مرسوم ملکی بتعيين ضباط في الجيش الليبي
1 أغسطس 1966
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 1 أغسطس 1966
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الجيش
مرسوم ملکی بتعيين ضباط في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وعلى المادتين 12 و 18 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في 3 يونيو 1961 في شأن الجيش الليبي.
- وعلى المادة 13 من المرسوم الملكي الخاص بالكلية العسكرية الملكية الصادر في 22 یونیه 1957 والمعدل فى 3 يوليو 1961.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعين ضابطا في الجيش الليبي ويمنح رتبة ملازم ثان كل من:
- أحمد أمحمد بن حليم
- محمد فرج التومي
- عمر محمد الحريري
- أحمد محمود على
- عبد الفتاح يونس فرج
- عمر عبدالله المحيشي
- امحمد أبو بكر المقريف
- أحمد فتح الله المقصبي
- عمر يوسف العزابي
- الريفي على الشريف
- عطيه موسى الكاسح
- ابريك صالح الطشاني
- محمد عبد الحميد بلال
- محمد أحمد الحراتي
- عبد الحميد عبد الهادي
- أمحمد يخلف الدروجي
- عبد السلام عبد الله مديقش
- خليفة عمر عيسى
- سليم محمد الحجاجي
- عيسى موسى الحاج
- جبريل عبد اللطيف الحداد
- عبد النبي محمد جبران
- عبد الرحمن على الصيد
- عبيد عبد الرحمن اللافي
- الهادي الطاهر أمبيوش
- صالح ونيس المبروك
- خليفه أبوالقاسم حفتر
- عبد الكبير المهدى الشريف
- يعقوب موسى القنصل
- المبروك صالح عبد الله
- منصور رمضان الطيار
المادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 9 أغسطس 1966.
- صدر بقصر السلام العامر فى 14 ربيع الثاني 1386 هـ.
- الموافق 1 أغسطس 1966 م
- وزير الدفاع
- بأمر الملك
- ادریس
- سالم لطفي القاضي
- رئيس مجلس الوزراء بالوكالة