مشروع قانون رقم 00 لسنة 2021 م بشأن منح الحصانة التي يتمتع بها أعضاء الهيئات القضائية للمستشارين القانونيين بالهيئات والمؤسسات والشركات والأجهزة الإدارية العامة ومافي حكمها
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:يناير 1, 2021
-
الرقم:00
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
مشروع قانون رقم 00 لسنة 2021 م بشأن منح الحصانة التي يتمتع بها أعضاء الهيئات القضائية للمستشارين القانونيين بالهيئات والمؤسسات والشركات والأجهزة الإدارية العامة ومافي حكمها
مجلس النواب
الإطلاع
- على الإعلان الدستوري الليبي الصادر في 3 أغسطس 2011م
- وعلي قانون نظام القضاء رقم 6 لسنة 2006م وتعديلاته.
- وعلي القانون رقم 6 لسنة 1992م بإنشاء إدارة القانون.
- قانون رقم 13 لسنة 1981م بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
- وعلي القانون رقم 10 لسنة 2012م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية
- وعلي القانون رقم 23 لسنة 1424 م بشأن الاتحادات والنقابات والروابط المهنية ولائحته التنفيذية.
- وعلي القانون المدني وتعديلاته والقوانين المكملة
- وعلى قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته.
- وعلى قانون العقوبات وتعديلاته.
- وعلى النظام الأساسي المعتمد النقابة شارين والباحثين القانونيين.
- وعلى المقترح المقدم من نقابة المستشارين والباحثين القانونيين بتاريخ / /2021م
قرر
مادة 1
الاستشارات القانونية مهنة حرة مستقلة وهي ركن من أركان العدالة تعمل على تحقيقها داخل كل مؤسسة حفاظا على المال العام وسلامة القرار الإداري.
مادة 2
يعد مستشار قانوني وفقا لأحكام هذا القانون كل من يحمل مؤهلا قانونيا ويسند إليه مهنة الاستشارات القانونية بإحدى المؤسسات او الشركات او الهيئات والأجهزة العامة المملوكة كليا أو جزئيا من حكمها.
مادة 3
يكون للمستشار والباحث القانوني كافة الحصانات المقررة قانونا لأعضاء الهيئات القضائية.
مادة 4
ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى المعنيين وضعة موضع التنفيذ.
- مجلس النواب
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 100 لسنة 2023 م بتعديل مادة رقم 11 من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 21 لسنة 2016 م بشأن لائحة تنظيم عمل صندوق التكافل الاجتماعي لأعضاء الهيئات القضائية
-
قرار رقم 20 لسنة 2023 م بشأن تكليف رئيس للمجلس الأعلى للقضاء
-
قانون رقم 22 لسنة 2023 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء
-
قرار رقم 90 لسنة 2023 م بإضافة فقرة ثالثة للمادة 17 من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 124 لسنة 2021 م بشأن لائحة التفتيش القضائي
-
قرار رقم 5 لسنة 2023 م بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا
-
قرار رقم 12 لسنة 2022 م بشأن استمرار الدائرة الدستورية في ممارسة اختصاصاتها
-
مشروع قانون رقم 00 لسنة 2022 م بإنشاء المحكمة الدستورية في ليبيا
-
قرار رقم 123 لسنة 2022 م بشأن إنهاء ندب وندب وتكليف أعضاء الهيئات القضائية
-
قرار رقم 4 لسنة 2022 م باعتماد قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم 8 لسنة 2022 م بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا
-
قانون رقم 4 لسنة 2022 م بتعديل حكم في القانون رقم 6 لسنة 1982م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
-
قرار رقم 587 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 573 لسنة 2022 م بتعديل قراره رقم 573 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 516 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 74 لسنة 2022 م بشأن منح علاوة تمييز إضافية شهرية م للموظفين العاملين بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 334 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
-
قرار رقم 226 لسنة 2022 م بإنشاء فرع لوزارة العدل وتقرير حكم
-
قانون رقم 11 لسنة 2021 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء
-
قرار رقم 573 لسنة 2021 م بإنشاء مركز البحوث الجنائية والتدريب
-
قرار رقم 9 لسنة 2021 م بإلغاء قرار مجلس النواب رقم 11 لسنة 2019 م بشأن إسقاط عضوية بعض أعضاء مجلس النواب وإحالتهم إلى النائب العام
اترك تعليقاً