBL-Key
اترك تعليقاً