أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين ضابط بقوة الأمن

نشر في

مرسوم ملکی بتعيين ضابط بقوة الأمن

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 16 من المرسوم الملكي بقانون رقم 18 لسنة 1964 بشأن قوة الأمن المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 28 سبتمبر 1965،
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين السيد، زايد حسن الطناشى، ضابطا بقوة الأمن برتبة ملازم ثان.

مادة 2

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 20 جمادى الاولى 1386 هـ
  • الموافق 6 سبتمبر 1966م
  • سالم لطفي القاضي 
  • وزير الداخلية بالنيابة
  • بأمر الملك
  • حسین مازق
  • رئيس مجلس الوزراء