أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين سفير فوق العادة لدى المملكة العربية السعودية

نشر في

مرسوم ملکی بتعيين سفير فوق العادة لدى المملكة العربية السعودية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة :

  • بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 27 مارس سنة 1956 بتعيين السيد علي العابدية وزيرا مفوضا تحت الطلب.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يعين السيد، على العابدية، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى المملكة العربية السعودية.

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامر بطبرق في 18 جمادى الثانية 1377 هـ.
  • الموافق 8 يناير 1958 م.
  • وهبي البوري 
  • وزير الخارجية
  • بأمر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء