ملحق تصويب الأخطاء المادية الواردة في الجدول المرافق للقانون رقم 47/2012
نشر في
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:يونيو 17, 2012
-
رقم الإصدار:47
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
ملحق بتصويب الأخطاء المادية الواردة في الجدول المرافق للقانون رقم 47/2012
ر.م. | الصواب | الخطأ |
1 | بند 14/إبراهيم عبدالسلام إبراهيممدير الهيئة العامة للأوقاف سابقاً | إبراهيم عبدالسلام إبراهيم |
2 | بند 23 /أحمد سليم أبوسنينة | أحمد سالم أبوسنينة |
3 | بند 54 /الهادي امحمد أبوسنينة | الهادي منصور أبوسنينة |
4 | بند 100 /يوسف علي الهادي | الذيب سعدون علي الذيب |
- المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
- صدر في طرابلس
- 2012/6/17
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 429 لسنة 2022 م بالإذن بصرف منحة مالية
-
قرار رقم 722 لسنة 2021 م بإعتبار متوفين شهداء واجب
-
قرار رقم 164 لسنة 2021 م بمنح علاوة تمييز للمهندسين والفنيين الميدانيين العاملين بالشركة العامة للكهرباء
-
قانون رقم 16 لسنة 2012 م بإضافة بعض الأحكام إلى قانون رقم 10 لسنة 2012 م بشأن صرف مبلغ مالي للأسر الليبية بمناسبة الذكرى الأولى لثورة 17 فبراير
-
قرار رقم 14 لسنة 2012 م.في شأن الإذن بتمويل منحة مالية من رصيد الأموال المجنبة
-
قانون رقم 10 لسنة 2012 م بشأن صرف مبلغ مالي للأسر الليبية بمناسبة الذكرى الأولى لثورة 17 فبراير
-
قانون رقم 64 لسنة 2012 م في شأن صرف منحة مالية للأسر الليبية بمناسبة قرب حلول عيد الاضحى المبارك
-
قرار رقم 147 لسنة 2012 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2012 ميلادي بشأن صرف مبلغ مالي للأسر الليبية بمناسبة الذكرى الأولى لثورة 17 فبراير
-
قرار رقم 31 لسنة 2012 م بشأن تحديد مهامها
-
قانون رقم 18 لسنة 2012 م بشأن منح إعانة مالية للشعب السوري
-
قانون رقم 17 لسنة 2012 م بشأن إرساء قواعد المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية
-
قرار رقم 28 لسنة 2012 م بتنظيم الجهاز الإداري لوزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين
اترك تعليقاً