مرسوم ملكي بتعيين نائب عام

تاريخ النشر: 1 يناير 1970

مرسوم ملكي بتعيين نائب عام

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين السيد عبد العال على عبد الرحمن نائبا عاما.

مادة 2 

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

lawsociety.ly