أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملكي لسنة 1958 بإنهاء خدمة ضابطين في الجيش الليبي

12 أكتوبر 1958

مرسوم ملكي لسنة 1958 بإنهاء خدمة ضابطين في الجيش الليبي

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المادتين 21 و22 من قانون الجيش الليبي.
  • وبناءً على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت:

مادة 1
تنهى خدمة كل من المقدم طبيب سليم مانع،، والرئيس أول طبيب عاصم الدباغ، في الجيش الليبي وذلك اعتبارًا من 12 أكتوبر 1958.

مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

  • بأمر الملك – إدريس
  • عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء
  • إبراهيم بن شعبان – وزير الدفاع
  • صدر بقصر دار السلام في: 28 ربيع الأول 1378 هـ
  • الموافق: 12 أكتوبر 1958 م.