مرسوم ملکی بنقل بعض ضباط قوة الأمن إلى وظائف عامة بالخدمة المدنية
نشر في
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 9 نوفمبر 1965
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: الأمن, الخدمة المدنية
نشر في
تشريعات ذات علاقة
مرسوم ملکی بنقل بعض ضباط قوة الأمن إلى وظائف عامة بالخدمة المدنية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع
- على المادة 4 من المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 1964 بشأن قوة الأمن.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
ينقل الضباط التالية اسماؤهم الى وظائف عامة بالخدمة المدنية كل بمرتبه الحالى و بالدرجة المبينة قرين اسمه:
- العقيد، ابراهيم المكحل بالدرجة الأولى.
- العقيد، أبو بكر الفيتوري بالدرجة الأولى.
- الرئيس، محمود ابراهيم القطراني بالدرجة الرابعة.
مادة 2
على وزيري الداخلية والدولة لشؤون الخدمة المدنية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى14 رجب 1385 ه
- الموافق 9 نوفمبر 1965م.
- ادریس
- أحمد عون سوف
- عبد الله سكتة
- وزير الداخلية
- بأمر الملك
- حسین مازق
- وزير الدولة
- رئيس مجلس الوزراء