مرسوم ملکی بقانون رقم 6 لسنة 1964 م في شأن قانون الانتخاب
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
رسمنا بما هو آت
المحتويات
مادة 1
لكل ليبي من الذكور أتم الحادية والعشرين سنة ميلادية حق الانتخاب.
مادة 2
يجوز الليبية ممارسة حق الانتخاب متى بلغت السن المشار إليها في المادة السابقة وبشرط أن تقدم بنفسها طلبا كتابيا بقيد اسمها في سجلات الانتخاب.
مادة 3
يشترط فيمن يمارس حق الانتخاب وفقا للمادتين السابقتين الا يكون من إحدى الفئات الآتية:
مادة 4
الموطن الانتخابى لكل شخص هو المنطقة التي يقيم فيها إقامة عادية أو موطنه الاصلى الذي منه عائلته.
مادة 5
يشترط فيمن يرشح نفسه أو يعين في مجلس الأمة ما يلى:
مادة 6
يكون عدد النواب بنسبة نائب واحد عن كل عشرين ألف نسمة أو عن كل جزء من هذا العدد يتجاوز نصفه.
مادة 7
تقسم المملكة إلى مناطق انتخابية تجزأ كل منها إلى دوائر انتخابية بحيث تشتمل كل دائرة على عدد من السكان يقرب بقدر الامكان من عشرين الفا، وتقسم الدوائر الانتخابية الى مراكز اقتراع، ويقام في كل مركز منها نقطة اقتراع، ولا يجوز أن يشتمل مركز الاقتراع على أكثر من 3500 ناخب وتنتخب كل دائرة انتخابية نائبا واحد المجلس النواب.
مادة 8
تحدد المناطق والدوائر الانتخابية بقانون، وتحدد مراكز الاقتراع بقرار من وزير الداخلية و تراعي في تحديد الدوائر الانتخابية احصاءات السكان وحدود الأقسام الإدارية وقرب المسافات وطرق المواصلات وغير ذلك من الشروط التي تكفل تنظيم عملية الانتخاب على أكمل وجه.
مادة 9
مادة 10
مادة 11
مادة 12
تقدم الاعتراضات المنصوص عليها في المادة السابقة كتابة بحيث تصل إلى مأمور التسجيل في ميعاد لا يجاوز أسبوعا من تاريخ نشر الإعلان العمومي بموجب المادة المذكورة.
مادة 13
مادة 14
يجب على مأمور التسجيل حالما يمكن بعد اتمام التعديل السنوي لسجلات الانتخاب أن يدون على السجل شهادة تثبت انه قد افرغ اقصى جهده حسب علمه واعتقاده في جعل السجل صحيحا يتضمن جميع اسماء الناخبين في دائرته الانتخابية.
مادة 15
تسلم لكل من قيد اسمه في سجلات الانتخاب بطاقة بذلك مدون بها اسم الناخب ولقبه وسنه وتاريخ قيده بالجدول ورقم القيـــد وموطنه الانتخابي ومحل اقامته ويوجه مأمور التسجيل اعلانا عاما يعلق بمكان ظاهر بإحدى الدوائر الحكومية بالمركز الاقتراعى ويشار فيه إلى مكان هذا التوزيع وزمانه ويحرر مأمور التسجيل محضرا يوميا موقعا عليه منه يبين فيه عدد ما تم توزيعه من بطاقات الانتخاب
ويستمر توزيع بطاقات الانتخاب حتى الساعة الثانية من مساء اليوم السابق لليوم المحدد لإجراء عملية الانتخاب.
مادة 16
استثناء من أحكام المادة العاشرة، اذا اجريت الانتخابات عقب اجراء تعداد عــــــام للسكان فيعاد بمجرد إعلان الدوائر الانتخابية ومراكز الاقتراع، تنظيم السجلات السنوية وفقا لنتيجة هذا التعداد وطبقا لتحديد الدوائر ومراكز الاقتراع وعلى مأمور التسجيل في كل دائرة انتخابية أن يوجه أثناء إعداد هذه السجلات اعلانا يدعو فيه الاناث ممسن تتوافر فيهن الشروط المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 واللاتي يرغبن في مزاولة حق الانتخاب الى القيد فيها، كما يدعو فيه كل من يرغب في نقل اسمه من مكان إلى آخــــر يجوز قيده فيه قانونا الى تقديم طلب بذلك، وذلك خلال أسبوع من تاريخ الإعلان المشار إليه وتتبع بعد ذلك الإجراءات المنصوص عليها في المواد 11 و 12 و 13 و 14 و 15 من هذا القانون.
مادة 17
غير حالات حل مجلس النواب، يكون تحديد ميعاد الانتخابات العامة لمجلس النواب بقرار من مجلس الوزراء والانتخابات التكميلية بقرار من وزير الداخلية.ويجب أن يصدر هذا القرار قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخاب بثلاثين يوما على الاقل وان يتضمن النص على فتح باب الترشيح لمدة يوم واحد. ويبلغ وزير الداخلية هذا القرار فور صدوره الى المراقب العام للانتخابات الذي يبلغه الى مأموري الانتخاب.
مادة 18
يقوم المراقب العام بمجرد إعلانه بالقرار المنصوص عليه في المادة السابقة باتخاذ إجراءات اعلانه وذلك باذاعته عن طريق الاذاعة اللاسلكية وتعليق صور منه في مكان بارز في جميع مكاتب الحكومة في الدائرة الانتخابية مع بيان المكان الذي تقدم فيه طلبات الترشيح. ويجب أن يتم هذا الإعلان قبل الموعد المحدد لفتح باب الترشيح بثلاثة أيام على الأقل.
مادة 19
مادة 20
تقيد طلبات الترشيح فور تقديمها مستوفاة لشرائطها القانونية في سجل خاص بأرقام متتابعة حسب ساعة ورودها، ويعطى عنها الايصال اللازم ولا تقبل طلبات الترشيح بعد الساعة الثانية من مساء اليوم المحدد لتقديمها.
مادة 21
في اليوم التالى لانتهاء ميعاد الترشيح، أسماء المرشحين على مأمور الانتخاب أن يعلن وذلك في موقع بارز خارج المكان المخصص لتقديم أوراق الترشيح.
مادة 22
يجوز لكل ناخب في الدائرة أن يعترض على أى مرشح، ويجب أن يكون سبب الاعتراض تخلف شرط أو أكثر من الشروط الواجب توافرها في المرشح طبقا للمادة 5 أو مخالفة الأحكام الخاصة بإجراءات الترشيح المنصوص عليها في هذا القانون.
مدة 23
مادة 24
مادة 25
مادة 26
يسقط الحق في استرداد التأمين المدفوع من المرشح في الحالات الآتية:
مادة 27
اذا لم يتقدم للترشيح في أية دائرة انتخابية سوى مرشح واحد أو لم يبق بعد الفصل في الاعتراضات المقدمة ضد المرشحين سوى مرشح واحد أعلن مأمور الانتخاب فوز المرشح وأبلغ ذلك الى المراقب العام للانتخابات على النموذج رقم 3 المرافق، ويقوم المراقب العام بنشر اسم النائب الفائز.
مادة 28
مادة 29
مادة 30
تكون وظيفة المأمور المشرف أو مأمور الانتخاب عندما يعمل كمأمور مشرف ما يلى:
مادة 31
فللمأمور المذكور ان يطلب من أى ضابط الاقتراع أو لم يطع أوامر المأمور المشرف إذا أساء أي شخص سلوكه في نقطة بوليس يكون في نقطة الاقتراع أو قريبا منها اخراج الشخص وعلى الضابط ان يخرجه أولا يجوز له ان يدخل ثانية إلى نقطة الاقتراع إلا بإذن من المأمور المشرف.
مادة 32
لا يجوز الا للاشخاص المدرجين في جدول الانتخابات الخاص بمركز الاقتراع الواقعة فيه نقطة الاقتراع ان يعطوا اصواتهم للانتخابات في نقطة الاقتراع.
مادة 33
يجب أن يعرض جليا كشف المرشحين ترشيحا صحيحا في نقطة الاقتراع.
مادة 34
يكون التصويت بالاقتراع السرى وعلى كل ناخب أن يبرز للجنة الانتخاب بطاقته الانتخابية لتسلم له ورقة اقتراع خاصة تحمل « علامة شخصية لرئيس اللجنة » وتعطى له رأسا في نقطة الاقتراع من قبل المنوط به الامر وليس للناخب ان يضع توقيعه أو علامته عليها.
مادة 35
يسلم الى متولى نقطة الاقتراع عدد من أوراق الاقتراع مساو بالتقريب لعدد الناخبين المدرجين في جدول الانتخاب لنقطة الاقتراع ويعطى ایصالا بإستلامه.
مادة 36
قبل تسليم ورقة الاقتراع الى الناخب يجب مراجعة اسمه مع جدول الناخبين وتوضع علامة إزاء اسم كل ناخب تعطى له ورقة اقتراع.
مادة 37
لا يعتبر الانتخاب صحيحا ما لم يحضر الناخب بنفسه في نقطة الاقتراع ويعطى صوته شخصيا ولا يجوز لاى شخص ان يعطى الصوت بالنيابة عن الآخر لأي سبب.
مادة 38
مادة 39
مادة 40
يناط بأحد رجال الأمن المرابطة فى غرفة التصويت للمحافظة على صناديق الاقتراع من مختلف أنواع العبث وسوء الاستعمال وللتحقق من أن كل ناخب أدلى بصوته بإلقاء ورقة الاقتراع في الصناديق المخصصة لذلك. وليس له بأى حال ان يتدخل في حرية الناخبين عند التصويت.
مادة 41
يجب على الناخب أن يبدى رأيه على الوجه المنصوص عليه في المادة السابقة وله ان شاء الامتناع عن التصويت أن يبدى ذلك شفاه اللجنة على أن يرد إليها ورقة الاقتراع وليس له بحال من الاحوال ان يغادر قاعة الانتخاب ومعه ورقة الاقتراع.
مادة 42
يجوز للمكفوفين وغيرهم من ذوى العاهات الذين لا يستطيعون بأنفسهم أن يثبتوا آراءهم على الوجه المبين فى هذا القانون ان يسيروا بها الى المأمور المشرف. وعلى المأمور أن يلقى بنفسه بورقة الاقتراع في صندوق الاقتراع بما يتفق وما أسر به إليه.
مادة 43
اذا اقنع الناخب المأمور المشرف، انه بغير قصد استعمل ورقة اقتراعه بكيفية أصبحت معها غير صالحة للاستعمال، فعلى المأمور المشرف بعد ان يستلم الورقة التالفة ان يعطيه ورقة اقتراع جديدة، ثم يلغى فورا الورقة التالفة.
مادة 44
مادة 45
عند احصاء الاصوات ينبغى اتباع الإجراءات الآتية:
مادة 46
كل ورقة اقتراع غير مصدق عليها تصديقا صحيحا أو غير قانونية، يجب عرضها على مأمور الانتخاب الذي يفصل مع لجنته فى صحتها أو عدم صحتها ويكون القرار نهائيا.
مادة 47
إذا طلب المرشح أو وكيله إعادة عد الأصوات،الانتخابات وجب ذلك قبل ان يعلن مأمور الانتخاب نتيجة الانتخابات.
مادة 48
إذا تساوى عدد الأصوات بين المرشحين بحيث لو اضيف صوت واحد على الأصوات التي أخذها منهم الفائز بالقرعة بالفعل أحدهم لفاز بالانتخاب، أجريت القرعة بينهم بحضور المأمور المشرف ولجنته وانتخب.
مادة 49
بعد تتمة احصاء الاصوات، يجب على مأمور الانتخاب مع مراعاة أحكام المادتين 47 و 48 من هذا القانون أن يعلن فورا فوز المرشح الذي نال الاكثرية النسبية للاصوات وان يعلن بذلك المراقب العام الذى عليه ان ينشر بأسرع ما يمكن اسماءهم في الجريدة الرسمية وغيرها.
مادة 50
المستندات الخاصة بالانتخاب بعد إعلان نتيجة الانتخاب يجب على مأمور الانتخاب ان يجمع اوراق الاقتراع وجميع ما عدا جدول الناخبين ويختمها بالشمع الاحمر مدة ستة أشهر ثم يتلفها ما لم يأمره بعدم اتلافها مراقب الانتخابات العام.
مادة 51
اذا وقع اختلاف أو إخلال اثناء عملية الانتخاب وقبل الفرز مما يؤثر على نتيجة الانتخاب بحسب رأى مأمور الانتخاب ولجنته وجب عليهم أن يحققوا في الأمر وبعد البت في ذلك يرفع المأمور تقريرا الى المراقب العام الذي عليه ان يبت في صحة عملية الانتخاب أو بطلانها وفي حالة البطلان يأمر بإجراء انتخاب جديد ويكون قراره في ذلك نهائيا، ويقتصر الانتخاب الجديد على من سبق قبولهم للترشيح في المرة الاولى.
مادة 52
لكل ناخب أو مرشح أن يطعن في الانتخاب الذي حصل في دائرته لعضوية مجلس النواب. ويجب تقديم الطعن الى المحكمة العليا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب وتراعى في ذلك الأحكام المنصوص عليها في قانون المحكمة العليا ولائحتها الداخلية وللمحكمة في حالة رفض الطعن ان تحكم على الطاعن بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها.
مادة 53
لا يجوز لأعضاء مجلس الشيوخ أو المجالس المحلية أو البلدية والمشائخ ومستشارى القبائل ان يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس النواب وكل من يرشح نفسه منهم يعتبر متخليا عن منصبه أو عضويته بالمجالس المذكورة كذلك فإنه لا يجوز لأي موظف عام ان يرشح نفسه إلا إذا استقال من وظيفته وقبلت وكل عضو في مجلس الأمة قبل وظيفة عامة أو رشح نفسه لعضوية المجالس استقالته المحلية أو البلدية يعتبر متخليا عن عضويته في مجلس الأمة، على أنه يجوز الجمع بين الوزارة وعضوية مجلس الأمة ويقصد بالموظف العام فى حكم هذه المادة كل من يشغل وظيفة عامة ويتقاضى عنها مرتبا أو مكافأة دورية من خزينة الدولة.
مادة 54
تسقط عضوية مجلس الأمة عمن فقد الشروط اللازم توافرها في العضو المنصوص عليها في هذا القانون كما تسقط أيضا ولو كانت الشروط المذكورة مفقودة وقت انتخابه أو تعيينه ولم يعلم ذلك إلا بعد الانتخاب أو التعيين ويصدر قرار السقوط بأغلبية جميع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس التابع له العضو.
مادة 55
مادة 56
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين:
مادة 57
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر:
مادة 58
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من نشر او أذاع اقوالا كاذبة عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب.
مادة 59
يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات:
مادة 60
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر كل من اختلس او اخفى او اعدم أو أفسد أحد سجلات الانتخاب بقصد تغيير الحقيقة أو الوصول الى اعادة الانتخاب.
مادة 61
يعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو أخفاه أو أعدمه أو اتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه، وذلك مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون.
مادة 62
تضاعف العقوبة المقررة لكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا كان مرتكبها موظفا له اتصال بعملية الانتخاب.
مادة 63
يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.
مادة 64
تسقط الدعوى العمومية والمدنية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمضى أشهر من يوم إعلان نتيجة الانتخاب أو من تاريخ آخر عمل متعلق بالتحقيق.
مادة 65
يكون لرئيس لجنة الانتخاب السلطة المخولة لمأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب في قاعة اللجنة أو يشرع في ارتكابها في هذا المكان.
مادة 66
يلغى قانون الانتخاب رقم 5 لسنة 1951 وتعديلاته.
مادة 67
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النموذج رقم 1
طلب ادراج اسم في سجل الانتخاب
المنطقة الانتخابية:……………… يذكر هنا اسم المنطقة الانتخابية التي للطالب حق الانتخاب فيها.
اطلب إدراج اسمي في سجل الناخبين للمنطقة المذكورة أعلاه
التاريخ، في اليوم: ………………..من شهر………………سنه……19
إمضاء أو بصمة الطالب
ملحوظة:
لا يجوز تسجيل أي شخص من الأشخاص المذكورين أدناه:
يوقع هذا الطلب في حضور شخص عمره أكثر من 21 سنه، قادر على القراءة والكتابة.
النموذج رقم 2
طلب ترشيح لعضوية مجلس النواب
اسم المرشح:……………………………
الدائرة المرشح عنها:…………………………………….
المحافظة:………………………………………..
مهنة المرشح:…………………………………..
سنة يوم الترشيح:يوم……………..شهر…………………..سنه……………..
محل اقامته:………………………
السيد المحترم مأمور الانتخاب لدائرة:……………………..الانتخابية
ارجو ادراج اسمي في كشف المرشحين لعضوية مجلس النواب عن دائرة……………….. الانتخابية.
وأقر بأني حائز لجميع الشروط اللازمة للترشيح لعضوية مجلس النواب والمنصوص
عليها في المادة 4 من قانون الانتخاب
إمضاء المرشح:
التاريخ:
تؤيد هذا الترشيح
الأسماء: التوقيعات:
النموذج رقم 3
اعلان فوز أحد المرشحين بالتزكية
السيد المراقب العام للانتخابات
بصفتي مأمور الانتخابات لدائرة:
الانتخابية أعلن فوز السيد:
بالتزكية لعضوية مجلس النواب من الدائرة المذكورة، وذلك لعدم: تقدم مرشحين غيره
وجود مرشحين غيره بعد الفصل في الاعتراضات على الترشيحات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً