أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بإنشاء مجلس الدفاع الأعلى

نشر في

مرسوم ملکی بإنشاء مجلس الدفاع الأعلى

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

  • على المادة 74 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

ينشأ مجلس يسمى (مجلس الدفاع الأعلى) ويؤلف على الوجه الآتي: 

  • رئيس مجلس الوزراء – رئيسا
  • وزير الدفاع
  • وزير الخارجية – اعضاء
  • وزير المالية
  • رئيس اركان الجيش

مادة 2 

ينظر مجلس الدفاع الأعلى في تنسيق سياسة الدفاع العامة وفي كل ما يلزم لتهيئة وسائل الدفاع عن البلاد·

مادة 3 

تكون للمجلس لائحة تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتبين فيها الإجراءات الخاصة بنظام المجلس.

مادة 4 

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره ويلغى المرسوم الملكي الصادر في 19 يناير 1955 بإنشاء مجلس الدفاع. 

  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 22 رجب 1384 ه.
  • ادریس
  • الموافق 26 نوفمبر 1964م.
  • عبد السلام بسيكري
  • وزير الدفاع
  • بامر الملك
  • محمود المنتصر
  • رئيس مجلس الوزراء