أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بإعادة تعيين نائب محافظ بنك ليبيا

15 يناير 1966

مرسوم ملکی بإعادة تعيين نائب محافظ بنك ليبيا

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 6 من قانون البنوك رقم 4 لسنة 1963.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية، وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعاد تعيين السيد، على جمعة المزوغي، نائبا لمحافظ بنك ليبيا وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ 26 يناير سنة 1966.

مادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم.

  • ادریس
  • صدر بقصر الخلد العامر بطرابلس في 24 رمضان 1385ه ٠
  • الموافق 15 يناير 1966م.
  • بامر الملك
  • حسین مازق
  • رئيس مجلس الوزراء
  • سالم لطفي القاضي
  • وزير المالية