أدوات الوصول

Skip to main content

مشروع قانون رقم (-) لسنة 2021 م بشأن منح الحصانة التي يتمتع بها أعضاء الهيئات القضائية للمستشارين القانونيين بالهيئات والمؤسسات والشركات والأجهزة الإدارية العامة ومافي حكمها

نشر في

مشروع قانون رقم (-) لسنة 2021 م بشأن منح الحصانة التي يتمتع بها أعضاء الهيئات القضائية للمستشارين القانونيين بالهيئات والمؤسسات والشركات والأجهزة الإدارية العامة ومافي حكمها

مجلس النواب

الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الليبي الصادر في 3 أغسطس 2011م 
  • وعلي قانون نظام القضاء رقم 6 لسنة 2006م وتعديلاته.
  • وعلي القانون رقم 6 لسنة 1992م بإنشاء إدارة القانون.
  • قانون رقم 13 لسنة 1981م بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
  • وعلي القانون رقم 10 لسنة 2012م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية 
  • وعلي القانون رقم 23 لسنة 1424 م بشأن الاتحادات والنقابات والروابط المهنية ولائحته التنفيذية.
  • وعلي القانون المدني وتعديلاته والقوانين المكملة
  • وعلى قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته.
  • وعلى قانون العقوبات وتعديلاته.
  • وعلى النظام الأساسي المعتمد النقابة شارين والباحثين القانونيين.
  • وعلى المقترح المقدم من نقابة المستشارين والباحثين القانونيين بتاريخ / /2021م

قرر

مادة 1

الاستشارات القانونية مهنة حرة مستقلة وهي ركن من أركان العدالة تعمل على تحقيقها داخل كل مؤسسة حفاظا على المال العام وسلامة القرار الإداري.

مادة 2

يعد مستشار قانوني وفقا لأحكام هذا القانون كل من يحمل مؤهلا قانونيا ويسند إليه مهنة الاستشارات القانونية بإحدى المؤسسات او الشركات او الهيئات والأجهزة العامة المملوكة كليا أو جزئيا من حكمها.

مادة 3

يكون للمستشار والباحث القانوني كافة الحصانات المقررة قانونا لأعضاء الهيئات القضائية.

مادة 4

ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى المعنيين وضعة موضع التنفيذ.

  • مجلس النواب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.