أدوات الوصول

Skip to main content

منشور رقم 16 لسنة 2023 بشأن تعليمات مصرف ليبيا المركزي بشأن منح المصارف العاملة في ليبيا صلاحيات تنفيذ الحوالات الخارجية المباشرة لكل من (شركات الطيران الوطنية العاملة بليبيا – شركات التأمين الوطنية)

نشر في

منشور رقم 16 لسنة 2023 بشأن تعليمات مصرف ليبيا المركزي بشأن منح المصارف العاملة في ليبيا صلاحيات تنفيذ الحوالات الخارجية المباشرة لكل من (شركات الطيران الوطنية العاملة بليبيا – شركات التأمين الوطنية)

مصرف ليبيا المركزي،

السادة/ المدراء العامين بالمصارف 

بعد التحية،

تأسيساً على أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005، بشأن المصارف وتعديله، وعلى الدور الإشرافي والرقابي الذي يمارسه مصرف ليبيا المركزي على المصارف وفقاً لأحكام القانون وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (1013) لسنة 2017.

عليه ننهي إليكم تعليمات مصرف ليبيا المركزي بشأن منح المصارف العاملة في ليبيا صلاحيات تنفيذ الحوالات الخارجية المباشرة لكل من (شركات الطيران الوطنية العاملة بليبيا – شركات التأمين الوطنية)، حتى تتمكن من سداد التزاماتها الخارجية، شريطة توفير كافة المستندات المؤيدة للتحويل وفقاً للضوابط والتعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي والإجراءات المتبعة في الخصوص، وعلى شركات الطيران تقديم المطالبات (الفواتير الاصلية الحديثة للجهات المستفيدة بالخارج)، وان تكون هذه المطالبات معتمدة من قبل شركات الطيران المعنية وعلى مسئوليتها التامة، وعلى شركات التأمين تقديم موافقة هيئة الإشراف على التأمين على التحويلات الخارجية حالة بحالة وعلى مسؤوليتها التامة، والالتزام بإستخدام النماذج المطلوبة لإجراء الحوالات الخارجية الصادرة، بما في ذلك النماذج المستعملة لسياسات التعرف على الزبون (KYC).

والسلام عليكم، 

  • ناجي محمد عيسى
  • مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد
  • الموافق 12 أبريل 2022 م 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.