أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملكي لسنة 1957 بتعيين وزير للمعارف

7 أكتوبر 1957

مرسوم ملكي لسنة 1957 بتعيين وزير للمعارف

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المواد 72 و 78 و 84 و 85 من الدستور.
  • وعلى المرسوم الملكي بتشكيل الوزارة الصادر في 26 مايو 1957.
  • وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت:

المادة 1
يعين السيد أبو بكر أبو نعامة، وزيرًا للمعارف.

المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • بأمر الملك – إدريس
  • عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء
  • صدر بقصر دار السلام في: 3 ربيع الثاني 1377 هـ
  • الموافق: 26 أكتوبر 1957 م