Skip to main content

منشور بالرقم الإشاري ا.ر.م.ن 2023/16 الصادر من مصرف ليبيا المركزي بشأن تعليمات مصرف ليبيا المركزي بشأن منح المصارف العاملة في ليبيا صلاحيات تنفيذ الحوالات الخارجية المباشرة لكل من (شركات الطيران الوطنية العاملة بليبيا – شركات التأمين الوطنية)

نشر في

منشور بالرقم الإشاري ا.ر.م.ن 2023/16 الصادر من مصرف ليبيا المركزي بشأن تعليمات مصرف ليبيا المركزي بشأن منح المصارف العاملة في ليبيا صلاحيات تنفيذ الحوالات الخارجية المباشرة لكل من (شركات الطيران الوطنية العاملة بليبيا – شركات التأمين الوطنية)

السادة/ المدراء العامين بالمصارف 

بعد التحية 

تأسيساً على أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005، بشأن المصارف وتعديله، وعلى الدور الإشرافي والرقابي الذي يمارسه مصرف ليبيا المركزي على المصارف وفقاً لأحكام القانون وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (1013) لسنة 2017.

عليه ننهي إليكم تعليمات مصرف ليبيا المركزي بشأن منح المصارف العاملة في ليبيا صلاحيات تنفيذ الحوالات الخارجية المباشرة لكل من (شركات الطيران الوطنية العاملة بليبيا – شركات التأمين الوطنية)، حتى تتمكن من سداد التزاماتها الخارجية، شريطة توفير كافة المستندات المؤيدة للتحويل وفقاً للضوابط والتعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي والإجراءات المتبعة في الخصوص، وعلى شركات الطيران تقديم المطالبات (الفواتير الاصلية الحديثة للجهات المستفيدة بالخارج)، وان تكون هذه المطالبات معتمدة من قبل شركات الطيران المعنية وعلى مسئوليتها التامة، وعلى شركات التأمين تقديم موافقة هيئة الإشراف على التأمين على التحويلات الخارجية حالة بحالة وعلى مسؤوليتها التامة، والالتزام بإستخدام النماذج المطلوبة لإجراء الحوالات الخارجية الصادرة، بما في ذلك النماذج المستعملة لسياسات التعرف على الزبون (KYC).

والسلام عليكم،،،، 

  • ناجي محمد عيسى
  • مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.