أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين رئيس ديوان المحاسبة

نشر في

مرسوم ملکی بتعيين رئيس ديوان المحاسبة

نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة.

  • بعد الاطلاع على المادة 2 من القانون رقم 31 لسنة 1955 بإنشاء ديوان المحاسبة.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يعين المستر، جون تيلور، رئيسا لديوان المحاسبة.

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ استلام رئيس ديوان المحاسبة مهام منصبه.

  • صدر بقصر دار السلام في 5 رجب سنة 1375 هـ.
  • الموافق 16 فبراير سنة 1956 م
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • مصطفى بن حليم
  • رئيس مجلس الوزراء