مرسوم ملکی بإضافة مادة إلى لائحة تعيين المدرسين والموظفين والوعاظ بمعهد السيد محمد بن علي السنوسي
-
التاريخ:يناير 6, 1958
-
الرقم:00
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
مرسوم ملکی بإضافة مادة إلى لائحة تعيين المدرسين والموظفين والوعاظ بمعهد السيد محمد بن علي السنوسي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة:
بعد الاطلاع
- على المادة 9 (5) من المرسوم بقانون الصادر بتاريخ 27 ديسمبر 1955 بتنظيم معهد السيد محمد بن على السنوسى،
- وعلى المادتين 3 و 8 من لائحة تعيين أعضاء هيئة التدريس والموظفين والوعاظ بالمعهد الصادرة بتاريخ 23 سبتمبر 1956،
- وعلى قرار المجلس الأعلى للمعهد بتاريخ 20 نوفمبر 1957،
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور،
رسمنا بما يلى
مادة 1
يضاف إلى لائحة تعيين أعضاء هيئة التدريس والموظفين والوعاظ بالمعهد الصادرة بتاريخ 23 سبتمبر 1956 مادة جديدة برقم 47 ونصها كالآتى:
حكم وقتی:
«يجوز عند الضرورة ولمدة لا تتجاوز أول يناير 1959 تعيين مدرسين ووعاظ بمعهد السيد محمد بن على السنوسى ممن لا يتوفر فيهم شرط الحصول على العالمية أو المؤهل العالى طبقا للمادتين 3 و 8 وتحدد درجاتهم ومرتباتهم عند تعيينهم وفقا لما يراه المجلس الأعلى بشأنهم»
مادة 2
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- إدريس
- صدر بقصر دار السلام بطبرق في 16 جمادى الثاني سنة 1377 هـ.
- الموافق 6 يناير سنة 1958م.
- بأمر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 331 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 494 لسنة 2021 م بشأن استحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم
-
قرار رقم 630 لسنة 2022 م بإنشاء معهد عال
-
قرار رقم 629 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر
-
قرار رقم 614 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 489 لسنة 2022 م بشأن نقل ضابط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 390 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 274 لسنة 2022 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 219 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية وتقرير حكم
-
قرار رقم 135 لسنة 2022 م بإحالة ضابط إلى الخدمة المدنية
-
منشور رقم 1 لسنة 2022 م وزارة التعليم العالي
-
قرار رقم 341 لسنة 2021 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الخدمة المدنية
-
قرار رقم 438 لسنة 2021 م بشأن إيقاف بعض مؤسسات التعليم العالي الخاصة عن مزاولة النشاط
-
قرار رقم 109 لسنة 2021 م بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية والأمنية
-
قرار رقم 86 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الخدمة المدنية وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 129 لسنة 2021 م بشأن إنشاء فرع لوزارة الخدمة المدنية
-
قرار رقم 128 لسنة 2021 م بشأن إنشاء فرع لوزارة الخدمة المدنية
-
قرار رقم 126 لسنة 2021 م بشأن إنشاء فرع لوزارة الخدمة المدنية
-
قرار رقم 224 لسنة 2013 م بتحديد المعاملة المالية للمستشارين بالوزارات وتقرير بعض الأحكام بشأنهم
-
قرار رقم 52 لسنة 2012 م بنقل ضابط إلى الخدمة المدنية
اترك تعليقاً