مشروع قانون رقم (-) لسنة 2021 م بشأن منح الحصانة التي يتمتع بها أعضاء الهيئات القضائية للمستشارين القانونيين بالهيئات والمؤسسات والشركات والأجهزة الإدارية العامة ومافي حكمها
- التصنيف: المشاريع
- التاريخ: 1 يناير 2021
- الرقم: –
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- الحالة: مشروع
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
مشروع قانون رقم (-) لسنة 2021 م بشأن منح الحصانة التي يتمتع بها أعضاء الهيئات القضائية للمستشارين القانونيين بالهيئات والمؤسسات والشركات والأجهزة الإدارية العامة ومافي حكمها
مجلس النواب
الإطلاع
- على الإعلان الدستوري الليبي الصادر في 3 أغسطس 2011م
- وعلي قانون نظام القضاء رقم 6 لسنة 2006م وتعديلاته.
- وعلي القانون رقم 6 لسنة 1992م بإنشاء إدارة القانون.
- قانون رقم 13 لسنة 1981م بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
- وعلي القانون رقم 10 لسنة 2012م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية
- وعلي القانون رقم 23 لسنة 1424 م بشأن الاتحادات والنقابات والروابط المهنية ولائحته التنفيذية.
- وعلي القانون المدني وتعديلاته والقوانين المكملة
- وعلى قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته.
- وعلى قانون العقوبات وتعديلاته.
- وعلى النظام الأساسي المعتمد النقابة شارين والباحثين القانونيين.
- وعلى المقترح المقدم من نقابة المستشارين والباحثين القانونيين بتاريخ / /2021م
قرر
مادة 1
الاستشارات القانونية مهنة حرة مستقلة وهي ركن من أركان العدالة تعمل على تحقيقها داخل كل مؤسسة حفاظا على المال العام وسلامة القرار الإداري.
مادة 2
يعد مستشار قانوني وفقا لأحكام هذا القانون كل من يحمل مؤهلا قانونيا ويسند إليه مهنة الاستشارات القانونية بإحدى المؤسسات او الشركات او الهيئات والأجهزة العامة المملوكة كليا أو جزئيا من حكمها.
مادة 3
يكون للمستشار والباحث القانوني كافة الحصانات المقررة قانونا لأعضاء الهيئات القضائية.
مادة 4
ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى المعنيين وضعة موضع التنفيذ.
- مجلس النواب
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قانون رقم 5 لسنة 2024 م بشأن المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية
-
قرار رقم 56 لسنة 2024 م بشأن العفو في القضاء عن تنفيذ باقي العقوبة
-
قرار رقم 7 لسنة 2024 م بشأن نقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 164 لسنة 2023 م بشأن تشكيل هيئة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 23 لسنة 2023 م بشأن تكليف رئيس للمجلس الأعلى للقضاء
-
قانون رقم 32 لسنة 2023 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء
-
قانون رقم (-) لسنة 2023 م بتعديل بعض أحكام قانون القضاء
-
منشور بالرقم الإشاري 2023/243 الصادر عن رئيس المجلس الأعلى للقضاء بشأن الطعون على القرار رقم (2023/125) بشأن الحركة القضائية الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء والتي ألقت بظلالها السلبية حول العمل القضائي
-
قانون رقم (-) لسنة 2023 م بشأن المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية
-
مشروع قانون (-) لسنة 2023 م بشأن كتاب العدل
-
قرار رقم 124 لسنة 2023 م بترقية أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 125 لسنة 2023 م بنقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 100 لسنة 2023 م بتعديل مادة رقم 11 من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 21 لسنة 2016 م بشأن لائحة تنظيم عمل صندوق التكافل الاجتماعي لأعضاء الهيئات القضائية
-
قرار رقم 20 لسنة 2023 م بشأن تكليف رئيس للمجلس الأعلى للقضاء
-
قانون رقم 22 لسنة 2023 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء
-
قرار رقم 90 لسنة 2023 م بإضافة فقرة ثالثة للمادة 17 من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 124 لسنة 2021 م بشأن لائحة التفتيش القضائي
-
مرسوم ملکی بتعيين مستشار بالمحكمة العليا
-
قرار رقم 5 لسنة 2023 م بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا
-
قرار رقم 12 لسنة 2022 م بشأن استمرار الدائرة الدستورية في ممارسة اختصاصاتها
اترك تعليقاً