أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بإنشاء مصالح عامة بوزارة الاقتصاد الوطني

نشر في

مرسوم ملکی بإنشاء مصالح عامة بوزارة الاقتصاد الوطني

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الاقتصاد الوطني وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت آت

المادة 1 

تنشأ بوزارة الاقتصاد الوطنى المصالح العامة التالية:

  1. مصلحة التجارة والشئون الاقتصادية 
  2. مصلحة شؤون الشركات والتسجيل
  3. مصلحة الاحصاء والتعداد
  4. مصلحة السياحة والمعارض

مادة 2

يصدر بتنظيم المصالح المنصوص عليها في المادة السابقة وتحديد اختصاصاتها وإداراتها وفروعها قرار من مجلس الوزراء.

مادة 3

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم.

مادة 4

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

  • ادریس
  • صدر بطرابلس في 5 شعبان سنة 1382 هـ 
  •  الموافق 1 يناير سنة 1963م 
  • وزير الاقتصاد الوطني
  • عبد السلام بريش
  • بأمر الملك
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء