Skip to main content

ملحق تصويب الأخطاء المادية الواردة في الجدول المرافق للقانون رقم 47/2012

نشر في

ملحق بتصويب الأخطاء المادية الواردة في الجدول المرافق للقانون رقم 47/2012

ر.م.الصوابالخطأ
1بند 14/إبراهيم عبدالسلام إبراهيممدير الهيئة العامة للأوقاف سابقاًإبراهيم عبدالسلام إبراهيم
بند 23 /أحمد سليم أبوسنينةأحمد سالم أبوسنينة
بند 54 /الهادي امحمد أبوسنينة الهادي منصور أبوسنينة
بند 100 /يوسف علي الهاديالذيب سعدون علي الذيب
  • المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
  • صدر في طرابلس
  • 2012/6/17 

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.