أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بإنشاء مصالح عامة بوزارة المالية

نشر في
نشر في
تشريعات ذات علاقة

مرسوم ملکی بإنشاء مصالح عامة بوزارة المالية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.

  • بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت 

مادة 1

تنشأ بوزارة المالية المصالح العامة الاتية:

  1. مصلحة الاحتكارات الحكومية 
  2. مصلحة الأملاك الحكومية
  3. مصلحة المخازن والمشتريات
  4. مصلحة الضرائب والإيرادات
  5. يضاف لمصلحة الجمارك رسم الإنتاج

مادة 2

يصدر بتنظيم المصالح المشار إليها في المادة السابقة وتحديد اختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء.

مادة 3

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم.

مادة 4

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بطرابلس في 5 شعبان سنة 1382هـ.
  • الموافق 1 يناير سنة 1963م.
  • محمد سلیمان بوربیده
  • وزير المالية
  • بأمر الملك
  • محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء