مرسوم ملکی بتحديد أقدمية قاض شرعي
نحن ادريس الاول ملك المملكة اللمسة
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تكون أقدمية الشيخ، حسين مختار البوعيشي، في وظيفة قاض من الدرجة الأولى بالمحاكم الابتدائية الشرعية قبل الشيخ، حسن ابو القاسم القلعاوي.
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم.