Skip to main content

مرسوم ملکی بتحديد أقدمية قاض شرعي

2 فبراير 1967

مرسوم ملکی بتحديد أقدمية قاض شرعي

نحن ادريس الاول ملك المملكة اللمسة

  • بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون رقم 13 لسنة 1964.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 50 مارس سنة 1966 بتعيين وترقية ونقل بعض رجال القضاء الشرعي.
  • وعلى قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر في 22 يونيو سنة 1966.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

تكون أقدمية الشيخ، حسين مختار البوعيشي، في وظيفة قاض من الدرجة الأولى بالمحاكم الابتدائية الشرعية قبل الشيخ، حسن ابو القاسم القلعاوي.

مادة 2 

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 23 شوال 1386هـ .
  • الموافق 2 فبراير 1967م .
  • أبو بكر نعامة
  • وزير العدل
  • بأمر الملك
  • حسين مازق 
  • رئيس مجلس الوزراء